هـــــــــــــــــــــام جــــــــــــــــــــدا: الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم

يوجد صفحات من موقع "دار الإسلام" مخصصة لمساعدة أصدقائكم من غير المسلمين عن طريقكم بدعوتهم إلى التعرف على الإسلام بأحد السُبل والخيارات التالية:
1- عن طريق صفحات لتعريف بالإسلام بأكثر من 90 لغة
2- عن طريق الحوار مع مختصين داخل الموقع للتحدث المباشر مع غير المسلمين والمسلمين الجدد
3- عن طريق كتب مميزة
4- عن طريق الأسئلة والأجوبة والفتاوى التي يسترشد بها لهداية الناس بمختلف اللغات
5- وطرق أخرى ستكتشفونها بأنفسكم
للدخول للموقع يرجى الضغط على الرابط التالي: https://islamhouse.com

أنظروا إلى فضل إدخال الناس للإسلام:

قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ[فصلت:33]، وقال صلى الله عليه وسلم:لَئَنْ يَهْدِي بَكَ اللهُ رجلاً واحداً خيرٌ لكَ مِنْ حُمْرِ النعم متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.رواه مسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تبعه، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً،رواه مسلم. فأبشر أخي الكريم، أختي الكريمة، فإن الله سيكتب لك أجر كل خير سيعمله من يسلموا بسببك، و أتمنى أن تجتهدوا في دعوة الناس إلى دين الله.

في الأخير لا تتردوا في نشر هذه الصفحة وشكرا






الأحد، 24 يونيو 2012

الخوصصة في الجزائر -الفصل3



الفصل الثالث: الخوصصة في الجزائر

قبل المرور إلى تحليل الإطار القانوني و التنظيمي المعتمد من أجل انطلاق عملية خوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر،نقوم بإلقاء نظرة على المحيط الاقتصادي و القانوني الحالي للقطاع العام، ولهذا نتطرق إلى تحليل المحيط القانوني للخوصصة و إلى الدوافع الحقيقية للخوصصة في الجزائر و واقعها.
المبحث الأول: الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر
مر الإقتصاد الوطني بسلسلة من التعديلات،التي انتهجت بهدف بعث تحرر تدريجي للآلة الإنتاجية الوطني، و تمثلت هذه التعديلات في النقطتين التاليتين:
إعادة الهيكلة العضوية و المالية العمومية
إعادة تشكيل الإطار القانوني لهذه المؤسسات من أجل تدعيمها باستقلالية أكبر من طريق الإستفادة من الصوص الصادرة في 1988.
المطلب الأول : إعادة الهيكلة العضوية و المالية
إن تقييم مرحلة التسعينات يؤكد عدم السير الفعال و التنظيم السيئ للإقتصاد الجزائري، في هذا الصدد الإجراءات المتخذة أثناء نصف عشرية الثمانينات ارتبطت بضرورة إيجاد أنجع السياسات المردودية النظام الإقتصادي إعادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات العمومية، تهيئة احتكار الدولة على التجارة الخارجية، اللامركزية المتعلقة بطريقة تخصيص الموارد،إعادة توجيه الإستثمارات في فائدة البنية التحتية و الصناعات الخفيفة، تسهيل شروط تدخلات القطاع الخاص، وتنشيط الإستهلاك الخاص،كل هذا كان عبارة عن الأقسام الأساسية لإجراءات الإصلاحات المستخدمة خلال هذه المرحلة." إن إعادة لهيكلة التنظيمية للمؤسسات يمكن إعتبارها كمحاولة خوصصة في إطار تجزئة المؤسسات الكبيرة إلى عدة متوسطة الحجم،تسهيل عملية التنازل عليها "cession" من جهة، و من جهة أخرى سهلة التسيير و قابلة للبيع في نفس الوقت"[1]
" منذ سنة 1980 الخوصصة بدأت بعملية.بيع الموجودات العقارية و البنايات المسيرة من طرف الإدارات العمومية لحاجاتهم المهنية... و التي كانت تقدر بملايين الدينارات،إن لم نقل أكثر، لكن صفقات البيع تمت بمبالغ جد رمزية"[2] هذا العمليات تبعتها عمليات أخرى، إنطلاقا من سنة 1987، و المتعلقة بتوزيع الأراضي الزراعية التي كانت تابعة للثورة الصناعية.
و مواصلة لنفس السياسة ذهب المشروع إلى أبعد من ذلك بقانون 91-21 في ديسمبر 1991، حيث قرر بيع جزء من الآبار في شكل حقوق لفائدة مؤسسات أجنبية بهدف جلب التكنولوجيا و الخبرة بممارسات الإقتصاد الموجه، و نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج،فبقاء و صلابة البيروقراطية و إرتفاع مستوى العمالة كلها صفات تميز الإقتصاد الجزائري،بالإضافة إلى التبعية المتزايدة إلى الأسواق الخارجية و تصدير المحروقا بنسبة كبيرة دون الإهتمام بترقية الصادرات الأخرى.
كما جعل من الصعب الوصول إلى أهداف الفعالية الإقتصادية و زيادة المردودية
المطلب الثاني: إستقلالية المؤسسات
السقوط المباشر لسعر برميل البترول في 1986 و انخفاض العائدات الخارجية نتيجة لهذا السقوط، كشق عن الضعف البنيوي للإقتصاد الجزائري.
الحاجة إلى إصلاح جدري للنظام الإقتصادي دفع إلى الدخول في سلسلة من الإصلاحات التي مست الجانب التسييري و الإطار القانوني للمؤسسات العمومية و النظام المالي.
إن السلطات العمومية تداركا منها لتفادي إفلاس المؤسسات العمومية، و نهيار الإقتصاد الوطني،عمدت إلى رفع التدخل المباشر في الإقتصاد، و قد اتضح ذلك في نص القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية رقم 88/01 المؤرخ في 12/03/1988
و المتضمن مبدئين هما:
مبدأ الإستقلالية : و الذي يعني منح حرية أكثر للمؤسسات العمومية في العمل نتيجة لتمتعها بالشخصية المعنوي، وإستقلال ذمتها المالية،بهدف تحقيق الفعالية الإقتصادية.
مبدأ المتاجرة: يعني خضوع المؤسسة العمومية لأحكام القانون التجاري من حيث تنظيمها نشاطها و تمويلها.
و هذا ما جاء في المادة 48 من القانون 88/04،فمن الناحية التنظيمية تأخذ المؤسسة شكل مساهمة،أين المساهم الوحيد هو الدولة.
المؤسسات العمومية المستقلة عن الوصاية المباشرة للإدارة المركزية حولت إلى مؤسسات عمومية إقتصادية مستقلة(epe)،و أخذت شكل شركات بأسهم، أين رأس مالها الإجتماعي هو بالكامل مكتتب و فقط من الدولة،حيث سلمت الدولة تسيير حقها للملكية على رأس المال للمؤسسات العمومية الإقتصادية إلى صناديق المساهمة، والتي كان عددها حسب ما حدده المرسوم ثمانية(08) صناديق.
سمح هذا الإطار الجديد إلى حوالي "400 مؤسسة عمومية أن تمر إلى الإستقلالية"[3]
و بعد أن مرت بمرحلة التطهير المالي الذي يعني إعادة التوازن المالي بين أصول و خصوم المؤسسة من خلال تمويل إستخدامتها بالمواد المناسبة.
و قد أدرجت في خضم مشروع إستقلالية المؤسسات العمومية بعض الإصلاحات على المستوى التأسيسي و التي كانت تتحرك في إطارها تلك المؤسسات العمومية و هي:
- إصلاح نظام الأسعار سنة 1989
- إصلاح النظام الضريبي خاصة إدخال نظام الرسم على القيمة المضافة (tva)
- إصلاح إحتكار الدولة على التجارة الخارجية في إطار إلغاء الإحتكار على النشاطات الإقتصادية
- إصلاح قوانين العمل(مرونة فيإطار عقد العمل ،تثبيت الأجور، تنظيم حق الإضراب، إلغاء الإحتكار النقابي...إلخ)
- مراجعة القواعد التجارية سنة 1993
- إصدار مرسوم تشريعي متعلق بترقية الإستثمار الخاص الوطني و الأجنبي.
لكن بقيت المؤسسات العمومية تعاني من عدة صعوبات حالت دون الوصول إلى الهدف الذي كانت تصبو إليه، و من بين هذه الصعوبات نذكر:
- التدخلات المستمرة للإدارة الوصية في شؤون تسيير المؤسسات العمومية المستقلة
- التأخرات المسجلة في إعادة الهيكلة و تنظيم المؤسسات العمومية
- صنادق المساهمة أظهرت محدوديتها رغم طموحها و الهدف الشريف الذي وجدت من أجله.
المطلب الثالث:  إعادة هيكلة الإقتصاد
إعادة الهيكلة هي مجموع الإجراءات لإعادة التنظيم،إعادة الإنتشار و إجراءات عصرنة آلة الإنتاج الوطني و هدفها يتمثل في زيادة فعالية لمؤسسات العمومية و إضفاء طابع التنافس عليها و إدراجها في القسم الدولي للعمل.
بدأت عملية إنتقال الإقتصاد الجزائري في إطار برنامج الإستقرار الممضي مع صندوق النقد الدولي و برنامج التعديل بالتنسيق مع البنك العالمي تقه هذه الإجراءات الأولية في المدى القصير و تحضير الإنتقال نحو إقتصاد السوق الذي يمر إجباريا بتغيير عميق للعلاقات التي تسيطر حاليا على الإقتصاد الوطني و يتضمن برنامج التعديل هذا على ما يلي:
الفرع الأول : الإستقرار على المستوى الإقتصادي الكلي
الغرض من برنامج الإستقرار، الساري المفعول حاليا هو تخفيض التضخم و الوصول إلى نمو الإقتصاد الوطني،الخطوط العريضة لهذا البرنامج تتعلق بتحرير التجارة و تحرير نسب المبادلات، و تخفيض توترات الإقتصاد الكلي، بهدف الوصول إلى معدل صرف موحد للدينار(القضاء على سعر الرف الموازي) و تقليص العجز الميزاني، تمويل الإقتصاد الوطني الذي يكون مؤسسا على تدعيم و ترقية الإدخار الوطني الداخلي
و كله هذه الظروف تكون في مصلحة المستثمرين سواء الأجانب أو الوطنيون حيث تضمن لهم الإستثمار على المدى البعيد في النشاطات المنتجة.
الفرع الثاني: تحرير الإقتصاد
في إطار إعادة الهيكلة، فإن النظام الوطني الإنتاجي يتطلب تحرير العلاقات بين المتعاملين الإقتصاديين و هذا من خلال العناصر التالية:
- تطوير قطاع خاص صناعي
- تقليص و حتى إقصاء التدخل المباشر للإدارة في النشاطات الإقتصادية.
- إلغاء الإحتكرارات أو شبه الإحتكارات
- فتح المجال للمستثمرين الأجانب
- تحرير التجارة الخارجية
1.2- تطوير القطاع الخاص: تحديد دور الدولة كمنتج يعطي إمكانية لتطوير القطاع الخاص، و بالتالي على الدولة أن تأخذ إجراءات التحفيز لتطوير المبادرة الخاصة، و هذا من أجل ضمان استبدال الدولة بالمتعاملين الخواص في قطاعات النشاطات أي بن يجب على الدولة أن تنسحب حيث يجب على الدولة أن تلغي الحواجز التي تقف أمام مساهمة القطاع الخاص في المسيرة لتنموية للإقتصاد الوطني.
في الأخير، لابد من إدخال و بصفة واضحة مفهوم الشراكة من أجل جعل الإقتصاد الوطني أكثر فعالية ومن أجل تكييف أفضل لإقتصاد منتج للثروات مبني على المنافسة.
2.2- تقليص دور الدولة :
يستلزم الإنتقال من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق تركيز نشاط الدولة على دورها التعديلي على حساب دورها كمنتج، على هذا التغيير أن يظهر على مستوى الإقتصاد بصفة عامة، والقطاع المنتج بصفة خاصة ، وهذا من خلال تقليص التدخل المباشر للإدارة في القرارات المتعلقة بالإنتاج، المتاجرة و الإيتثمار، وترك المبادرة للسوق، الذي يبقى الوحيد الذي يستطيع أن يفرض هذه القرارات.
و يستلزم هذه الوضعية على مستوى الوزارات،التخلي عن فكرة الوصاية الترتيبية و كذلك تغيير في إدراك أدوارهم، وهذا من طرف الموظفين و حتى المؤسسات التي تقع تحت وصية هذه القرارات.
لذا لابد على الدولة أن تحدد الدور الذي ينبغي أن تلعبه في إقتصاد مسير بقوانين السوق و الذي يهدف إلى فعالية عوامل الإنتاج.
و يمكن تحديد الأدوار الرئيسية التي ينبغي الدولة أن تلعبها و هي:
·                   الدولة المنظمة
·                   الدولة الحامية
·                   الدولة المنتجة
·                   الدولة المنشطة
1.2.2- الدولة المنظمة:
في هذا الإطار تتدخل الدولة كقوة عمومية، يكون نشاطها الرئيسي هو العمل من أجل إنشاء و توفير الشروط التأسيسية،المنظمة، الشرعية و النظامية هذا من أجل نمو و تطور الإقتصاد الوطني بطريقة منسجمة ، ومن أجل إرضاء المواطنين فيما يخص حاجياتهم الأساسية، كما يهدف دور الدولة المنظمة في ظل إقتصاد السوق و بصفة أساسية إلى احفاظ على التوازنات الداخلية و الخارجية و الحفاظ على العدالة الإجتماعية.
2.2.2- الدولة الحامية:
لهذا الدور أهمية كبيرة، حيث يجب على الدولة أن تحرص على التوفير العادل للسلع و الخدمات العمومية، هذا لا يعني أنه واجب على الدولة أن تنتج هذه السلع و الخدمات بل يتمثل دورها الأساسي في الحرص على تماشى عرض هذا السلع و الخدمات المقدمة من المؤسسات العمومية أو الخاصة مع طلب و إحتياجات لمواطنين
3.2.2- الدولة المنتجة:
بما أن الدولة أصبحت لا تملك الوسائل لعمل كل شيئ و في كل مكان خاصة و أن آلة الإنتاج التي تملكها أصبحت متميزة بأزمة خانقة، يجب عليها أن تنظم ذمتها المالية و هذا من أجل أن تكيف مع قواعد و قوانين إقتصاد السوق.
و سيكون ذلك بإعادة تحديد و تنظيم علاقتها مع المؤسسات التي تملكها في إطار تنظيمي جديد و متناسق.كما يكون كلك بإعادة توجيه نشاطاتها.
4.2.2- الدولة المنظمة:
في هاذ الإطار يتعلق الأمر بإعادة تنظيم الإقتصاد و تحويل العلاقات الإقتصادية التي تنظم العلاقات بين مختلف الأعوان الاقتصاديين.
فعلى الدولة أن تتدخل و بقوة كموجه للتحول و المرور بدون حواجز إلى إقتصاد السوق، و على هذه الإستراتيجية أن تكون معلنة و واضحة و مطبقة من أجل إرجاع مصداقية الدولة، و تربط هذه الخطة دائما بالعناصر الخمسة التالية:
·                   مواصلة الإستقرار على مستوى الإقتصاد الكلي
·                   وضع مؤسسات السوق
·                   إصلاح القطاع العام
·                   خوصصة المؤسسات العمومية
3.2- تحرير التجارة الخارجية:
مقاييس تحرر حددت في إطار برنامج الإستقرار الإقتصادي.لأن المرور من إقتصاد موجه إلى إقتصاد السوق يستوجب مثل هذه المقاييس، و الملاحظ هو التطور العميق الذي شهدت تنظيم التبادلات الخارجية منذ سنة 1990 بالمقارنة مع الوقت الذي كان فيه منحصر فقط على القطاع العام.
هذا التحرير تم تدعيمه بإلغاء اللجنة الخاصة، وفتح المجال للبنوك بمنح المتعاملين الإقتصاديين و مهام كان وضعهم القانوني الوصول إلى العملة الصعبة المطلوبة و هذا في إطار المنشور رقم 20 للبنك الجزائري، و بالإضافة إلى إلغاء القوائم المتعلقة بالمواد الممنوعة الإستيراد، واستبدالها، بحوافز تعريفية غير مشجعة لإستيراد المواد غير المهمة أو التي تنافس و بطريقة غير شرعية الإنتاج الوطني.
أخيرا من أجل الفعالية الإقتصادية الكاملة، عملية تحرير التجارة الخارجية تعتبر ضرورة من أجل القضاء على الإحتكارات أو شبه الإحتكارات فيما يخص المواد الغذائية، هذه الإحتكارات التي نتجت عنها ظاهرة التبذير و التخزين الهائل للسلع و ارتفاع الأسعار و التي تثقل ميزان المدفوعات و تساهم في إختلال التوازنات المالية الخارجية،بالإضافة إلى مفعولها التضخمي على الإقتصاد الوطني و تشجيع المضاربة و الفوضى في دوائر التوزيع.
مع ظهور خوصصة المؤسسات العمومية و الإنفتاح الكامل للنشاطات التجارية للمستوردين الخواص،يمكن أن تزول هذه الإحتكارات.
لقد إختارت الجزائر فعلا إدماج نفسها في الإقتصاد العالمي الأخذ بعي الإعتبار فرصه و ضغوطاته،" ولهذا انخرطت في المنظمة العالمية للتجارة(omc) و أبرمت إتفاقيات شراكة مع الإتحاد الأوروبي"[4] لذا كان على متعاملين الإقتصاديين الجزائريين أن يتكيفوا مع هذا الإنفتاح و أن يستعدوا من أجل أخذ مكانة مقبولة في السقو العالمي و الإستفادة منه بكسب الخبرة و التكنولوجيا إذا وفرت لهم الدولة الشروط و الوسائل لذلك.
4.2- تحفيز المستثمرين الأجانب:
المحاولات العديدة لإنفتاح الإقتصاد الجزائري للمستثمرين الأجانب لم تأتي لحد الآن إلا نتائج محدودة، وهذا رغم المنافع العديدة المرخصة من قبل القانون الجديد للإستثمارات و التسهيلات الإدارية المتاحة في إطار نظام شباك التوزيع الوحدي، و يرجع سبب ضعف هذه النتائج إلى غياب إطار إقتصاد كلي مستقر، والنمو الضعيف لسوق المنافسة، وإلى الحواجز المعلقة على التبادلات الخارجية و المراقبة الكاملة و المستمرة للدولة على وسائل المدفوعات الخارجية و خاصة يرجع هذا إلى النقائص في تجسيد الإختيار المعلن عن التوجه نحو إقتصاد السوق.
إذا كانت الوضعية الحالية قد استجابت لعدد كبير من انشغالات القطاع الأجنبي الخاص عن طريق تبنى برنامج التثبيت و تحرير التجارة الخارجية،يبقى أ، الشركاء الأجانب للجزائر ينتظرون استراتيجية واضحة فيما يخص إعادة الهيكلة الصناعية في إطار توجيه صارم و بدون تحفظ نحو إقتصاد السوق.
في هذا الصدد فإن تقليص دور الدولة و خوصصة جزء من القطاع العام،ستشكل إشارات واضحة و مشجعة لدخول الرأسمال الأجنبي.
المبحث الثاني: دوافع الخوصصة في الجزائر
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي بالدول إلى تبني البرامج الإصلاحية بصفة عامة و برنامج الخوصصة بصفة خاصة و هذا ضمن برنامج شامل للإصلاح الإقتصادي، و قد تختلف الأسباب من دولة إلى أخرى، إلا أن الأسباب الرئيسية و التي قد تدفع خاصة الدولة ذات النظام الإقتصادي الموجه سابقا و الموجودة في مرحلة إنتقالية نحو إقتصاد السوق مثل الجزائر،تتمثل في الأسباب التالية:
تدهور وضعية القطاع العام و شبه غياب للقطاع الخاص
تأزم الوضعية المالية
ضغوطات المنظمات الدولية
المطلب الأول: تدهور وضعية القطاع العام و شبه غياب للقطاع الخاص
نتطرق في هذا المطلب إلى النقطتين التاليتين:
تدهور وضعية القطاع العام
شبه غياب للقطاع العام
الفرع الأول: تدهور وضعية القطاع العام:
يرجع سبب لجوء الجزائر لخوصصة مؤسساتها العمومية إلى عدم نجاعة و فعالية هذا القطاع، و ظهوره بصفة سلبية بعد إنخفاض أسعار البترول، وتدهور وضعيته مما شكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، في الوقت الذي كان فيه من الواجب أن يكون مصدرا للتمويل و تنمية الإقتصاد الوطني.
فلقد تميزت المؤسسات العمومية في بداية الثمانينات بضعف الإنتاج و لم تستطع تغطية نفقاتها، " و لم يرتفع الإنتاج الوطني الخام ؟إلا بنسبة 2.3% (خارج المحروقات و الإنتاج الزراعي) مع توقع إرتفاعه بنسبة 6.6% في أواخر الثمانينات و هذا راجع إلى جمود الإنتاج الصناعي، وعدم استعمال المؤسسات العمومية لكل طاقاتها الإنتاجية و التي لم تتعدى نسبة 52%، مما أدى إلى عجزها ماليا"[5]، وإضافة إلى رفع أجور المستخدمين بشكل لا تتماشي و القدرات المالية لهذه المؤسسات.
و من أسباب تدهور وضعية القطاع العام، إنعدام المنافسة، مما يؤدي بها إلى فقدان الفعالية و خاصة وأن الدولة تطبق أسعارا للمنتوجات و الخدمات أقل من تكلفة إنتاجها(أقل من سعر السوق)، وكذلك الفائض الموجود في العمالة،الشيئ الذي يؤثر على نشاط المؤسسة فيعرضها إلى خسائر مستمرة مما يستدعي الدولة لتمويل هذه الخسائر، ونظرا لمحدودية قدراتها على التمويل فإنه يعرض ميزانية الدولة إلى العجز، الشيئ الذي يجعل الدولة تلجأ إلى الإستدانة الأجنبية أو الإصدار النقدي لتغطية هذا العجز.
رغم الإصلاحات التي بدأت فيه الجزائر و خاصة فيما يتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية في سنة 1988، والتي كانت غبر كافية، بقي القطاع العام متميزا بـ:
تبعية القوية للأسواق الخارجية على مستوى التموين و التكنولوجيا كنتيجة للإنتاج الضعيف ما بين القطاعات.
إستعمال ضعيف للقدرات الإنتاجية و المقدرة بمعدل 50%
التحكم غير الكافي لعملية الإنتاج الذي لا يسمح بتكييف سريع للتغيرات التكنولجية و لمتطلبات السوق الداخلية و الخارجية
المنافسة الخراجية الضعيفة لمؤسستنا الصناعية
الفرع الثاني: شبه غياب للقطاع الخاص
إن الجزائر و بحكم النظام الإشتراكي الذي انتهجته،إعتمدت و بصفة شبه تامة على القطاع العام، مع إهمال للقطاع الخاص و الدور الهام الذي من الممكن أن يلعبه في تنمية الإقتصاد الوطني، فقد كان ينحصر دور القطاع الخاص في بعض الأنشطة التجارية و الزراعية،مما أدى إلى ضعف القطاع الصناعي الخاص، و في بداية الثمانينات و مع ظهور ضعف القطاع العام،بدأ يتجلى للدولة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني،فأعطيت له المبادرة للظهور، و لكن تم تقييده مما أثر سلبا على نموه و تطوره ومن بين القيود نذكر:[6]
تحديد السقف الأعلى للإستثمار(بـ 30 ملوين دج)
تشجيع القطاع العام (المواد الأولية،ترقية التصدير ،إحتكار السوق)
مراقبة نشاط القطاع الخاص و موارد المالية (عدم إمكانية الحصول على القروض البنكية)
عدم إكتساب المتعامل المحلي الخاص للذهنية الإنتاجية و الصناعية(معاملات تجارية في إطار عائلي بعوائد مرتفعة)
وجود المشاكل المعقدة كالأراضي لوضع الإستثمارات التي هي ملك للدولة
إرتفاع معدل الفائدة بشكل لا يشجع على الإستثمار
عدم وجود تسهيلات و مزايا قانونية كتخفضي الضرائب و تشجيع بعض
الإستثمارات و يمكن أن نظهر وضعية القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني من خلال الجدول التالي الذي يوضح القطاع الخاص في الإنتاج الداخلي الخام (PIB) لسنة 1991 موزعة حسب القطاعات.
الجدول رقم 7 :مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الداخلي الخام (PIB) للجزائر سنة 1991
يمثل القطاع الخاص 43.03% من الإنتاج الداخلي الخام و يمثل 56.5% من الناتج الداخلي الخام (PIB)خارج المحروقات و الأشغال البترولية.
كما أن القطاع الخاص يشغل أكثر من[7] 1500000 عامل دون القطاع غير الرمسي الذي يشغل حوالي 700000 عامل.
المطلب الثاني : تأزم الوضعية المالية
يمكن دراسة هذا العنصر من خلال النقطتين التاليتين:
المديونية
التضخم
الفرع الأول :المديونية
تعتبر المديونية التي تعرفها الجزائر من الأسباب التي تدفع بها إلى تطبيق برنامج الخوصصة، ويمكن التطرق إلى عنصر المديونية من خلال العناصر التالية:
عئء الواردات
عبئ الديون
عبء المديونية
1.1- عبء الواردات:
" قبل إنخفاض سعر البترول في سنة 1986،كانت الجزائر قادرة على تسديد وارداتها نقدا و الوفاء بإلتزاماتها نحو الخارج، حيث كانت لديها الموارد المالية اللازمة لذلك كما كانت لديها في تلك الفترة صلاحيات التفاوض التجاري و المالي"[8]
أما بعد سنة 1986 و بعد الإنخفاض الحاد لسعر البترول،انخفضت عائدات الوطن من العملة الصعبة بـ50%، وأصبحت الجزائر عاجزة عن تسديد إحتياجاتها المكونة أساسا من المواد الأولية و المواد المصنعة و المواد نصف المصنعة و التجهيزات و قطع الغيار الموجهة للإستثمارات الجديدة أو لصيانة الإستثمارات القديمة، وكذلك بغية مواجهة الإنخفاض في الإنتاج المحلي.
تطور الواردات ما بين سنة 91 و 2004
الوحدة، مليار دولار



المصدر مجلة "MUTATION" العدد 3 ، ص 29
2.1- عبء الديون :
إن الإستحقاقات السنوية لخدمات الديون (الفوائد) تعتبر ثابتة نوعا ما، و لقد قدرت سنة 1986 و سنة 1991 بـ 1.6 و 3.6 مليار دولار على التوالي، ولكن الإستحقاق السنوي (رأس المال) تغير من 3.5 مليار دولار إلى 7.4 مليار دولار للفترة ما بين 86 و 89 و يمكن تلخيص الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير في سببين رئيسيين، أحدهما تعتني و الآخر مرتبطة بالسياسة الإقتصادية، ويترجم هذا الأخير بتقليص عائدات النفط من الصادرات لسوء السياسة التصديرية للمحروقات لفترة الثمانينات مقارنة بتلك المتبعة في السبعينات.
و أصبحت هذه الديون متكونة أساس من قروض لتمويل التموين اليومي للإقتصاد و هي قروض تجارية قصيرة الأجل و مرتفعة الفائدة، الأمر الذي زاد مدة الإستحقاقات المختلفة.
الجدول رقم    : تطروات الديون لفترة 90-97




الجدول رقم :  تطور خدمة الديون لفترة 90-97




و لقد صرح آنذاك وزير المالية السيد حرشاوي في ندوة صحيفة يوم 05/04/1997 أن خدمة الديون في سنة 1994 كانت أكثر من 100% أي لم يبقى أي شيئ لتمويل الواردات مما أدى بالجزائر إلى إعادة الجدولة و تطبيق البرامج الإصلاحية



الفرغ الثاتني:
يمكن تعريض التضخم على أنه" الإرتفاع العام في أسعار السلع و الخدمات معبرا عنها بالنقود"، ويظهر التضخم في الجزائر حاليا في مؤشر الأسعار، وكذلك في عدة ظواهر أخرى كإنخفاض المردودية الإقتصادية و غياب العرض التي تنتج عنها ظاهرة الطوابير، و ظاهرة التضخم "ناتجة عن سلسلة من القرارات التي تؤشر على المحيط الإقتصادي و المتخذة على أعلى المستويات السياسية، من طرف المسؤولين الوطنيين"[9] ، وبالتالي يحاول المسؤولون و باستمرار إخفاء و بقدر الإمكان هذه الظاهرة،إما بالتحكم في مؤشرا الأسعار ،أو بإعطاء أرقام خاطئة مباشرة و بالتالي يصعب مكافحة ظاهرة التضخم لعدم إتخاذ سياسة نقدية و مالية ناجحعة للحد منه إلى الضغوطات الأخرى التي تقع على صانع القرار.
أسباب التضخم التي تميز الإقتصاد الجزائر تجد منبعها في قرارات السياسة الإقتصادية الخاطئة و المتخذة في فترة إمتدت لأكثر من عشريتين، ويمكن حصر هذه الأسباب في العناصر التالية:[10]
- زيادة الطلب الداخلي، الناتج عن الزيادة المستمرة في الأجور التي لم تفسر بالتحسن في إنتاجية العمل، أو بفقر اليد العاملة.
- إرتفاع تكاليف الإنتاج و التي لم تنتج فقط من إرتفاع الأجور أو أسعار المواد الأولوية و تجهيزات الإنتاج، و لكن ناتج عن سوء التسيير للآلة الإنتاجية و نهب أصول المؤسسات عن طريق ممارسات الرشوة.
عدم التحكم في إصدار النقود، حيث يتم إصدار النقود في شكل قروض الإستغلال و قروض الإستمرار، والتي لم تسدد أبدا في الآجال المحددة.
و الجدول التالي يوضح التطور السنوي لمؤشر العام للأسعار الإستهلاك  في الجزائر للفترة 88-96



المطلب الثالث: ضغوطات المنظمات الدولية
نتيجة لاختلال ميزان مدفوعات الجزائر بفعل ضخامة الديون، حيث بلغ حجم الديون الطويلة و المتوسطة الأجل ما يقارب 49% من الناتج الداخلي الخام لسنة 1989، أما استهلاك القروض و دفع الفوائد فقد بلغ 11% ، 4% على التوالي من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة (أي 1989) ، مما أدى بالدولة إلى عجزها على تمويل الواردات من المواد الأولوية و العتاد الضروري لسير عجلة الإنتاج،الشيء الذي جعلها  مضطرة إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية باللجوء إلى صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، وإمكانية حصولها على قروض لتسير عجلة الإنتاج،إلا أنه لكي تتم جدولة هذه الديون،فإنه يستلزم وجود ضمانات لتحسين وضعية الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق برامج إصلاحية.
في الحقيقة تهدف مساعدة البنك العالمي و صندوق النقد الدولي للبلدان الموجودة في وضعية اقتصادية مشابهة لوضعية الاقتصاد الوطني الجزائري، إلى فتح أسواقها أمام صادرات و استثمارات البلدان المصنعة،و توجيهها نحو إقتصاد السوق،كما أن أمام صادرات و استثمارات البلدان المصنعة، و توجيهها نحو إقتصاد السوق،كما هذه المساعدة تتمثل أساس في معالجة العجز المؤقت في ميزان المدفوعات،أما فيما يخص معالجة الإختلالات الأخرى فإن هذه التنظيمات لا تساهم فيها مساهمة فعلية، إتخاذ جملة من الإجراءات الإقتصادية، وهي ليست أمرا إختياريا بالنسبة للدول المدنية، إذ تعتبر تدخلا في شؤونها الداخلية، وبالتالي فرض النمط الرأسمالي في إتجاهتها المستقبلية، ومن خلال إحداث إصلاحات و إجراءات إقتصادية جديدة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:[11]
تخفيض النفقات و الإستثمارات العامة
الحد من دور القطاع العام و أولوية الزراعة على الصناعة و المشروع الأجنبي على المشروع المحلي، و الأنشطة التجارية على الأنشطة الإنتاجية
تراجع الدولة عن دعم أسعار بعض السلع الأساسية
تخفيض قيمة العملة الوطنية
جعل سعر الصرف متماشيا و نسبته الواقعية
رفع أسعرا منتجات القطاع العام
رقع سعر الفائدة المدينة و الدائنة
إلغاء الرقابة على الصرف الأجنبي أو تقليصها إلى أدنى حد
تحرير الإستيراد من القيود و خصوصا بالنسبة للقطاع الخاص
تعديل قوانين الشركات و تنمية أسواق رأس المال المحلية
إلا أن العنصر الأساسي الذي يمس المؤسسات العمومية في إطار مخطط التعديل الهيكلي يتمثل في الخوصصة قصد تمكين هذه المؤسسات من تحقيق الفعالية المرغوبة.
و لا يقتصر تدخل هذه المنظمات على نوع البرنامج الإصلاحي الواجب إنتهاجه بل يتعدى ذلك، فلقد إقترح خبراء البنك العالمي على الجزائر تطبيق تقنية الخوصصة الجماهرية(الخوصصة المعممة) لخوصصة المؤسسات العمومية، محاولين" إسقاط تجربة الخوصصة في بعض بلدان أوربا الشرقية على بلادنا،مقترحين خوصصة أكثر من 300  مؤسسة دفعة"[12] مبررين ذلك بنجاحها في تلك الدول، وبإعتبار هذه التقنية الوسيلة الناجعة للإسراع في برنامج الخوصصة.
المبحث الثالث: الإطار القانوني المتعلقة بخوصصة المؤسسات العمومية
كل مشروع خوصصة يكون في مجالات لقطاع الإقتصاد، وغالبا ما يكون خاضعا لشروط، أي أن انسحاب الدولة من المجال الإقتصادي يكون شروطا،و يصيبوا دائما إلى تحقيق أهداف معينة و لتحقيق هذه الأهداف يجب توافر هيئات مكلفة بتنفيذ و متابعة و مراقبة هذا المشروع.
في الجزائر هذا لصدد جاء الأمر المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، و هو الأمر 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 16-19 الموافق لـ 26أوت 1995، و الذي عدل و تتم بالأمر 97-11 المؤرخ في 11ذي القعدة عام 1917م الموافق لـ19مارس 1997 و عدل وتم ذلك بالأمر 01-04 المصادر في 01جمادى الثانية عام 1422هـ الموافق لـ 20 أوت 2001، و المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية و الذي يحوي عدة نصوص تشريعية قانونية:
الأمر 01-04 الصادر في الأول جمادى الثانية عام 1422هـ الموافق لـ20أوت 2001 والمتعلق بتنظيم و تسيير و خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية
مرسوم التنفيذية رقم 01-252،01، 253، 01-254 الصادرين في 10نوفمبر 2001 و المهتمين على التوالي بالنشاط الخاص، استرجاع ملكية المؤسسة من طرف مستخدميها و لجنة المراقمة
مراسيم تنفيذية أخرى قيد التنفيذ
تحدد هذا الأمر قواعد تنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية و تسييرها و مراقبتها و خوصصتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الدولة، أو الأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام، وكذا الأصول المكونة لوحدة مستثمرة مستقلة عن المؤسسات التابعة للدولة
و سنحاول دراسة هذا الأمر من خلال ثلاثة محاور أساسية وهي:
نطاق تنفيذ الخوصصة و طرقها
شروط تنفيذ الخوصصة و أهدافها
هيئات تنفيذ الخوصصة و أهدافها
هيئات تنفيذ و رقابة عملية الخوصصة
المطلب الأول: نطاق تنفيذ الخوصصة و طرقها
الفرع الأول: نطاق تنفيذ الخوصصة
المواد 20-21، 22، 23،24، 25 كان الأمر 01-04 المتعلق بتنظيم و تسيير و خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية تحدد القطاعات التي يتم خوصصتها، وكذلك تحديد الطرق التنظيمية و التسييرية و  مراقبة خوصصة المؤسسات العمومية الإقصادية و يقوم هذا الأمر على المبادئ التالية:
إرساء إطار تشريعي موحد يمكن من النسبة بين استراتيجيات التسيير لمساهمات الدولة مع خوصصة المؤسسات العمومية و جعلها متكاملة مع بعضها البعض
يتولى عمليات الخوصصة الوزير المكلف بمساهمات الدولة و الخوصصة
المرونة في ارساء عمليات الخوصصة مع استنباط من الإطار التسرعي كل التدابير المتعلقة بالإطار التنظيمي.
الحفاظ على مبدأ الشفافية و المحافظة على مصالح و أيضا جعل عمال المؤسسات معتمدين بمصير مؤسساتهم
تخفيف اجراءات الخوصصة و عمليات المراقبة
تتولى لجنة مستقلة مهمة المراقبة
الفرع الثاني: طرق الخوصصة
لقد سطرت الحكومة في برنامجها أربعة طرق للخوصصة و هذا ما تعن عليه في المادة 26 من الأمر 01-04 المتعلقة بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية و تسييرها، وهذه الطريقتين هما:
عن طريق البورصة: و يتعلق الأمر بالعرض العمومي للشراء بسعر مبدئي و العرض العمومي للبيع بسعر ثابت هذه التقنيتين مستعملة أن خاصة لخوصصة المؤسسات الكبيرة بعد تمويلها إلا شركات ذات أّسهم،و كذلك استعملتا من أجل إدخال
 أسهم المؤسسة القابلة للخوصصة إلى البورصة، والبيع بإلزام مبدئي مع البيع بسعر ثابت في إطار عرض عمومي للبيع (opa)
الإختلاف الجوهري بين التقنيتين يكمن في تحديد سعر البيع ففي الحالة الأولى يوجد سعر مبدئي و السدة يتكفل بتحديد السعر الأقصى و الحالة الثانية السعر محدد من طرف السلطات
خرج السوق المالية (الغير بورصية) : يتعلق الأمر بالمزايدة و التنازل بالتراضي،القانون الجزائري يجعل من طريقة التراضي حالة استثنائية ففي غالب الأحيان المتحصل على الملكية يكون مختار بعد اجراء المزايدة.
المزايدة: هي طريقة كلاسيكية للتنازل على ملكية أشياء فهي تجمع الشفافية و احترام المساواة بين المطاليبن في الجزائر طرق المزايدة يمكن أن تكون مفتوحة أو ضيقة، وطنية أو دولية
التنازل بالتراضي: يتمثل في تحديد مالك أو عدة مالكين ثم إجراء مفاوضات مباشرة معهم، فبعد معرفة أوضاع السوق المحلي من طرف السلطات تحدد هذخ الأخيرة العناصر الأكثر أهمية و القادرة على الإمتلاك هذه الطريقة تجمع بين المرونة و السرعة في التنفيذ و قلة التكاليف، لكن لديها عيب يتمثل في نقص الشفافية و احتمال التلاعبات في التفاوض[13]
المطلب الثاني: شروط بتنفيذ عملية الخوصصة و أهدافها
اخضع المشروع الجزائري تنفيذ الخوصصة إلى شروط و ذلك من أجل ضمان حسن سيرها و من أجل تحقيق الأهداف سنتطرق لها.
الفرع الأول: شروط تنفيذ عملية عملية الخوصصة
يمكن أن نصنف هذه الشروط إلى:
شروط إقتصادية
شروط إجتماعية
شروط زمنية و قانونية
1.1- الشروط الإقتصادية:
سياسة خوصصة المؤسسات العمومية لها أرضية اقتصادية و الجانب الذي يدخل في الشروط الإقتصادية يتعلق بتقييم المؤسسة العمومية و ضمان استمرار الخدمة العمومية.
إن المادة 06 من الأمر 95-22 تنص على أنه قبل أي عملية خوصصة يجب أن تكون عناصر الأصول و السندات التي هو بعدد الخوصصة محل تقويم تعتبر هذه العملية حساسة جدا و بالغة الأهمية لذا يجب على الحكومة أن تحرص على أن يكون تقييم المؤسسة المعروضة للتنازل بقيمتها الحقيقية و ذلك لتفادي إهدار مدخولات الخزينة العمومية من العملية، و تستند مهمة تحديد الأسعار إلى المجلس الوطني للخوصصة و الذي بإمكانه أن يفوض خبراء للقيام بذلك. أما استمرار الخدمة العمومية للدولة ضمنها المشرع و ذلك من خلال المادة الثالثة من الأمر 95-22، أي تدخل الدولة من أجل ضمان استمرار الخدمة العمومية حتى و إن كانت المؤسسة قد تم خوصصتها و هذا يخفف العبء على المستعملين.
2.1- الشروط الإجتماعية:
تعمل الدولة على أن لا تكون عملية الخوصصة حساب مصالح العمال و لذلك وضعن شرطين لضمان مصالحهم و هذين الشرطين هما المحافظة على مناصب العمل و إدماج العمال كمساهمين في المؤسسات الموجهة للخوصصة.
الحفاظ على مناص العمل نصت عليه المادة الرابعة من الأمر 95-22 و التي تفرض على المأجور فيها أو ببعض منها، يعتبر هذا الشرط مكسب هام للعمال، و قد عرفت هذه النقطة نقاشات حادة لأنه من الناحية العملية من الصعب التوجه نحو عملية الخوصصة بالمحافظة على مناصب العمل كاملة في المؤسسة و لهذا السبب عدل الأمر 97-11 هذه المادة و ذلك في المادة الثانية منه.إذ منح للمؤسسة مقابل ذلك إمتيازات خاصة يتم التفاوض عليها حالة بحالة.
أما مساهمة الأجراء فتعتبر حل مكمل للحفاظ على مناصب العمل و قد نصت المادة 36 من الأمر 95-22 و المعدلة بالأمر 97-11في مادته العاشرة و المادة 37 من الأمر 95-22 على أن تمنح مجانا 10% من أقصى رأسمال المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة إلى الأجراء.
كما ينتفع العمال الأجراء زيادة على ذلك يحق الشفعة بـ 15 إلى 20% من رأسمال المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة.
إن فتح المساهمة أمام العمال يمكن من تجنب مشاكل طرد العمال و توفر امكانية المحافظة على مناصب العمل.
3.1- الشروط القانونية و الزمنية:
1.3.1- الشروط القانونية: أخضع المشرع عملية الخوصصة إلى قانون المنافسة و إلى دفتر الشروط.
قانون المنافسة: عملية الخوصصة خاضعة للسوق، و هذا يعني الشفافية و الإشهار و الموضوعية،إذ منح قانون الخوصصة حق العارضين حضور فتح الظروف الخاصة بعروض التملك و ذلك بعد إعلامهم بمكان ذلك و تاريخه و ساعته. كما نصت كذلك المادة 40 من الأمر 95-22 على ضمان الشفافية و ذلك عن طريق لجنة مراقبة الخوصصة التي تسهر على الشفافية و الصق و الإنصاف في سير عمليات الخوصصة.
كما نصت المواد 18،19 و 20 من نفس الأمر على أن تنشر كل المعلومات الخاصة بالمؤسسة التي تعتزم الدولة خوصصتها في الصحافة المكتوبة،كما يتم الإشهار بواسطة الوسائل السمعية البصرية و الإعلان على مستوى الغرفة التجارية. كما يتم النشر عن طريق الصحافة المكتوبة بعد ابرام العملية كل المعلومات الخاصة بالعملية.
الخضوع لدفتر الشروط: خوصصة المؤسسات العمومية محكومة بدفارت الشروط الخاصة و تمنيط شروط تحويل ملكية المؤسسات العمومية أو خوصصة تسييرها في دفاتر الشروط الخاصة التي تحدد فيها حقوق المتنازل و المتملك و واجباتها.
2.3.1- الشروط الزمنية: نصت المادة الرابعة من الأمر 95-22 و ذلك في الفقرة الثانية على أن يلتزم المتملك أو المتملكون بالإحتفاظ بالنشاط المالي لمدة 5سنوات و حددت هذه المادة لكي تضمن الدولة مواصلة النشاط خلال هذه الفترة،لكن هذه الإلزام لقي معارضة شديدة، لهذا عدلت المادة الرابعة بالأمر 97-11 في المادة الثانية،إذ تم إلغاء الإحتفاظ بالنشاط لهذه المادة.
تفرض المادة 46 حق إنتفاع الإجاء بشفعة التخفيض بـ15% و يمارس هذا الحق خلال ثلاثة أشهر إبتداءا من تاريخ التبليغ عرض التنازل إلى الإجراء.
و هناك شروط أخرى لعملية الخوصصة يجب الإشارة إليها و هي شروط الدفع و هذا ما جاء في المادة 34 من الأمر 95-22 إذ تلزم المتملك بالدفع الفوري لقيمة المتنازل، ويعتبر هذا الشرط معرقلا لعملية الخوصصة و حسب تصريح للسيد مبتول رئيس المجلس الوطني للخوصصة سابقا فإنه يري" حتى و لو كان المتملك ملياديرا فإنه لا يسدده فورا"[14]، ولهذا جاء التعديل و ذلك بالأمر 97-11 في المادة 9 و لذك بمنح إمكانية الدقع بالتقسيط في الحالات التالية:
عندما يكون التنازل لصالح العمال الإجراء بالمؤسسة المعنية
باقتراح من مجلس و بقرار من الحكومة فيما يخص الملاك الآخرين غير الأجراء.
الفرع الثاني: أهداف عملية الخوصصة
سطر المشرع الجزائري من خلال الأوامر المتعلقة بخوصصة المؤسسات العمومية عدة أهداف و يمكن التطرق إليها من خلال العناصر التالية:
إصلاح المؤسسات و تحديثها
تحقيق المساهمة الجماهرية
منح الإمتيازات للأشخاص الحاملين للجنسية الجزائرية
1.2- إصلاح المؤسسة و تحديثها: و هذا ما نصت عليه المادة 4 من الأمر 97-11 إذ يتعهد المتملك أو المتملكون بإصلاح المؤسسة و تحديثها،أي أن الدولة لا تقوم بالخوصصة من أجل الخوصصة بل من أجل إعادة السير الحسن للمؤسسة و تطويرها وتحديثها و المحافظة على استقرارها.
2.2- تحقيق المساهمة الجماهرية: للسماح بمشاركة أو بيع للجمهور نصت المادة 44 من الأمر 95-22 على إمكانية تجزئة الأسهم أو الحصص إلى سندات أو قيم إسمية أقل ارتفاعا، وهذا الإجراء يجنب الإحتكار أي إمتلاك الأسهم من طرق الأقلية.كما تهدف أيضا الحكومة من هذا الإجراء إلى حماية مصالح العمال و ذلك بتوفير لهم حظوظ أكبر للبقاء في مناصب عملهم(عدم تسريحهم)
3.2- منح الإمتيازات للأشخاص الحاملين للجنسية الجزائرية :تستطيع الهيئة المكلفة بالخوصصة تحديد نسبة الأسهم التي يمكن التخلي عنها بالأولوية لصالح الأشخاص المادية الحاملين للجنسية الجزائرية.
و بالإضافة إلى الأسهم النوعية التي تحتفظ بها الدولة و التي تعتبر كحماية لمصالح الدولة، المشرع يحدد كهدف منح الإمتيازات للأشخاص المادية الجزائرية على الأشخاص المعنوية الجزائرية و كذلك الأجنبية.
إذن المشرع يعمل على تبقى المؤسسة في أيادي جزائرية و ذلك بزيادة المساهمة للجمهور و يمنح الجمهور حق الأولوية في المساهمة، و يبقى فقط أن المشرع لم يحدد نسبة الأسهم أو الحصص الإجتماعية التي يمكن أن تتنازل عنها الدولة لصالح الأجانب.
المطلب الثالث: هيئات تنفيذ و رقابة عملية الخوصصة
سنطرق في هذا المطلب إلى دراسة الهيئة المكلفة بتنفيذ عملية الخوصصة، والهيئة التي تقوم بمتابعة و مراجعة هذه العملية، وذلك حسب ما لغت عليه الأوامر المتعلقة بخوصصة المؤسسات العمومية
الفرع الثاني: هيئات تنفيذ الخوصصة
في مسار الخوصصة لمؤسسات الآتي ذكرها مدعوة كل واحدة منها إلى أداء الدور المتوسط  به :
الحكومة
مجلس مساهمات الدولة
وزارة المساهمات الدولة
وزارة المساهمات و تنمية الإصلاحات
مؤسسات تسيير المساهمات
المؤسسات العمومية الإقتصادية
1.2- الحكومة: لديها عدة مستويات للتدخل:
قائمة المؤسسات المخوصصة بإقتراح من مجلس مساهمات الدولة الحكومة تقرر بأمر تعيين قائمة المؤسسات العمومية المراد خوصصتها
إتخاذ قرار حول ملف التنازل بخصوص تقييم حال الأسعر و كذلك ملف إجراءات تحويل الملكية هذا الملف يرسل إلى الحكومة من طرف مجلس مساهمات الدولة(cpe) على أساس تقارير الوزارة المعنية و لجنة مراقبة عمليات الخوصصة
إقرار استراتيجية و برنامج الخوصصة و أيضا الميزانيات السنوية لعمليات الخوصصة
2.2- مجلس مساهمات الدولة: يكلف المجلس بما يأتي:
يحدد الإستراتيجة الشاملة في مجال مساهمات الدولة و الخوصصة
يحدد السياسات و البرامج فيما يخص مساهمات الدولة و تنفيذها
يحدد سياسات و برامج خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية و يوافق عليها
يدرس ملفات الخوصصة و يوافق عليها
3.2- وزارة المساهمات و تنمية الإصلاحات :المادتين 20-21 من الأمر 01-04
يتولى الوزير المكلف بالمساهمات في إطار تنفيذ استراتيجة خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية ما يأتي:
بعد برنامج الخوصصة،بالتشاور مع الوزراء المعنيين، وكذا الإجراءات و الكيفيات و الشروط المتعلقة بنقل الملكية و يقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة للموافقة عليها.
يعد و ينفذ استراتيجة اتصال تجاه الجمهور و المستثمرين حول سياسات الخوصصة و ينفذها المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية
يكلف من يقوم بتقدير قيمة المؤسسة أو الأصول التي يعتزم التنازل عنها.
يدرس العروض و يقوم بانتقائها و يعد تقريرا معضلا حول العرض الذي تم قبوله
يحافظ على المعلومة و يؤسس اجراءات كفيلة كضمان سريعة هذه المعلومة
يرسل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة عمليات الخوصصة.
يعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف التنازل الذي يحتوي بالخصوص على تقييم الأسعار وحدها الأدنى و الأعلى، وكذا كيفيفات نقل الملكية التي قبولها و كطا اقتراح المشتري
وحتى يتم القيام بمجموع هذه المهام على أحسن ما يرام ،يستعين الوزير المكلف بالمساهمات بالخبرة الوطنية و الدولية المطلوبة
3.2- مؤسسات تسييرالمساهمات: إلى جانب الهيئات الثلاث الأساسية يجب معرفة دور المؤسسة الموجهة للخوصصة و ماليكها القانونية ألا وهو مؤسسة تسيير المساهمات، هذا الأخير الذي عليه أخذ الإجراءات التالية:
تحضير المؤسسة للخوصصة
تطبيق توجيهات الوزارة
توفير كل الوسائل من أجل المحافظة على أصول المؤسسة و القيام بكل العمليات المتعلقة بالسير الحسن و العادي لهذه المؤسسات و أنها الإستثمارات المستقبلية اللازمة من أجل استمرار هذا النشاط.
4.2- المؤسسات العمومية الإقتصادية: حسب المادة الرابعة من الأمر 01- 04 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية فإن ممتلكات المؤسسات العمومية الإقتصادية قالبة للتنازل عنها قابلة للتصرف فيها طبقا لقواعد القانون العام و أحكام هذا الأمر و يشكل رأسمالها الإجتماعي الراهن الدائم و غير المنصوص للدائنين الإجتماعيين.

الأوامر المتعلقة بخوصصة المؤسسات العمومية
يوصي بتوجيهات خاصة بسياسة الخوصصة و كذا مناهج الخوصصة الأكثر ملائمة لكل مؤسسة أو لأصولها.
يقدر أو يكلف من يقدر قيمة المؤسسة العمومية أو أصولها المزمع التنازل عنها.
يدرس العروض و يقوم بانتقائها و يعد انتقادا ظرفيا عن العرض المقبول و يرسله إلى الهيئة.
يمسك السجلات و يحفظ المعلومات و يؤسس إجراءات إدارية لضمان سرية المعلومات.
يحتفظ في كل عملية خوصصة بجيمع الوثائق التس استعملت في إنجاز كل مراحل العملية.
يعين فريق للمفاوضة في كل عمليات الخوصصة التي لا يتم عن طريق العلني لبيع الأسهم.
يقوم بنشر تفاصيل عن طريق منهج الخوصصة و شروط المناقصة للمؤسسة التي يعتزم خوصصتها و ذلك عبر وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة
يمكن للمجلس أن يستعين بأي خبير بتداوله مساعدته ضرورية.
وفي نهاية كل سنة يقدم المجلس إلى اهيئة تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطه.
الفرع الثاني: هيئة مراقبة الخوصصة
لكي يتم الخوصصة بصفة علقلانية و منطقية و بدون عراقيل فإنه يجب أن أن تكون محل رقابة،لتفادي جميع الإنحرافات، ولهذا الغرض نص قانون الخوصصة على إنشاء هيئة تتكفل بالرقابة و تتمثل في اللجنة الوطنية لمراقبة عمليات الخوصصة، وتتكون هذه اللجنة الوطنية حسب ما نصت عليها المادة 38 من قانون الخوصصة من :
قاضي من السلك القضائي يقترحه وزير العدل من بين القضاة المختصين في قانون الأعمال ليكون رئيسا للجنة
ممثل عن الخزينة العمومية يقترحه الوزير المكلف بالخزينة
ممثل عن نقابة العمال الأكثر تمثيلا
ممثل عن وزير القطاع المعني.
وعلى كل أعضاء اللجنة قبل مباشرة مهامهم أن يؤدوا اليمين المنصوص عليه في المادة 3 من الأمر 01-04 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية تتمثل مهام هذه اللجنة وفقا لما ورد في هذه المادة من نفس الأمر في احترام الشفافية و الدقة و الإنصاف في سير عمليات الخوصصة. و للقيام بذلك فإن اللجنة تصادق على تقرير التقويم الذي يعده المجلس و فارق السعر المقرر و اجراءات التنازل و كيفياته المقررة كما يحدد أجلا أقصاه شهر واحد للمصادقة عليه من طرف اللجنة و إلا تصبح المصادقة ضمنية، و في حالة الرفض فإنه يتم إبلاغ الحكومة بذلك عن طريق تقرير ظرفي.
و لتعزيز مصداقية عملية الخوصصة فإنه إقرار قاعدة التنافي بين الوظائف لمختلف أعضاء الهيئات المنفذة و المراقبة لعملية المخوصصة، أي بين أعضاء الهيئة المكلفة بالخوصصة، و لجنة مراقبة عملية الخوصصة، و كذلك أعضاء لجنة فتحالأظرفة و شركائهم الذين يتم الإستعانة بهم و هذا وقتا لأحكام المادة 50 من الأمر 95-22
و لضمان اليسر المهني و فعالية الخوصصة فإنه يمنع كل أعضاء الهيئات المنفذة للعملية و الخبراء المستعان بهم في شراء بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم أو قيم منقولة أو أصول شركات تم خوصصتها،طوال مدة وظائفهم وخلال الثلاث سنوات الموالية لإنشاء وظائفهم، و يتعين على هؤلاء الإحتفاظ بالسر المهني أي لك المعلومات التي يكونوا على علم بها عندما مارستهم لمهمتهم.
و لكي تكون الرقابة ناجعة و ذات مفعول فإنه من الواجب توافر عقوبات ردعية لمواجهة كل التجاوزات و هذا ما عليه الأمر 95-22 و ذلك في المواد : 52-53و 54، إذ يعاقب كل من ارتكب مخالفة متعلقة بإفشاء السر المهني و التي يتحمل مرتكبوها مسؤولية إدارية و مدنية و جزائية بغرامة مالية من 10000 إلى 100000 دج زيادة على إقصاء مرتكبها بصفة تلقائية من وظائفه.
أما فيما يخص مخالفة شراء أحد منفذي عملية الخوصصة لأسهم المؤسسة خلال فترة أداءه لوظائفه أو قبل إنقضاء ثلاث سنوات من انتهاء وظيفته فإنه يتحمل مسؤولية مدنية و جزائية و يترتب عن هذه المخالفة بطلان العملية و تعد قيمة المعاملة التجارية مكتسبة الخزينة العمومية و يعاقب على هذه المخالفة أما بغرامة مالية قدرها مرتين إلى خمس مرات قيمة الشراء المحققة، أو بالحس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بالعقوبتين معا.


[1] Revue economie n 14 mai 1994 p 30
[2] Mourad benachenhou " inflation.devaluation.maginalisation" dar ech’rifa p85
[3] Document du ministre de la restauration op.cit.p11