هـــــــــــــــــــــام جــــــــــــــــــــدا: الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم

يوجد صفحات من موقع "دار الإسلام" مخصصة لمساعدة أصدقائكم من غير المسلمين عن طريقكم بدعوتهم إلى التعرف على الإسلام بأحد السُبل والخيارات التالية:
1- عن طريق صفحات لتعريف بالإسلام بأكثر من 90 لغة
2- عن طريق الحوار مع مختصين داخل الموقع للتحدث المباشر مع غير المسلمين والمسلمين الجدد
3- عن طريق كتب مميزة
4- عن طريق الأسئلة والأجوبة والفتاوى التي يسترشد بها لهداية الناس بمختلف اللغات
5- وطرق أخرى ستكتشفونها بأنفسكم
للدخول للموقع يرجى الضغط على الرابط التالي: https://islamhouse.com

أنظروا إلى فضل إدخال الناس للإسلام:

قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ[فصلت:33]، وقال صلى الله عليه وسلم:لَئَنْ يَهْدِي بَكَ اللهُ رجلاً واحداً خيرٌ لكَ مِنْ حُمْرِ النعم متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.رواه مسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تبعه، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً،رواه مسلم. فأبشر أخي الكريم، أختي الكريمة، فإن الله سيكتب لك أجر كل خير سيعمله من يسلموا بسببك، و أتمنى أن تجتهدوا في دعوة الناس إلى دين الله.

في الأخير لا تتردوا في نشر هذه الصفحة وشكرا






السبت، 23 يونيو 2012

النظام الجبائي

الفصل الأول: النظام الجبائي

تمهيد:

إن التطور السريع الذي شهده العالم واتساع نطاق المعاملات التجارية والمالية أجبر مختلف دول العالم على إيجاد وسائل وموارد جديدة لتمويل مشاريعها ونفقاتها العامة، ومن بين اهم هذه الموارد نجد الموارد الجبائية التى تلجأ اليه الدول لتغطية متطلباتها الاقتصادية.
من هنا يظهر  لنا الدور الذي تلعبه الضريبة باعتبارها أهم مورد يمول الخزينة العامة للدولة ووسيلة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي  واعتبارا لهذه الأدوار الهامة التى تلعبها في تدعيم الايرادات العامة  للدولة أصبحت موضوع اهتمام رجال الفكر المالى سعيا منهم لإيجاد  حلول ايجابية وفعالة للأزمات المالية والاقتصادية أي اشباع الحاجات المتزايدة.
زمن هذا المنطلق اصبح الحديث عن الضرائب علما قائما في كل أقطار العالم والذي هو لب حديثنا في هذا الفصل .
وعليه قمنا بتقسيم هذا الفصل الى ثلاث مباحث ، حيث نتناول في المبحث الأول مفاهيم عامة حول الضريبة، ثم في المبحث الثاني  تنظيم الضريبة وقواعدها ثم في المبحث الثالث النظام الجبائي الجزائري.







المبحث الأول: عموميات حول الضربية :
تعتبر الضريبة في وقتنا الحالي من اهم انواع الايرادات العامة التى  تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها العامة، وباعتبار ان الدولة نموذج مثالي للمنظمات السياسية فهي تعمل على حماية كيان المجتمع وتنظيم العلاقات بين افراده وجماعاته في مجموعة من القواعد والمبادئ التى من خلالها يلتزم الافراد بأداء الضريبة.
المطلب الأول: تعريف وخصائص الضريبة والرسم والإتاوة
الفرع الأول:تعريف الضريبة
ويشتمل تعريف الضريبة على تعريفها لغة واصطلاحا : فالضريبة لغة1 مؤنث الضريب، جمعها ضرائب وتأخذ المعاني التالية :
الضريبة بمعنى القطعة من الصوف ،أو الشعر أو القطن تنقش ،متدرج، وتشد بخيط ثم تعزل
- الضريبة بمعنى الطبيعة والسجينة ففي الحديث الشريف"إن المسلم المسدد لا يدرج درجة الصدام بحسن ضريبته " أي طبيعية وسجينة .
- الضريبة ما يأخذ من الجزية ومنحها .
- الضريبة بمعنى ما يقدره السيد على عبده في كل يوم .
  تعددت التعاريف التى اعطاها علماء المالية والمفكرون الاقتصاديون للضريبة غير ان هذه التعاريف تنصب في معنى واحد وتحدد شرطين اساسيين للضريبة وهما:
1- عنصر الإجبار        
2- المقابل الملموس
عرفها قاسطون جيز الذي يقول " ان الضريبة هي الأداء المالي الإجباري الذي يدفعه الملزم بها (أي الضريبة) بصفة نهائية وبدون مقابل لتحقيق تغطية النفقات العمومية "1.
وعرفها أحمد زهير شامية  " الضريبة هي فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصورة نهائية دون مقابل وهي أداة مالية تلجا إليها الدولة لتحقيق أهدافها" 2.
وهناك من عرفها : " الضريبة هي اقتطاع نقدي ذو سلطة دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقليمية، أو لصالح الهيئات العمومية (الدولة) "3.
ومن التعاريف السابقة ،يمكن استساغة التعريف العام للضريبة على النحو التالي :
- أن "الضريبة هي اقتطاع نقدي إجباري بدون مقابل ، وبصفة نهائية تقوم به الدولة وفقا لقواعد قانونية، وهذا الاقتطاع يكون من أموال الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين (الاعتباريين) حسب قدراتهم التكليفية، بغرض استخدامه لتحقيق المنفعة العامة .
ملاحظة: يقصد بالمقدرة التكليفية للشخص أي مقدرة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على المساهمة عن طريق دخولهم وثرواتهم في تحميل العبء الضريبي، ويقصد بالدخل هنا بالدخل الذي يحصل عليه الفرد بعد خصم نفقات الحصول عليه ونفقات المحافظة  على مصدر الدخل، أي الدخل الفردي الصافي.





الفرع الثاني: خصائص الضريبة:
من التعاريف السابقة الذكر يمكن استخلاص الخصائص التالية:
1- الضريبة هي اقتطاع نقدي : ويقصد بذلك ان المكلف بالضريبة يقوم بدفعها لصالح الدولة في صورة نقدية، عكس ما كان عليه الحال في السابق، أين كانت تدفع الضربية بشكل عيني، وهذا بتقديم الافراد جزءا من محاصيلهم الزراعية او بالعمل لأيام معدودة لصالح الدولة إلا أ، نظام الضربية العينية لم يكن عادلا عند فرض الضريبة على الناتج الاجمالي دون النظر الى تكاليف الانتاج المكلف 2.
2- الضريبة فريضة الزامية : أي ان ليس للفرد الحرية في دفع الضريبة او عدم دفعها، ولا في اختيار مقدارها ولا في كيفية دفعها وموعدها، بل هو مجبر على دفعها وهذا ما يميزها على غيرها من الإيرادات المالية الأخرى .
3- الضريبة تفرض من قبل الدولة: تفرض الضريبة على كل شخص قادر على الدفع تبعا لقدرته المالية ، فالضريبة هي طريقة لتقسيم الأعباء العامة بين الأفراد وفقا لمقدرتهم .
4- الضريبة تفرض دون مقابل: كانت الضريبة هي قسط التامين الذي يدفعه المكلفون للدولة كي يؤمنون به حياتهم واموالهم، لكن الفكر المالي الحديث يرى أن الضريبة هي تضامن اجتماعي أي تفرض على كل الأفراد بغض النظر  عن المنافع التى تعود عليهم من جراء قيام الدولة بدورها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي و...وهكذا ظهرت فكرة المقابل الملموس في فرض الضريبة أصبحت فريضة بدون مقابل .
5- الغرض من دفع الضريبة: يسلم الفكر المالي الحديث بالدور الهام الذي تلعبه الضريبة في تعيير البنيات الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما بعد التطورات التى طرأت على مفهوم الدولة في حد ذاتها، واضمحلال ما يسمى بالدولة الحارسة ليطغى مبدأ الدولة المتدخلة التى أخذت عل عاتقها تقديم الخدمات الضرورية لمجموع المواطنين1.
الفرع الثالث: تعريف الرسم
- تعد الرسوم من ابرز الموارد المالية التى تحصل عليها الدولة من المستفيدين والمنتفعين بخدمتها ولهذا اعطى علماء الفكر المالي الحديث عدة تعريفات تنصب حول معنى واحد، ومن بين هذه التعاريف ما يلي:
يعرف الرسم على أنه : "الرسم هو مبلغ من المال تحدده الدولة ويدفعه الفرد في كل مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص وتنطوي في نفس الوقت على منفعة عامة غالية"1وهناك من عرفه بأنه:" مبلغ أو أداء نقدي يقدمه المواطن مقابل الخدمات التى تقدمها له الدوائر الرسمية وتعتبر نوعا من الضرائب "2.
- ومن خلال التعريفين السابقين يمكننا استخلاص التعريف التالي :
" الرسم هو اقتطاع مالي نقدي يقوم به أحد أشخاص المرفق العام أو المؤسسة جبرا وبصفة نهائية وبمقابل من اجل تمويل  النفقات الخاصة بالمرفق  العام .




الفرع الرابع: خصائص الرسم :
- من خلال التعاريف السالفة الذكر يمكن ان نستخلص عدة خصائص من بينها :
1- اقتطاع مالي نقدي: أي اخذ مبلغ من المال جبرا وهذا عن طريق النقود سواء كانت ورقية أو معدنية أو كتابية (شيكات) أو النقود الإلكترونية .
2- يقوم به المرفق العام: أي المرفق العام هو المسؤول عن جبايته ولكن لا يمكن ان يكون وحده مسؤول عن ذلك، فإدارة مصالح الضرائب هي التى تقوم بتحديد الوعاء  الضريبي (الرسم) وتحصيله.
3- جبرا: وذلك حسب إختيار الشخص في المشاركة ولكن مجبرا على دفع مبلغ معين .
4- بمقابل: أي تعود الفائدة للفرد أو المؤسسة من خلال دفع الرسم .
الفرع الخامس: تعريف الإتاوة :
-بما أن الدولة هي التى تقوم بالخدمات ذات النفع العام، والتى قد تعود بمنفعة خاصة على مجموعة من المواطنين، عندها يمكن للدولة ان تطالب بحقها مقابل هذه المنفعة وللتوضيح اكثر لا بد ان نعطي بعض التعاريف  فيما يخص الإتاوة.
تعرف الإتاوة على أنها "مبلغ من المال تحدده الدولة ويدفعه بعض أفراد طبقة ملاك العقارات نظير عمل يقصد به المصلحة العامة فعاد عليهم علاوة على ذلك بمنفعة خاصة تتمثل في ارتفاع القيمة الرأسمالية لعقاراتهم "1.
من التعريف السابق يمكن استساغة التعريف العام للإتاوة  على النحو التالي:
"الإتاوة هي اقتطاع مالي نقدي، تقوم به الدولة جبرا وبصفة نهائية وبالمقابل من أجل تمويل النفقات العامة للمجتمع، كما لا تأخذ بعين الاعتبار المقدرة  التكليفية لكل شخص ".
الفرع السادس: خصائص الإتاوة
1- اقتطاع مالي نقدي : أي يكون المبلغ المقتطع نقدا، أي في شكل أموال نقدية وليست  عينية .
2- خاص بالعقارات: أي تمس فقط العقارات، ولا تمس المنقولات تدفع مرة واحدة ليست دورية مثل الضرائب.
3- جبرا: أي الإتاوة الزامية وليس للفرد الخيار في دفعها وهو مجبر على دفعها .
4- بمقابل : أي ياخذ الشخص جزءا يستفيد منه، أي يوجد عائد او فائدة خاصة كما يمكن ان سكون المقابل هو المنفعة العامة.
5- تمويل ميزانية الدولة: الهدف من دفع الإتاوة هو الهدف أو النفع العام، والمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية ، ومثال ذلك "بناء المرافق العمومية ...الخ












المطلب الثاني : اوجه الشبه والاختلاف بين الضريبة والرسم والإتاوة :
-بعد التطرق الى الخصائص الجوهرية لكل من الضريبة والرسم والإتاوة التى تشكل قوائم التعريفات لكل على حدى، فإنه يجدر بنا ان نميز بين الضريبة والرسم وعلى هذا فهناك اوجه شبه واختلاف تتمثل فيما يلي:
الفرع الأول: أوجه الشبه والاختلاف بين الضريبة والرسم:
أ‌- أوجه الشبه : تتشابه الضريبة والرسم فيما يلي :
كل منهما عبارة عن اقتطاع نقدي.
يدفع كل منهما بصفة نهائية وجبرا للدولة التى لها السلطة الكاملة في تحديده.
يحصل كل منهما للخزينة العامة لتمويل النفقات العامة والمكلفين بذلك هم الافراد والمؤسسات (الأشخاص).
- إلا أنهما يختلفان في :
ب‌- أوجه الاختلاف :
عنصر الجبر : إن الرسم لا يدفع إلا بمناسبة حصول الشخص على خدمة من طرف الدولة، هذا ما يجعله حرا بين طلب الخدمة أو الاستغناء عنهما أما الضريبة تدفع بدون الحصول على خدمة .
الحصول على خدمة: يرتبط الرسم بخدمة خاصة مقدمة من طرف الدولة، ويعود النفع بالدرجة الأولى وبصفة مباشرة إلى دافع الرسم، أما الضريبة فلا تعود بالنفع الخاص وإنما منفعتها تكون عامة.
حسب المقدرة التكليفية: يتفق الفكر الجبائي كله في أن الضريبة تدفع حسب المقدرة التكليفية ،أما الرسم لا يأخذ بعين الاعتبار المقدرة التكليفية لدافعها .
الفرع الثاني : أوجه الشبه والاختلاف بين الإتاوة والرسم :
أ-أوجه الشبه: تتفق الإتاوة مع الرسم في كونهما:
تكون مقابل النفع الذي يعود على الفرد .
مقدارها يتناسب مع هذا النفع، إلا أن  هناك حدا أقصى لقيمة الإتاوة الذي لا يجب أن تتعداه وهو الحد الأقصى للزيادة الرأسمالية الناتجة عن تحسين قيمة العقار التى استفادت من العمل العام .
-وتجدر الإشارة هنا لبعض أوجه الاختلاف تميز الإتاوة  عن الرسم .
ب-أوجه الاختلاف: تختلف الإتاوة مع الرسم فيما يلي:
تعود الإتاوة لمقابل نفع نتج من عمل عام،أما الرسم فيدفع مقابل خدمة مقدمة .
تدفع الإتاوة دون طلب أو حاجة لطلب من المستفيد، أو إشارته في القيام بالعمل التى اضطلعت به الدولة فصفته الجبرية واضحة أما الرسم فيدفع لطلب أو حاجة المستفيد لخدمة معينة .
إن الإتاوة يقتصر الخدمة على نوع من المستفيدين وهم الملاك العقارين، لا على من يطلب الخدمة في حالة الرسم .
- وأخيرا فإن الإتاوة لا يتكرر دفعها خلافا للرسم الذي يدفع في كل مرة تطلب فيها الخدمة .





الفرع الثالث: أوجه الشبه والاختلاف بين الضريبة والإتاوة :
*-تتشابه الضريبة والإتاوة فيما يلي:
أ-أوجه الشبه:
عنصر الجبر والإلزام : أي المكلف بدفعها جبرا والزاما .
ب-أوجه الاختلاف:
*يختلف الاثنان في أساس فرضهما .
*الإتاوة يدفعها  المستفيد على أساس مقدار المنفعة الخاصة به، والتى هي قابلة للتقدير أو التحديد، إما الضريبة فهي أصلا المساهمة في الأعباء العامة وان لم يحصل الممول على منفعة خاصة من خلال الضريبة .
-وللتوضيح اكثر قمنا بإعداد جدول يبين لنا أوجه الشبه والاختلاف بين كل من: الضريبة ، الرسم ، الإتاوة، وهذا الأخير يعتبر كخلاصة لما سبق ذكره .












جدول رقم (01) : اوجه الشبه والاختلاف بين الضريبة والرسم والإتاوة
الضريبة الرسم الإتاوة
1-اقتطاع مالي نقدي
2-ادارة  الضرائب
3-جبرا    1- زاوية الدفع
3- زاوية عقد  ادغان

4- بدون مقابل
5- بصفة نهائية
6- تدفع كل سنة
7- حسب المقدرة التكليفية
8- تمويل ميزانية الدولة   1-اقتطاع مالي نقدي
2-المرفق العام
3-جبرا   1- حسب الاختيار الشخصي في          المشاركة
           2-مجبر على دفع مبلغ معين
4- بمقابل
5-بصفة نهائية
6- حسب الحالة
7- لا تاخذ بعين الاعتبار المقدرة التكليفية
8- تمويل ميزانية الدولة   1-اقتطاع مالي نقدي
2-ادارة  الضرائب
3-جبرا  1- زاوية الدفع
          2- زاوية عقد  ادغان
4- بمقابل
5- بصفة نهائية
6- تدفع مرة واحدة
7- لا تاخذ بعين الاعتبار المقدرة التكليفية
8- تمويل ميزانية الدولة
المصدر :من إعداد الطلبة




المطلب الثالث: أهداف الضريبة :
تستخدم الدول الضريبة كوسيلة  لتحقيق أهدافها العامة ،ولقد صارت سلاحا ناجحا  للتأثير في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف المجتمع وتسعى الضريبة عموما لتحقيق الأهداف التالية :
الفرع الاول: هدف مالي واقتصادي:
-تعتبر الضريبة من أهم الوسائل المستعملة في تحصيل نفقات الدولة المتنوعة المتزايدة إلا أن هذه الأهمية تختلف من دولة إلى أخرى، فالهدف المالي يتمثل في تغطية الأعباء العامة ويعني هذا أن تسمح بتوفير الموارد المالية للدولة بصورة تضمن لها الوفاء بالتزاماتها اتجاه الإنفاق على الخدمات المطلوبة لأفراد المجتمع، أي تمويل الإنفاق على الخدمات العامة وعلى استثمارات الإدارة الحكومية (كبناء السدود والمستشفيات والجامعات وشق الطرق ...الخ)
أما الهدف الاقتصادي يتمثل في الوصول إلى حالة  الاستقرار الاقتصادي أصبحت الضريبة من الناحية الاقتصادية في إطار الدول الحديثة وسيلة للتأثير على الفعاليات الاقتصادية (الاستثمار، الاستهلاك، الاستيراد، التصدير ...) وتحقيق الاستقرار الاقتصادي1.







الفرع الثاني: هدف اجتماعي:
-الهدف الاجتماعية للضريبة يكون في استعمالها لتحقيق أهداف ذات صبغة اجتماعية فيمكن استعمالها للتقليل من الفوارق الاجتماعية الموجودة بين مختلف الفئات ويتم ذلك بفرض الضرائب على الطبقة الغنية، وتخصيص مواردها لزيادة دخول الطبقة الفقيرة، وهذا ما سماه الباحثون الاقتصاديون" إعادة توزيع الدخل القومي "1.
-كما تعتبر الضريبة أداة فعالة في تحقيق العدالة الاجتماعية، فهي تحاول الحد من الفوارق الاجتماعية من خلال فرض مختلف الضرائب كضريبة (IRG) ، الضريبة على الدخل الإجمالي وهي ضريبة مباشرة تطبق على دخل الفرد.
الفرع الثالث: هدف سياسي:
-أي أن الضريبة اصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة، ففرض رسوم جمركية على منتجات بعض الدول وتخفيضها على منتجات اخرى، يعتبر استعمال الضريبة لأهداف سياسية كما هو الحال في الحروب التجارية بين البلدان المتقدمة( اليابان والولايات المتحدة الامريكية مثلا ) ، كما تستخدم الضريبة في محاربة طبقة اجتماعية معينة كطبقة ملاك الأراضي، كما ان اعفاء بعض الفئات كالمجاهدين او التخفيض من الضريبة المستحقة عليهم يعتبر استخداما للضريبة لأغراض سياسية .





الفرع الرابع : أولوية الهدف المالي للضريبة
-يرى بعض المفكرين الماليين انه يجب أن تكون الاولوية في هذه الحالات للهدف المالي، حتى تتمكن الدولة من تجسيد سياستها الاقتصادية والاجتماعية ويجب ان نشير الى انه بالرغم من اهمية هذه السياسة الاقتصادية ، فان الدولة تستطيع تحقيق اهدافها النهائية من خلال رجوعها الى السلطة العمومية، فمثلا : تستطيع الدولة من التقليل من مستوى تعاطي المشروبات الكحولية عوض فرض الضرائب مرتفعة عليها، ويمكن لها كذلك استخدام النفقات العمومية في تحفيز المؤسسات التى تحظى لديها بالاولية  في مجال التنمية، لكن الدولة لا يمكن ان تجد لها عوضا وبديلا عن الضرائب كمصدر اساسي لإيراداتها ، ولهذا تبقى حالات الاختلاف والتعارض بين الاهداف الاخرى .
-وما يجب أن نسجله هنا كذاك انه عندما يكون الهدف الرئيسي للضريبة هدفا اجتماعيا أو اقتصاديا، فإنه لا يوجد مستوى امثل لمعدلها، وعادة ما يكون الحد الأمثل هو الحد الأقصى، إذا كان هدف الضريبة هو تحقيق المساواة مثلا، فإنها تتمكن من تحقيق الهدف إذا كان معدلها مرتفعا، فإذا قمنا بأخذ ضريبة تصاعدية وكان أقصى معدل لها هو 100% فإنها تصادر أداء شرائح الدخل المرتفع، ونفس الشئ ينطبق على ما إذا كانت هدف الضريبة حماية صناعة وطنية معينة، فكلما كان معدلها مرتفعا أدي إلى التقليل من السلع المستوردة المنافسة، وقد تؤدي إلى فرض حظر استزادها بشكل تام، وهكذا نلاحظ انه إذا لم يكن هدف الضريبة ماليا، فإنها تؤدي ما إلى المصادرة أو الحظر 1.





المبحث الثاني: التحليل الفني للضريبة (تنظيما وقانونا )
المطلب 01: قواعد الضريبة
هذه القواعد تعود الي الاقتصادي آدم سميث في كتابه ثروة الأمم وهذه القواعد لازالت سارية المفعول الى حد الآن وهي ترتكز غالبا على اربعة قواعد اساسية وهي :
الفرع 01: قاعدة العدالة والمساواة
تعني هذه القاعدة في مفهومها التقليدي أن يساهم الأفراد في تحمل عبئ الضريبة، أي نسبة معينة مما يحصلون عليه من دخل يترتب على هذا أن تكون هذه الضريبة اكثر عبئ على الفقير منها على الغني، ولهذا انصرف الفكر المالي الحديث إلى هذا المعنى أي أن الضريبة التصاعدية هي الضريبة التى تحقق العدالة لأنها تسمح بان يساهم الممولين في الأعباء حسب مقدرته التكليفية1.
هذه القاعدة يرى المفكرون التقليديون ضرورة ارتكازها على مبادئ موحدة وهي2
مبدأ العمومية في التطبيق: أي فرض ضريبة على جميع الأشخاص .
مبدأ الوحدة في التطبيق: أي تحدد ضريبة  واحدة على جميع الاشخاص .
مبدأ التجانس في التطبيق: أي العبء الضريبي لا بد ان يوزع بين جميع الافراد .







الفرع الثاني: قاعدة اليقين
لقد رأى آدم سميث أن يبتكر هذه القاعدة في محاولة لسد الطريق على جامعي الضرائب وحماية المواطن من شرورهم وفسادهم وتعسفهم وذلك عن طريق تقنين الضريبة، وإضافة مزيد من الوضوح واليقين فيما يتعلق بربطها ومواعيد الوفاء بها وطرق جمعها دون أن يترك ذلك لاجتهاد الإداريين كما كان عليه الحال في العصور السابقة1.
الفرع الثالث: قاعدة الملائمة في التحصيل
يجب أن تحصل كل ضريبة في الفترة وحسب النمط الذي يمكن أن نراه اكثر ملائمة للمكلف بالضريبة وبالكيفية اكثر تيسيرا له، مثلا إذا كان فلاحا وقت جني الثمار لأن المكلف وقتها تكون لديه أموال بحيث يحاول كل نظام ضريبي الوصول إلى مفهوم الملائمة في جباية الضرائب أي يجب أن يكون موعد دفع الضريبة من الممول إلى الخزينة يتلاءم مع موعد تحقق الوعاء الخاضع للضريبة 2.
الفرع 04: قاعدة الاقتصاد في النفقات
هي الفرق بين ما يخرج من عند الإدارة الجبائية أي ما أنفقته الدولة عند تحصيل الضريبة  وما يدخل إلى خزينة الدولة من كل ضريبة، يجب أن يكون اقل ما يمكن بحيث تتحقق الوفرة الضريبية3.
وعلى جانب كبير من الأهمية نعني أن يحاط الحصول على الضريبة بما يضمن سهولة التحصيل وإنقاص النفقات في  جني هذه الضرائب إلى اقل قدر ممكن وذلك ما يحقق وفرة الضريبة والاقتصاد الفعلي في تحصيلها4.


المطلب 02: تقنيات الضريبة (التنظيم الفني للاقتطاع الضريبي)
بعد تحديد الدولة مقدار الدخل القومي وكذلك أسس إخضاع هذا الدخل ، يجب عليها أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي وهناك تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا الاقتطاع الضريبي ، لذا يجب عليها التنسيق بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة  متماسك البنيان ويقصد بالجانب الفني للاقتطاع الضريبي مجموعة العمليات التى يمكن من إنشاء الضريبة وتحصيلها وسنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة وهي:
- تحديد الوعاء : أي العناصر التى تخضع للضريبة ثم تقديرها واعطاء قيمتها
- الربط : القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة التنفيذية .
- التحصيل: أي جبايتها .
الفرع 01: تحديد الوعاء 1
نعني بهذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي تطبق عليه الضريبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعين أسلوب الوصول إلى هذا الوعاء وكيفية تقديره وتتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة وأسلوب الوصول إليه، ولتقديره مظهرين أحدهما نظري والآخر فني.
يبدوا المظهر الاول عند دراسة المبادئ التى تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع ونعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة  ما دون غيرها؟
ويقوم التنظيم الفني الضريبي بتقسيم هذه العناصر مبينا عيوب ومزايا كل منهما تاركا الاختيار لاعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية .

أما المظهر الثاني  فيتجلى من خلال أسلوب الوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة وتقديرها ويعد التنظيم الفني الضريبي أحد الأساليب المختلفة لذلك، ويملي على المشروع الوسائل التى تحقق أهدافه المتنوعة والمتعددة التى يقصد بها إجراء تغييرات ذات صيغة اجتماعية واقتصادية إلى جانب هدف التمويل ويمكن أن يكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار منتوج أو خدمة، دخل أو رأس مال وعلى العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفق طبيعتها إلى ضريبة الدخل وضريبة على راس المال أو ضريبة على الإنفاق وتعد الضرائب على الدخل أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة على اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد المعايير الرئيسية التى ينظر من خلالها لقدرة المكلف على الدفع ولتفسير اكثر وتحديد عناصر الوعاء نستند إلى قاعدتين هما:
أ‌- تعدد العناصر: ونعني به التميز بين الضريبة الوحيدة والضريبة المتعددة .
ب‌- تنوع الضرائب: ونعني به الضرائب المباشرة والتى تخضع على الدخل او الثروة وايضا الضرائب المباشرة أي ضرائب على الانفاق .
هناك عدة طرق مباشرة وهي طريقة الإقرار ( من المعني أو المكلف أو الغير يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار) وهناك طريقة غير مباشرة ويتم هذا عن طريق المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية التى يتم تقدير الضريبة وهناك طريقة أخري وهي طريقة التقدير الجزافي أو الإداري ويتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا على أدلة أو عناصر متوفرة لدى اعتبار الحقيقي وهذا الأسلوب في التقدير سهل نسبيا لذلك تلجأ إليه الكثير في الأنظمة الضريبية .



الفرع الثاني : الربط
يراد بربط الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب على الممول دفعه نقدا وتحديد هذا المبلغ يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة او المادة الخاضعة لها ولاختيار اسلوب الوصول الى هذه المادة اهمية خاصة لمالها من علاقة وطيدة بمدى فعالية النظام الضريبي وعدالته. فلا يجب ان يكون هذا التقدير اقل من الواجب فتقل حصيلته ومن ثمة التقليل من فعالية النظام،ولا يجب ان يغالى فيه فيكون التقدير اكبر من الحقيقة وهذا بالطبع مخل بالعدالة الضريبية المفروضة ومن ثم عدالة النظام الضريبي ككل .
فهناك عدة طرق معينة في تحديد وتقدير المادة الخاضعة للضريبة ويعتمد عليها المشرع ويمكن تلخيصها في الطرق التالية:
طريقة التقدير الحقيقي
طريقة التقدير الجزافي
طريقة النظام المراقب المعتمد في الجزائر .
الفرع 03: التحصيل
تتبع إدارة الضرائب طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار كل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التى تحقق كل من الاقتصاد في النفقات الجبائية والملائمة في تحديد مواعيد ادائها بحيث تعمل الأنظمة الضريبية الحديثة على الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها .
ويمكن ان تحصل الضريبة مباشرة من المكلف بها الى مصلحة الضرائب وذلك بعد الانتهاء من الربط النهائي وهذه الطريقة مطبقة في بعض انواع الضرائب المباشرة  والضرائب على النشاط الصناعي والتجاري بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة لمصلحة الضرائب، وقد تتبع الطريقة الأقساط المقدمة والتى يقوم الممول بمقتضاها بدفع اقساط دورية خلال السنة الضريبية طيقا لما يقدمه من دخله المحتمل، واوجب قيمة الضريبة المستحقة من السنة الماضية على ان تتم التسوية النهائية للضريبة فيما بعد هذه الحالة للخبرة في الضريبة على ارباح الشركات (IBS) واخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب الى تحصيل بعض انواع الضرائب عن طريق الحجز من المنبع التى يمكن الخزينة العامة بتحصيل الضريبة باستمرار وهذه الحالة مجسدة في الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG).
المطلب 03: تصنيفات الضريبة
تصنف الضريبة الى عدة اصناف نذكر منها
الفرع 01: من حيث الوعاء
ويقصد به المادة الخاضعة للضريبة وهو المال الذي يخضعه القانون للضريبة وتقدر الضريبة بعد طرح التكاليف كما هو الحال بالنسبة للضريبة على المرتبات والاجور فان الوعاء الضريبي هو الاجر الذي يحصل عليه الموظف او العامل غير ان الحد الادنى للاجور لا يشكل وعاءا ضريبيا لأنه معفى من الضريبة على المرتبات والأجور، وبناءا على هذا الترتيب تقسم الضرائب الى :
1- ضرائب وحيدة : هو ذلك النظام الذي يعتمد على الضريبة واحدة فيما يخص الجبايات وأول من نادى بهذا النظام الطبيعيين في القرن 17 قبل ان تبلغ الصناعة في اوربا وعندما كانت الارض هي المصدر الوحيد للثروة، فكان ارباب العمل والملاك يستغلونها ثم يبيعون محاصيلها فتفرض عليهم ضرائب دون سواهم وكان عبئها كبير غير انهم ينقلونه الى المستهلك عند شراءهم للمنتجات في شكل ضريبة غير مباشرة1.
2- ضرائب متعددة : لم تعد دول العالم تعمل بنظام الضريبة الوحيدة نظرا لعيوبها وبالمقابل تنبت نظام المتعدد الذي يحقق توزيع العبء الضريبي على الأفراد وبالتالي تخفيف من التهرب الضريبي وتعدد الضرائب يعني أن تطرح الدولة ضرائب متنوعة على الأشخاص والعقارات والأموال .
3- ضرائب على الاشخاص والاموال: المقصود بالضرائب على الاشخاص كانوا طبيعيين او معنويين والأساس الذي تاخذه ادارة الضرائب بعين الاعتبار هو الشخص ذاته او المال كالارباح التجارية او الاجور والجزائر قبل الاستقلال كانت تفرض على رب الاسرة المقيم بارض الدولة ضريبة على كل الافراد الذين يعلوهم والبالغين من العمر 18 سنة والقادرين على العمل .
أما في الوقت الحاضر اصبحت معظم الدول تعتمد على نظام الضرائب على الاموال وعلى ذلك ياخذ المال وهو الأساس لفرض الضريبة .
4- ضرائب مباشرة : التى تفرض على المال مباشرة والاقتطاع من الدخل او على راس المال والمكلف بها يستطيع الغاء عبئه على غيره 1.
الفرع 02: ترتيب الضرائب من حيث السعر
وهي الطريقة التى يتم بها الاقتطاع من الاوعية وهو ما يعرف بتسعيرة الضرائب .
1- نظام ضريبة التوزيع: كان هذا النظام سابقا النظام الضريبة الحصص فكان القانون او الادارة المركزية تكتفي بتعيين المبلغ الاجمالي الواجب تحصيله من الضريبة وذلك كل سنة وتوزيعه بين مختلف الادارات الاقليمية والولايات ثم البلديات ويترك لهذه الاخيرة مهمة تحديد تسعيرة الضريبة بصفة تسمح لها بتخفيض الايرادات الجبائية المنتظرة ، هذا النظام يضمن للدولة المبالغ الحقيقية التى تحتاج اليها والخزينة تعرف مسبقا المبلغ الذي يتحصل عليه فهو يقلل
من احتمال وقوع  التهرب ومن عيوب ضريبة هذا النظام الذي يوزع العبء توزيع غير عادل1
2- نظام ضريبة الحصص: هذا النظام هدفه هو معالجة عيوب النظام السابق وذلك بتحديد تسعيرة خاصة لكل أنواع الضرائب دون معرفة مقدار الضرائب المحصلة .
3- الضرائب متساوية: تفرض هذه الضريبة بنفس النسبة على كل المواطنين دون التميز بين التفاوت في الدخول.
4- الضرائب النسبية: ومفاد من هذا  التقسيم تحديد لكل نوع من أنواع الدخول بنسبة مئوية ثابتة مهما اختلفت المادة الخاضعة للضريبة وضمن هذا نميز نوعين من الضرائب .
أ-الضرائب المتصاعدة : هذه الطريقة تطبق نسبة واحدة على مجمل المادة الخاضعة للضريبة وبالتالي كلما ارتفع مقدارها ارتفع مقدار الضريبة .
ب-الضريبة التصاعدية بالشرائح: هذا نوع يخفف العبء الضريبي ، فنسبة الضريبة المطبقة على مجمل المادة الخاضعة للضريبة كما هو الحال على الطريقة الثانية وإنما يتم حساب الضريبة ويطبق معدل على جزء من المادة الخاضعة للضريبة حيث يفرق بين أجزاء الدخل ويقسم الى شرائح تفرض على كل شريحة معدل مقرر ثم تجمع الضريبة عن كل شريحة فتحصل على ضريبة الواجب دفعها .




المبحث الثالث: النظام الجبائي الجزائري
وجدت الجزائر نفسها بعد الاستقلال في فراغ قانوني هائل في جميع الميادين لا سيما في الميدان المالي الحر الذي جعل السلطات السياسية للدولة تصدر مرسوم مفاده الغاء جميع التشريعات السابقة ولا سيما التى تمس السيادة الوطنية وامن الدولة، الامر الذي جعل اعتماد الدولة الجزائرية على النصوص الجبائية الفرنسية ساري المفعول الى حين صدور الامر بالغاء جميع القوانين باستثناء قانون الجمارك.
وعلى الرغم من توالي التعديلات والاصلاحات على النظام الجبائي منذ فترة الاستقلال الى نهاية الثمانينات أي انها لم تكن كافية ولهذا كان من اللازم وبالنظر الى التحول الذي عرفته البلاد خصوصا في الميدان الاقتصادي ، القيام باصلاحات على النظام الجبائي  بحيث مست هذه الاصلاحات التشريع الجبائي والادارة الجبائية معا، وهذا بهدف تبسيط النظام الجبائي وجعله يتماشى مع التحول الاقتصادي الذي تعرفه البلاد .
وللتطرق اكثر للاصلاحات الجبائية سوف نقوم بعرض مكونات النظام الجبائي قبل وبعد الاصلاحات لسنة 1992.









المطلب الاول: النظام الجبائي الجزائرى قبل اصلاحات 1992
الفرع الأول: عرض النظام الجبائي الجزائري
يمكن تعريف النظام الجبائي الجزائري بأنه مجموعة من الضرائب والرسوم التى يلتزم رعايا دولة معينة في زمن محدد بأدائها للسلطة العامة على اختلاف مستوياتها كانت مركزية او محلية حيث ان أي نظام ضريبي يهدف الى تحقيق اهداف الدولة التى تم تحديدها وتحقيق هذه الاهداف يكون بايجاد وسيلة او مجموعة من الوسائل التى تقوم على عنصرين وهما العنصر الفني والعنصر التنظيمي ،حيث ان هذان العنصران معا يشكلان ما اطلقنا عليه النظام الضريبي1.
فالإدارة الجبائية الجزائرية اتبعت النظام الجبائي الفرنسي ورغم وجود الصعوبات ، استطاعت الإدارة الجبائية أن تنظم أعمالها طبقا للإطارات التى كانت تعمل في هذا الميدان وعلى حسب الوسائل التى كانت بحوزتها أن تنظم الإدارة الجبائية على المستوى المركزي والولائي مبني على أساس المخطط التالي2:










شكل رقم(01) :الإدارة الجبائية على المستوى المركزي :














المصدر : وزارة المالية المديرية العامة للضرائب .
ووفقا لهذا المخطط نلاحظ ان الادارة الجبائية لم تستطيع تحمل هاته المسؤولية نظرا للمهام الصعبة والمعقدة الذي تتميز به، ولم تستطيع كذلك ان تتحكم في المديريتين الفرعيتين .
ولتوضيح عدم وجود التناسق بين التنظيم والسير الحسن لخدمات الضرائب، نوضح مختلف البيانات التى تتركب منها كل مديرية ولائية .





الشكل رقم (02): المديرية الولائية للضرائب

























المصدر: المديرية العامة للضرائب
فدور مديرية الوعاء الضريبي هو تحديد الوعاء الضريبي وإجبار المكلف بدفع الضريبة طبقا للنشاط الممارس (من ضريبة مباشرة وغير مباشرة، حقوق الطابع والتسجيل) أما مديرية التحصيل فتقوم بأعمال مختلفة وهامة مثل السير الحسن المالي للبلديات والتحصيل الجبائي مع قواعد التصفية .
رغم العمل الشاق و الصعوبات التى كان يتلقاها العمال لم تستطيع الادارة الجبائية ان تصل الى الهدف المسطر من طرفها وذلك بوجود الاختلال في توازن  النظام الجبائي الذي كان يظهر في سيادة الضرائب غير المباشرة وضآلة مداخيل الضرائب المباشرة وحتى تتمكن الادارة الجبائية من تحقيق اهدافها فصلت ما بين الوعاء الضريبي والتحصيل الضريبي .
الفرع الثاني: مكونات النظام الجبائي الجزائري.
تنقسم الجباية الى نوعان الجباية العادية والبترولية حيث ان الجباية العادية تضم العديد من الضرائب والرسوم التى تمس النشاط الاقتصادي والاجتماعي والمتمثلة في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب على راس المال حيث ان الدراسة هنا ستتركز على الجباية العادية وسنقوم بالتطرق اليه
1- الضرائب المباشرة :
أ-الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية "BIC"
تطبق الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية على كل ربح تحققه المؤسسة الصناعية والتجارية ولتحقيق مجال تطبيق ضريبة BIC لا بد من تحديد الدخول والفوائد المنصوص عليها قانونا فتقسم الدخول إلى فئتين :
دخول حسب الطبيعة .
دخول حسب الحالة القانونية للمكلف.
بحيث أن الهدف من تحصيل ضريبة BIC هو إظهار حقيقة السير "ايجابي او سلبي" لبعض الوحدات او لوحدات كل المؤسسة ،كما يسمح باظهار الكفاءة بين وحدات نفس المؤسسة او وحدات المؤسسة المنافسة .
ب- الضريبة على الارباح غير تجارية BNC
يحدد قانون الضرائب المباشرة بان تطبق ضريبة BNC على المكلفين الذين يمارسون مهنة حرة ومقر عملهم الجزائر وذلك بفرض الضريبة على دخول الانشطة التى لا تمارس نشاط تجاري أي المهن الحرة (كالتعليم، المحاسبة...) وكذلك الدخول الآتية من عملية الاشهار .
وتكون هذه الضريبة على الارباح غير تجارية مستحقة سنويا على الارباح الصافية للسنة التى حققت فيها المداخيل واخيرا تذهب ايرادات الضريبة على النشاط غير التجاري الى الدولة غير ان هناك مداخيل معفاة من الضريبة كالارباح الناتجة عن عمليات البورصة والادارات المحلية         ( الدولة، الولاية، البلدية).
ج-الضريبة التكميلية على الدخل ICR
تطبق الضريبة التكميلية على الارباح الصناعية والتجارية فدخل الشخص الذي يكون خاضعا للضريبة على BIC يخضع مرة ثانية لضريبة اخرى تسمى بالضريبة التكميلية على الارباح الصناعية والتجارية .
بصفة عامة الربح المصرح به في مجال تطبيق ICR هو نفسه الربح المصرح به في مجال تطبيق BIC   .
وهي ضريبة شخصية تفرض على مجموع الدخول العائلة باسم الاب بصفته رب العائلة لتعالج بالتالي ما أخطأت فيه الضريبة النوعية ولعلمنا انه يستثنى منها الأجور ويتم حساب هذه الضريبة وفق جدول بنسب متصاعدة1.
كما أن دخل الشخص الطبيعي الذي له صفة مشتغل وحيد أو دخول للشركاء الذين يمارسون مهن غير تجارية تطبق على دخولهم في أول مرحلة BNC ثم الضريبة التكميلية ICR
2- الضرائب غير مباشرة والرسوم المماثلة
أ‌- الرسم الإجمالي الوحيد على الإنتاج TUGP
قرر هذا الرسم بتاريخ 31-12-1945 ومنذ هذا التاريخ عدلت طبيعة اصل هذا الرسم يفرض في نهاية الدورة الإنتاجية ،معناه عند المنتج الأخير والتحصيل الإجمالي لهذا الرسم يبرز الفائدة الهامة للإدارة الجبائية لكن العائق الكبير هو تحصيل الإيرادات في  وقت طويل ومتأخر لأنه لا بد من انتظار بيع المنتوج إلى المستهلك النهائي  ، بعد عبوره لكل مراحل الدورة الإنتاجية ولإزالة هذا العائق تم تغيير نظام TUGP بالمادة 23 من قانون المالية لسنة 1963 بالنظام الداخلي المسمى " المؤجل" الشئ المهم في هذا النظام هو تسديد مبلغ الرسم في كل فترة من الدورة الإنتاجية على القيمة الكلية للمنتوج مع إنقاص قيمة الرسوم المسددة فعلا .
ب‌- الرسم الوحيد على تأدية الخدمات TUGPS
وهو رسم يذهب لفائدة البلديات بينما TUGPS تذهب لفائدة الدولة كما أن TUGP تطبق مرة واحدة على المنتوج بينما TUGPS هو رسم متزايد يستقطع عند كل عملية، فكلما كانت الدورة الإنتاجية ذات فترة طويلة كانت الكلفة كبيرة .
كما ان مجال تطبيق هذا الرسم لا يخص فقط قسم الخدمات بل تطبيقه واسع و يخص العمليات التى ليست بخدمات ويطبق كذلك على المبيعات التى تستهلك في نفس مكان الشراء كالمطاعم والمقاهي وعمليات التصليح والخدمات البنكية... الخ
3- الضرائب على راس المال  : حقوق الطابع والتسجيل
تسمى حقوق التسجيل بصفة عامة كل العقود العمومية او الخاصة المقدمة لمكاتب التسجيل والمتعلقة بنقل الملكية أما بمقابل أو مجانا ، فعملية نقل الملكية تخص بيع العقارات والمنقولات أو التنازل عن الحقوق فيما يخص النقل بمقابل أما النقل المجانى للملكية يخص ملكية الأموال المنقولة أو العقارات التى تمليه نية التبرع بدون مقابل لصالح المستفيدين .
اما فيما يخص حقوق الطابع فهي تتكون من :
طوابع أساسية .
طوابع المخالصة( المبرئة من دين أو التزام).
طوابع أخرى مرتبطة بالوثائق الادارية .
المطلب الثاني : النظام الجبائي الجزائري بعد إصلاحات 1992
الفرع الاول: دوافع واهداف الاصلاحات
تعتبر الجباية اداة اساسية لاعطاء تقييم كلي للنشاط الاقتصادي ووسيلة قانونية تمكن الدولة من تطبيق سياستها الاقتصادية وتحقيق اهدافها المسطرة لكن الجزائر شهدت عدة مشاكل في المجال الجبائي عرقلت هذا الاخير وانعكست سلبا على الحقيقة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فضرورة البحث او التفكير في استراتيجية ضريبية هو اساس اي اصلاح ضريبي واقتصادي للأن هذه الاستراتجية الضريبية هى عصب الاقتصاد الوطني 1ولقد ترتب على الاصلاح الضريبي الذي شهد تطبيقا تدريجيا له سنة 1992 اصلاح العديد من الضرائب لغرض تحديث الادارة الجبائية والوصول الي السير العقلاني والسير الحسن للمهام ، وعليه سنتعرض الى الاسباب التى ادت الى ظهور الاصلاحات  والاهداف التى ترمي اليها الدولة .
أ‌- دوافع الاصلاح:
1- عدم استقرار النظام الضريبي : ان النظام الجبائي الجزائرية من سماته الاساسية عدم الاستقرار أي كثرة وتعدد المعدلات واختلاف مواعيد تحصيلها مما جعل هذا النظام غير فعال وصعب التطبيق .
2- نظام ضريبي غير ملائم: ان النظام الضريبي والذي كان سائدا الى غاية الاصلاح غير ملائم ولا يتكيف مع الاصلاحات التى شهدتها المؤسسات الاقتصادية في ظل الاصلاحات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد  الوطني وخاصة بعد توجه الاقتصاد الى اقتصاد السوق .
3- ضعف العدالة الضريبية: من أهم المواصفات التى يتسم بها النظام الجبائي قبل الاصلاح هو بعده عن منطق العدالة الضريبية والتى تعتبر معيارا اساسيا لكل نظام جبائي فضعف هذا الاخير كان منحصر في النقاط التالية:
طريقة الاقتطاع من المنبع المقتصرة على المد اخيل الاجرية فقط جعل امكانية التهرب اكثر حدوثا      
اختلاف  مواعيد تحصيل الضريبة للمكلفين قد يشكل إجحافا لبعض المكلفين، فتحصيل ضريبة أرباح الصناعية والتجارية يكون في آخر السنة في شكل دفعات .
أغلبية الضرائب المباشرة تتصف بكونها ضرائب نسبية وليست تصاعدية مما يجعلها غير عادلة وخاصة كونها لا تاخذ بعين الاعتبار مستوى الدخول .
المعاملة غير موحدة بين المؤسسات الوطنية والاجنبية مما يجعل آليات المنافسة مفقودة .
4 –ضعف الإدارة الضريبية : تعتبر  الإدارة الضريبية الوسيط بين المكلف بالضريبة و النظام الجبائي ، إلا أن هذه الإدارة كانت السبب الرئيسي في عدم فعالية هذا النظام وذلك للأسباب التالية:
عدم التأهيل وكفاءة الموارد البشرية وكذلك نقص الوسائل المادية .
عدم استعمال الوسائل الحديثة لمعالجة المعلومات والاحصائيات.
سوء التنظيم الاداري، وجود البيروقراطية، ضعف دخول الموظفين .
5- انتشار الغش والتهرب الضريبي: هناك عوامل ساعدت في انتشار الغش والتهرب الضريبي ومنها:
انعدام الوعي الضريبي والذي يعتبر في عدة دول متقدمة من الأسباب الرئيسية في فعالية انظمتها الجبائية.
وجود عدة تغيرات في التشريع الجبائي، بحيث إن هذا الأخير لا يأخذ بعين الاعتبار في حالات متعددة الجدوى الاقتصادية وتحفيز التنمية1.
ب‌- أهداف الاصلاح2
تفاديا لمساوئ النظام السابق جاءت الاصلاحات الجبائية لسنة 1992 حاملة في طياتها أهداف نرجوا من ورائها تحقيق غاية اساسية تتمثل في الانعاش الاقتصادي الوطني ومن اجل هذا فقط سطرت استراتيجية تهدف الى:
1- تطوير الادارة الضريبية : وذلك من خلال النقاط التالية:
رفع عدد الموظفين خاصة من الاطارات الجامعية المؤهلة .
انشاء معاهد ومدارس مختصة في مجال الجباية .
استعمال الاعلام الآلي في المصالح الضريبية .
ازالة العراقيل الموجودة خاصة التعسف الاداري الضريبي مما يقوي الثقة بين الادارة والمكلفين .


2- تحقيق العدالة الضريبية : وذلك من خلال تبني ما يلي:
التميز بين الأشخاص المعنويين والطبيعيين واخضاع كل طرف لمعاملة خاصة .
التوسع في استعمال الضريبة التصاعدية والتى هي اكثر عدالة .
مراعاة القدرة التكلفية (مستوى الدخل) وذلك بتقدير الاعفاءات اللازمة .
توسيع نطاق تطبيق مختلف الاقتطاعات .
3-تنشيط النظام: وذلك باستبدال عدة ضرائب معقدة بضرائب بسيطة لتجميع ضرائب الدخل في ضريبة واحدة وهي ضريبة الدخل الإجمالي (IRG) وكذا استبدال كل من (TUGP) و(TUGPS) ومعدلاها المختلفة ب (TVA).
4- محاربة الغش الضريبي: وذلك باعتماد اجراءات للتخفيف من ظاهرة :
إنشاء ضرائب بسيطة وواضحة لتسهيل عملية متابعتها .
إجبار المكلفين بمسك دفاتر محاسبية للوصول إلى حقيقة الوعاء الضريبي.
ربط بعض الإدارات الأخرى بإدارة الضرائب من أجل التنسيق وتبادل المعلومات .
توسيع تقنية الاقتطاع من المصدر للحد من الغش والتهرب الضريبي.
5- توجيه النشاط الاقتصادي: وهي أهم نقطة يصبو إليها النظام الجبائي الجزائري وذلك لتحقيق الاغراض التالية:
محاولة جلب الأموال الأجنبية في المناطق التى يراد ترقيتها عن طريق الإعفاءات .
حماية الانتاج الوطني عن طريق الرسوم الجمركية .
الدور التحفيزي للضرائب بفضل التسهيلات والتحريض الضريبي مما يزيد من مبادرات الاستثمار.
الفرع الثاني : مكونات النظام الجبائي الجزائري
لقد جاء قانون المالية لسنة 1991 بعدة إصلاحات ضريبية جذرية ، حيث تعرضت إلى عصرنة هيكل النظام الضريبي فقد تم تأسيس ضريبتين جديدتين على الدخل وهما الضريبة على الدخل الإجمالي « IRG » والضريبة على الأرباح الشركات « IBS » فمن  خلال هاتين الضريبتين تم التميز بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بعدما كان ذلك التميز منعدما في النظام السابق، إضافة إلى ذلك فقد تم تأسيس ضريبة جديدة على الإنفاق العام تتمثل في الرسم على القيمة المضافة « TVA » .
إن تأسيس الضرائب الثلاثة يمثل جلب الإصلاح الضريبي لسنة 1992 كما أن ذلك الإصلاح لم يتوقف بحيث شهد النظام الضريبي بعض التعديلات سنويا وقد ظهرت تلك التعديلات في القوانين المالية .
ومن خلال هذا الفرع سنتطرق إلى مختلف الضرائب والرسوم التى جاءت بعد الإصلاحات لسنة 1992.
1- الضرائب المباشرة
أ‌- الضريبة على الدخل الاجمالي « IRG »
تنص المادة (1) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما يلي:
" تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة الدخل وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة ".
وفي هذا التعريف القانوني فان الضريبة IRG تتصف بالخصائص التالية:
سنوية : ومعنى هذا ان هذه الضريبة تفرض مرة واحدة في السنة .
وحيدة: بحيث ان الشخص الخاضع لها تجمع كل مداخيله المحصل عليها من خلال ممارسة نشاطه وبالتالي يكون وعاءا ضريبيا واحد يخضع لهذه الضريبة .
تفرض على الاشخاص الطبيعيين: بحيث نجد ان من اهم المميزات التى تميز الاصلاحات الجبائية لسنة 1992 هو التفرقة بين التكليف الضريبي للاشخاص الطبيعيين واخضاعهم لضريبة  IRG وذلك حسب اصناف الدخل الممكن الحصول عليها والتكليف الضريبي الخاص بدخول الاشخاص المعنويين وتعني به الضريبة على ارباح الشركات IBS
تفرض على المداخيل الصافية: من اجل الحصول على الدخل الصافي تقوم بطرح التكاليف الواجب صرفها من الدخل الخام .
وحسب المادة 03 من ق،ض،م يتكون الدخل الصافي في مجموع المداخيل الصافية التالية:
أرباح المهن غير تجارية .
الارباح الصناعية والتجارية والحرفية.
عائدات المزارع
الايرادات المحققة من ايجار الملكيات المبنية وغير المبنية .
عائدات رؤوس الاموال المنقولة .
المرتبات والاجور والمعاشات والريوع .
فوائض القيمة المترتبة عن  التنازل بمقابل عن العقارات المبنية .
وهذا بعد طرح التكاليف المتعلقة  عموما ب:
العجز المسجل في صنف الإيرادات خلال السنة وإذا كانت قيمة الدخل الإجمالي غير كافية للحسم الكلي، يمكن ترحيل هذا العجز إلى السنوات اللاحقة ويحدد القانون أقصى حد لهذه السنوات بالسنة الخامسة .
فوائد القروض التى تستوجب على المكلف لأغراض مهنية او شراء مساكن او بناءها والتى هي عائق المكلف بالضريبة .
اشتراكات منح الشيخوخة والضمان الاجتماعي بصفة شخصية .
ان ضريبة الدخل الاجمالي هي ضريبة تصريحية بحيث ان المكلفين بها مطالبون بتقديم تصريحات تشمل مجموع المداخيل التى يتحصلون عليها، لكن هناك بعض المداخيل تخضع للتكليف الضريبي بطريقة الاقتطاع من المصدر .
ب‌- الضريبة على ارباح الشركات « IBS »
لقد تم احداث الضريبة على ارباح الشركات بموجب المادة 38 من قانون المالية لسنة 1991 والنظام الجبائي الجزائري بعد الاصلاحات لم يفرق بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية والخاصة وذلك بفرض الضريبة « IBS » للمجمل الارباح والمداخيل المحققة من طرف هذه المؤسسات .
وتنص المادة "135" من ق، ض،م" والرسوم المماثلة ما يلي:
" تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التى تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين ...وتسمى هذه الضريبة ضريبة على أرباح الشركات،ان الاصلاح الجبائي الاخير في مجال فرض الضرائب على ارباح الشركات يهدف إلى تنظيم شكلي الذي سمح بأحداث ضريبة خاصة على الأشخاص المعنويين كشركات الأموال من جهة ومن جهة أخرى يهدف إلى تنظيم اقتصادي بفضل التخفيض في نسبة الاقتطاعات الضريبية وتمكينها من الإنعاش والنمو الاقتصادي1.



ج- الضريبة على الممتلكات العقارية :
الممتلكات العقارية تعتبر من أهم أنواع الاستثمارات حيث أن التوسع الديموغرافي وزيادة الدخول تعطي لها قيمة اكبر وذلك بصفة خاصة في المناطق العمرانية وعليه فمن أهداف الإصلاح الجبائي للسنة 1992 تغيير نظام الرسوم على العقارات في هذا المجال وبإلغاء الضريبة السنوية للسكن بقانون      89-26 لـ 31/12/1989 وفي مادته 50 والتى كانت تشكل إحدى النقاط الأساسية التى كان يعارضها النواب على مستوى المجلس الشعبي الوطني وذلك بإعادة النظر في هيكلة هذه الرسوم وذلك من خلال قانون المالية لسنة 1992، فطرح إدارة الضرائب لمشروع إعادة النظر في نظام الرسوم العقارية يهدف إلى إخضاع الملكيات المبنية وغير المبنية لهذه الرسوم هذا من جهة ومن جهة أخرى إعطاء فرصة للسلطات المحلية على المستوى البلدي من اقتراح وتطوير نسب هذه الرسوم في مجال مصوت عليه على مستوى المجلس الشعبي الوطني .
2- الضرائب غير المباشرة:
أ‌- الرسم على القيمة المضافة « TVA »
نظرا للصعوبات التى كانت تتميز بها « TUGP » من كيفية التحصيل وتعدد النسب والإعفاءات كان لا بد من استبدال هذه الأخيرة بالرسم على القيمة المضافة « TVA » فمن الناحية النظرية فان  هذا الرسم وحسب ما تدل عليه تسميته لا يجب أن يمس إلا مبلغ القيمة المضافة خلال كل طور من أطوار العمليات الاقتصادية أو التجارية أو الخدماتية 1.
فإحداث هذا الرسم يحمل في طياته تحفيزات متعددة للنشاط الاقتصادي وتطوير الايرادات الجبائية بحيث كان يعمل به في الجزائر بموجب المادة65 من القانون رقم 90-36 المتضمن قانون المالية من سنة 1991 حيث تعاقب الإصلاحات الاقتصادية ويهدف المشرع في ادخاله لهذه الضريبة الى :
o توسيع القاعدة الضريبية وجعلها تمس كل الطبيقات الجبائية .
o زيادة ايرادات الجباية العادية .
يخضع الرسم على القيمة المضافة العمليات التى تكتسي طابعا صناعيا او تجاريا او حرفيا والتى يقوم بها الاشخاص بصفة اعتيادية او عرضية .
ب‌- الضريبة على راس المال (حقوق التسجيل)
عرفت الضريبة على رأس المال هي الأخرى تعديلات تقريبا في كل سنة حيث نجد تن هناك ثلاثة مداخيل أساسية ارتكز عليها المشرع في تعديلاته عن طريق قوانين المالية:
حقوق التنازل.
حقوق التركة
حقوق تأسيس الشركات او حقوق الزيادة في راس مالها .
وهدف المشرع من وراء تخفيضه لمعدلات حقوق التسجيل تشجع تأسيس الشركات الجديدة .







 المطلب الثالث: تقييم إيرادات النظام الجبائي الجزائري بعد الإصلاح :
- إن السياسة الجديدة للنظام الجبائي الجزائري تهدف بصفة عامة إلى جعل الضريبة في خدمة الاقتصاد الوطني وتنميته قبل ككل شئ، إذن الهدف الرئيسي لنظام الضرائب هو الحصول على المصادر المالية للدولة وللجماعات المحلية .
ومنه نحاول تقييم الإيرادات الجبائية الجزائرية وهذا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين:
- تطور التحصيل الضريبي
- الجباية المحلية وتطور المداخيل
الفرع الأول: تطور التحصيل الضريبي
- من احد الاهداف السياسية التى  يرمي اليها الاصلاح الجبائي الجزائري هو الرفع من مستوى المردودية المالية للجباية العادية واحلالها محل الجباية البترولية، التى هيمنت ومازالت كذلك تحتفظ بمكانتها في تمويل ميزانية الدولة، الا اننا ما سنلاحظه من خلال التحليل التالي هو ان الجباية العادية تتزايد من سنة مالية الى اخرى، وتحل شيئا فشيئا محل الجباية الغير العادية المتمثلة في الجباية البترولية .
- ومنه رغم الاصلاحات التى عرفها النظام الجبائي الجزائري بقيت الايرادات هي المصدر الاول للدولة، مع العلم ان النظام الجبائي العادي قد عرف بعض التطور، حيث لوحظ عليه بعض التحسينات ، هذا فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة « TVA » والضرائب على الدخل الاجمالي « IRG »و الضريبة على ارباح الشركات « IBS » وفيما بعد ادخلت تحسينات او تعديلات على الرسم العقاري، ولمعرفة مدى تحقيق ذلك الهدف، نستعرض تطور حصيلة الجباية العادية والجباية البترولية مع حساب نسبتها الى اجمالي ايرادات الضريبية حسب  الجدول التالي:
الفرع الثاني الجباية المحلية وتطور المداخيل : الفترة (92-97)
تمثل الجباية المحلية جزءا لا يتجزأ من المالية العامة للدولة  ، بحيث أنها تتمثل اكثر من 90% من الموارد الإجمالية للجماعات  المحلية1.
- هذه النسبة تمثل جليا اهمية الجباية المحلية أو مكانة المعتبرة التى تحتلها، ولا تدع هذه الأخيرة إلا مكان ضيقا للموارد الاخرى، والتى تتمثل في موارد املاك الدولة والتى يجب ان توليها الجماعات المحلية أهمية وعناية خاصة بها .
- إن تقييم موارد أملاك الدولة في الظروف الاقتصادية الحالية والغير مشجعة، وللأثر السلبي للمردود الجبائي هو أمر حتمي .
- وفي ظل هذه الظروف السلبية ، فان المشاكل المالية التى تعرفها الجماعات المحلية تمكن في إعادة التقسيم الإداري لسنة (1984) والذي ضاعف عدد الولايات من (31-48) هذا من جهة ومن جهة أخرى مشاكل النمو الديموغرافي والنزوح الريفي2.
- وما تجدر به الاشارة اليه، ان الجماعات المحلية تنتفع بعدة ضرائب ورسوم مرتبطة مباشرة بتطور النشاط الاقتصادي ونذكر في هذا المجال الدفع الجزافي (VF) والذي يمثل الضريبي الدخول والمرتبات، والرسوم على النشاط الصناعي والتجاري (TAIC)والرسم على النشاط غير التجاري (TANC) .
- وفي سنة 1996 اقر قانون المالية لهذه السنة رسما آخر يحل محل هذين الأخيرين وهو الرسم على النشاط المهني (TAP).
- والجدير بالملاحظة في هذا المجال إن مثل هذين الرسمين (VF,TAP) تستفيد منهما البلديات والولايات التى تتوفر فيها نشاطات اقتصادية معتبرة كالمناطق التى تتوفر بها مركبات صناعية أو مصانع ونشاطات تجارية كبيرة من حيث تنوعها وكبر حجم معاملاتها .
جدول رقم(02) :تطور الجباية العادية والجباية البترولية خلال الفترة (1995-2000):1
الوحدة (10۹ دج )
السنة 1995 1996 1997 1998 1999 2000
- الجباية العادية 241.99 284.94 312.79 342.56 343.77 362.40
الجباية العادية(%) 41.86 35.94 35.40 49.55 38.03 33.48
مجموع الجباية
الجباية البترولية 336.14 507.83 570.76 348.72 560.12 720.01
الجباية البترولية(%) 58.14 64.06 64.60 50.45 61.97 66.52
مجموع الجباية 578.13 792.77 883.55 691.28 903.89 1082.41
المصدر: وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب




- نلاحظ من الجدول السابق ارتفاع إيرادات الضريبية من 578.13 مليار دج لسنة 1995 إلى 1082.41 مليار دج سنة 2000، إلا أننا نلاحظ هيمنة الجباية البترولية في الهيكل الضريبي، إذ أنها في سنة 2000 تمثل 66.52% ممن إجمالي إيرادات الضريبية، لذاك تشكل الجباية البترولية موردا رئيسيا لخزينة الدولة، إلا أن هذا الوضع لا يساهم في فعالية النظام الضريبي، بحيث أن تقديرات هذا المورد لا ترتكز على عوامل داخلية بل هي رهينة عوامل خارجية تتمثل أساسا في أسعار المحروقات التى تخضع للتقلبات السعرية في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى عدم استقرار الدولار الأمريكي كأداة تسوية في ذلك القطاع، كما أن أهداف الإصلاحات الضريبية يمكن من إحلال الجباية العادية محل الجبايات البترولية والذي لم يتحقق بعد .
الفرع الثالث: مدى استقرار النظام الضريبي الجزائري
لم يتمكن النظام الضريبي الجزائري من تحقيق استقرار مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية لدى السلطات بالإضافة الى تعقد ذلك النظام في هذا المجال نلاحظ سنويا صدور تعديلات ضريبية ن فقانون المالية لسنة 2001 تضمن 33 إجراءا ضريبيا ما بين تعديل والغاء واتمام وقانون المالية لسنة 2002 تضمن 32 اجراءا ضريبيا وقانون المالية لسنة 2003  تضمن 68 إجراء ضريبيا، إلا أن هذه التعديلات تضمنت بعض الاتجاهات الإيجابية للنظام والمتمثلة في1:
تخفيض نسبة الضريبة على ارباح الشركات الى 30%. من سنة 1999
تخفيض نسبة الاقتطاع العليا للضريبة على الدخل الاجمالي الى 40% ورفع الحد الادنى المعفى من الاخضاع الى 60000دج.
تخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة من اربع معدلات عند التأسيس الى معدلين فقط هما : 07% و17%.
مراجعة التعريفة الجمركية باعتماد ثلاث معدلات اقصاها 30 %.
عرف معدل الدفع الجزافي عدة تغيرات حيث كان سنة 1996 يقدر ب 06% ثم خفض بموجب قانون المالية لسنة 2001في مادته (91) ليصل الى 4% ثم في سنة 2003 وصل الى 03% وفي قانون المالية لسنة 2005 بلغ 01% ،واخيرا الغي نهائيا حيث اصبح 00% وهذا طبقا لقانون المالية لسنة 2006 أحكام المادتين 208 الى 216 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
عرف معدل الرسم على النشاط المهني إنخفاظا حيث قدرت نسبته ب 02%.
الغاء الازدواج الضريبي بالنسبة للمداخيل المتأتية من توزيع الارباح التى اخضعت للضريبة على ارباح الشركات، وبهذا تم الغاء الرصيد الجبائي واصبحن الارباح غير مدمجة مع راس المال، تخضع لضريبة على الدخل الاجمالي محررة بنسبة 15%.


خلاصة الفصل  :
- حسب ما سبق ذكره، فإن الضريبة هي عبارة عن فريضة جبرية نقدية، دفعها يكون بلا مقابل مباشر ونهائي، تخضع لمبادئ وقواعد منها اليقين والملائمة في الدفع والاقتصاد في النفقات والغرض من هذه القواعد هو التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة المكلفين .
- كما نستخلص أيضا أن الضريبة ليست حيادية إذ أن الدولة تستخدمها لتحقيق أهدافها وكذا تحافظ بها على الاستقرار الاقتصادي مثل علاج التضخم والانكماش الاقتصادي.
- ولقد اتضح أن كل دولة تختار نظاما ضريبيا خاصا بها، أي أن هذه النظم لا يشترط أن تكون متماثلة ، المهم أن تحقق ما سطرت وخططت لتحقيقه.
- وعليه فان لبلادنا نظاما ضريبيا خاصا بها، حيث أن الضريبة إلى جانب كونها تمويله فهي أيضا وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية، ولقد أدى الدور التدخلي للدولة في فرض الضرائب لتوجيه الاقتصاد وترقيته، وهذا ما ستستشير اليه في فصلنا المقبل.
الفصل الثاني : دراسة الجباية المحلية


تمهيد
أدى الإصلاح الضريبي لسنة 1992 الى الفصل بين الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلية، وباعتبار ان الموارد الجبائية المحلية تمثل عنصرا هاما من عناصر الاستقلال المالي المحلي، فان ضعف الموارد المحلية  المالية للجماعات المحلية يؤدي الى عدم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية، وقبل ان تكون الجباية المحلية اداة للتدخل، فهي مجموعة تقنيات يتخذها المشرع لتوفير مردودية مالية قصوى، وهنا نشير الى ان هذه الجباية لا تؤثر مباشرة في ميزانية الدولة من خلال زيادة او تقليص في الدعم الممنوح للجماعات المحلية من ميزانية الدولة .
ويتم تناول هذه النقاط في المباحث التالية:
المبحث الاول: ضرائب ورسوم محصلة لفائدة البلدية .
المبحث الثاني : ضرائب ورسوم محصلة  لفائدة الجماعات المحلية .
المبحث الثالث : ضرائب ورسوم محصلة لفائدة الدولة والجماعات المحلية .




المبحث الأول: ضرائب ورسوم محصلة كليا لفائدة البلدية 
المطلب الأول : الرسم العقاري
الرسم العقاري بصفته الحالية قد تأسس بموجب الامر 67/83 المؤرخ بتاريخ 02-06-1967 والمتضمن القانون المعدل والمكمل لقانون المالية لسنة 1967 وينقسم هذا الرسم الى رسمين:
الفرع الاول: الرسم العقاري على الملكيات المبنية:
يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات المبنية الموجودة فوق التراب الوطني باستثناء تلك المعفية من الضريبة صراحة1.
كما يخضع للرسم العقاري على الملكيات المبنية التالية:
     - المنشات المخصصة لايواء الاشخاص والمواد او لتخزين المنتوجات.
- المنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات الجوية والموانئ ومحطات السكك الحديدية ومحطات الطرقات بما فيها ملحقات المتكونة من مستودعات وورشات للصيانة .
- أرضيات البنايات بجميع أنواعها والقطع الأرضية التى تشكل ملحقا مباشرا لها ولا يمكن الاستغناء عنها .
- الأراضي غير المزروعة والمستخدمة لاستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائع وغيرها من الأماكن من نفس النوع سواء كان يشغلها المالك أو يشغلها آخرون مجانا أو بمقابل2.


أولا: الإعفاءات الدائمة 
تعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية بشرط ان تكون مخصصة لمرفق عام او ذي منفعة عامة وأن تكون لا تدير دخلا .
العقارات التابعة للدولة والولاية والبلديات وكذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع إداري التى تمارس نشاط في ميدان التعليم والبحث العلمي والحماية الصحية والاجتماعية وفي ميدان الثقافة والرياضة 1.
وتعفى كذلك من الرسم العقاري على الملكيات المبنية التالية:
    - البنايات المخصصة للقيام بشعائر دينية .
- الاملاك العمومية التابعة للوقوف والمتكونة من الملكيات المبنية .
- العقارات التابعة للدول الاجنبية والمخصصة للإقامة الرسمية لبعثاهم الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الحكومة الجزائرية، وكذلك العقارات التابعة للممثليات الدولية المعتمدة بالجزائر وذلك مع مراعاة  قاعدة المعاملة بالمثل .
- التجهيزات والمستثمرات الفلاحية لا سيما مثل الخطائر والمرابط والمطامر2.
ثانيا: الاعفاءات المؤقتة 
تعفى من الرسم العقاري على الأملاك المبنية التالية :
- العقارات او اجزاء العقارات المصرح بأنها غير صحية او التى على وشك الانهيار والتى بطل تخصيصها .
- الملكيات المبنية التى تشكل الملكية الوحيدة او السكن الرئيسي لمالكيها شريطة توفر الشرطين الآتيين :
ألا يتجاوز المبلغ السنوي للضريبة 800دج.
ألا يتجاوز الدخل الشهري الخاضعين للضريبة المعنيين مرتين الآجر الأدنى الوطني المضمون .
   -البنايات الجديدة واعادة البنايات واضافة البنايات لمدة 7 سنوات ابتداءا من 01 جانفي من السنة التى تلي سنة انجازها .
- البنايات الجديدة وإضافة البنيات المستعملة والنشاطات المحققة من قبل الشباب المستثمر.
- السكن الاجتماعي للقطاع العام المخصص للكراء1.
ثالثا: أساس فرض الضريبة 
إن القاعدة أو القيمة التى من خلالها يمكن استخراج الرسم تتكون من جدَاء القيمة الايجارية الجبائية لكل متر مربع في المساحة الخاضعة للضريبة وهذا بعد تطبيق تخفيض يساوي2: 2% لكل سنة أقدمية كتعويض عن قدم المبنى وإندثاره شريطة ألا يتجاوز التخفيض 40% و50% بالنسبة للمصانع .
أ‌- المساحة الخاضعة: إذا كان الأمر متعلقا بالسكنات الفردية فحساب المساحة يكون خارج الجدران والحواجز الخارجية للملكيات فتشمل بذلك المساحات الخارجية عن البناء .
أما إذا تعلق الأمر بالعقارات أو السكنات فتشمل المساحة المقيدة أي حجرات والأروقة الداخلية والشرفات والأروقة الخارجية ويضاف الى ذلك الأجزاء المشتركة على عاتق الملكية المشتركة3.
-وتحسب  المساحة الخاصة للرسم بنفس الطريقة سواء تعلق الأمر بالبنايات المخصصة للسكن أو تلك المتعلقة بالمحلات التجارية ،أما المحلات الصناعية فتحسب بالمساحة التى تمتد على رقعتها.
أساس فرص ضريبية بعد التخفيض: القيمة الإيجارية X المساحة (م²) – مبلغ التخفيض .
ب- تحديد القيمة الإيجارية الجبائية : عند حساب القيمة الإيجارية الجبائية أو بالأحرى تقويمها تأخذ عناصر التقويم بعين الإعتبار العوامل التقنية والإقتصادية والقانونية والمادية وبهذا نميز بين المنطقة الرئيسية والمنطقة الفرعية التى يقع فيها العقار .
-بالنسبة للعقارات ذات استعمال سكني والمحلات الصناعية والتجارية فإن القيمة الإيجارية للمتر المربع الواحد تحدد كالآتي :
جدول رقم(03):القيمة الايجارية للعقارات ذات الاستعمال السكني والمحلات 

المنطقة 1 المنطقة2 المنطقة3 المنطقة4
سكنات محلات سكنات محلات سكنات محلات سكنات محلات
المنطقة الفرعية أ 445 891 408 816 371 742 334 669
المنطقة الفرعية ب 408 816 371 742 334 669 297 594
المنطقة الفرعية ج 371 742 334 669 297 794 260 519
المصدر : مديرية الضرائب 
يتضح من خلال الجدول أن القيم تختلف باختلاف المناطق سواء كانت رئيسية أو فرعية، فنجد أن القيمة الموجودة في المنطقة الفرعية( أ )أكبر من القيمة الموجودة  في المنطقة الفرعية (ب) وأكبر منها من القيمة في المنطقة الفرعية (ج) وهذا لكون أن المنطقة الفرعية (أ) هي مركز البلدية فهي أكثر كثافة من حيث عدد السكان .
-أما بالنسبة للملكيات الموجودة في فضاءات عمرانية أو قابلة للتعمير فإن القيمة الإيجارية للمتر المربع هي كالآتي :
جدول رقم (04): القيمة الايجارية للمناطق العمرانية القابلة للتعمير
المنطقة1 المنطقة2 المنطقة3 المنطقة4
قطاع عمراني 22 18 13 07
قطاع قابل للتعمير 16 13 10 06
المصدر : مديرية الضرائب 
يبين هذا الجدول القيم الإيجارية وكذلك حسب المناطق وحسب القطاعات ، فنلاحظ أن القيم تختلف من منطقة إلى منطقة فقيمتها في المنطقة الأولى أكبر من الثانية والثالثة والرابعة وهذا راجع لكثافة المنطقة من حيث عدد السكان ولحضرية المنطقة إضافة أن القيم تختلف من قطاع إلى قطاع فهي أكثر قيمة من القطاع العمراني وبالنسبة للقطاع قابل للتعمير وهذا قصد تشجيع البناء فبي المناطق القابلة للتعمير وذلك لتخفيف الضغط السكاني .
رابعا : حساب الرسم :1
يحسب الرسم بتطبيق المعدلين المبينين أدناه على الاساس الخاضع للضريبة للملكيات المبنية بأتم معنى الكلمة 3% غير أنه بالنسبة للملكيات المبنية ذات الاستعمال السكني المملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والواقعة في المناطق المحددة عن طريق التنظيم وغير مشغولة سواء بصفة شخصية وعائلية أو عن طريق الكراء تخضع لمعدل مضاعف قدره 10%.
يوضح صنف الأملاك المشار إليها في الفقرة السابقة وموقعها وكذلك شروط وتطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.
 الأراضي التى تشكل ملحقا للملكيات المبنية :
- 5% عندما تقل مساحتها أو تساوي 500 م².
- 7% عندما تفوق مساحتها 500 م²  وتقل أو تساوي 1000م².
- 10% عندما تفوق مساحتها  1000م².
الفرع الثاني : الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية 
يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات الغير المبنية بجميع أنواعها باستثناء تلك المعفية صراحة من الضريبة1.
وتستحق على الخصوص على :
- الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير .
- المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق .
- مناجم الملح والسبخات .
- الأراضي الفلاحية .
أولا الإعفاءات :
تعفى من الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية التالية :
- الملكيات التابعة للدولة أو الولاية او البلديات او المؤسسات العمومية العلمية أو التعلمية أو الإسعافية عندما تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة وغير مدره لأرباح .
لا يطبق هذا الإعفاء على الملكيات التابعة للدولة أو الولاية او البلدية التى تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا .
- الأراضي التى تشغلها السكك الحديدية .
- الأملاك التابعة للأوقاف العمومية  والمتكونة من الملكيات غير المبنية .
- الأراضي والقطع الأرضية الخاضعة للرسم العقاري على الملكيات المبنية .
ثانيا: أساس فرض الرسم:
ينتج الأساس الضريبي من حاصل القيمة الايجارية الجبائية للملكيات غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار الواحد حسب الحالة تبعا للمساحة الخاضعة للضريبة 1.
جدول رقم (05) : القيمة الايجارية للأراضي الموجودة في قطاع عمراني أو قطاع قابل للتعمير باقي القطاعات الأخرى: 
طبيعة الأرض المناطق
- الأراضي المعدة للبناء 
- أراضي أخرى مستعملة للنزهة وحدائق للترفيه والتى لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية. 
150
27 120
22 90
16
- الأراضي المعدة للبناء 
- أراضي أخرى مستعملة للنزهة وحدائق للترفيه التى لاتشكل ملحقا للملكيات المبنية 55
22 44
17 33
13
- المحاجر، مقالع الحجارة والمناجم في الهواء الطلق ومناجم الملح 55 44 33
المصدر: مديرية الضرائب

يتبين من خلال الجدول أن القيمة الايجارية للملكيات الغير مبنية تختلف باختلاف المناطق والقطاعات فنلاحظ أن القطاع العمراني أكبر قيمة أما القطاع القابل للتعمير وباقي القطاعات من ناحية الأراضي المعدة للبناء مساوي وكذلك من أجل تشجيع الصناعة الإستخراجية .
* الأراضي الفلاحية.
-تحدد القيمة الايجارية الجبائية حسب الهكتار حسب المنطقة كما يلي:
جدول رقم (06): القيمة الايجارية للأراضي الفلاحية 
اليابسة المسقية المناطق
1250دج 7500دج 1
937دج 5625دج 2
497دج 2981دج 3
375دج 375دج 4
المصدر: قانون الضرائب المباشرة 2002
نلاحظ من خلال الجدول أن القيمة الايجارية الجبائية حسب الهكتار وحسب المناطق تختلف باختلاف المنطقة وكذلك باختلاف طبيعة الأرض سواء كانت مسقية أو يابسة حيث أن المسقية أكثر من اليابسة إلا في المنطقة 4.
ثالثا: حساب الرسم:
يحسب الرسم بعد أن يطبق على أساس الضريبة بنسبة 
-5 % بالنسبة للملكيات غير المبنية فيما يخص الأراضي غير عمرانية.
 وبالنسبة للأراضي العمرانية تحدد نسبة الرسم كما يلي: 
- 5% عندما تكون مساحة الأرض أقل من 500 م².
- 7% عندما تفوق مساحة الأرض 500 م²  وتقل أو تساوي 1000م².
- 10% عندما تفوق مساحة الأرض  1000م².
- 3% بالنسبة للأراضي الفلاحية .
إلا أنه بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق العمرانية والتى لم تنشأ عليها بنايات خلال 5 سنوات فإن نسبة الرسم ترتفع إلى 100% .1
المطلب 02: رسم التطهير أو رسم رفع القمامات المنزلية 
إن رسم التطهير أسس بموجب القانون رقم80/12 المؤرخ في 31/12/1980 المتضمن لقانون المالية  لسنة 1981 وذلك مكان الرسوم الفرعية القديمة ويخصص هذا الرسم الصب في المجاري المائية ورفع القمامات المنزلية ويعتبر رسم التطهير ملحقا للرسم العقاري فهو مرتبط باستفادة اصحاب الملكية من رفع القمامات يوميا، كما ان بناء تعرض البناء للهدم أو التحطيم يبقى خاضعا للرسم .
يؤسس لفائدة البلديات التى تشتعل فيها مصلحة رفع القمامات المنزلية وذلك على كل الملكيات المبنية2 
يؤسس هذا الرسم سنويا باسم المالك او المنتفع ويحدد مبلغ الرسم3.
- مابين 500دج و1000دج على كل محل ذي استعمال سكني .
- ما بين 1000دج و10000دج على كل محل ذي استعمال مهني او تجاري او حرفي او ما شابهه.
- ما بين 5000دج و20000دج على كل ارض مهيأ للتخيم  والمقطورات.
- ما بين 10000دج و100000دج على كل  محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو شابهه ينتج كمية من النفايات تفوق الاصناف المذكورة اعلاه.
تحدد الرسوم المطبقة في كل بلدية من رئيس المجلس الشعبي البلدي بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع راي السلطة الوصية . 

الإعفاءات :
تعفى من الرسم على رفع القمامات المنزلية الملكيات المبنية التى لا تستفيد من خدمات رفع القمامات المنزلية1.
المطلب 03: الرسم على الذبح والرسم على الاعلانات والصفائح المهنية 
أولا: الرسم على الذبح 
يعتبر الرسم على الذبح من الرسوم الغير المباشرة التى يتم تحصيلها كليا لفائدة البلديات التى يقع في اقليمها مذابح البلدية والتى تنتج فيها الأبقار والأغنام وغيرها .
يقع هذا الرسم من قبل مالك الحيوان اثناء الذبح واثناء استراد اللحوم من الخارج ويعد هذا الرسم من أضعف المصادر الجماعات المحلية، يحسب الرسم على الكيلوغرام من اللحم الصافي للحيوان المذبوح غير انه اذا كان الذبح ناتجا عن مرض او يأمر من البيطري فإن الرسم لا يدفع الا على الجزء من اللحم الذي يكون صالحا للإستهلاك ويشمل مجال تطبيقه كل الحيوانات التالية :
الحيول "الجمال ،البقر، الأغنام ،الماعز" ويطبق بصفة عامة على كل اللحوم الطرية والمجمدة وقد تم تحديد تعريفات الرسوم بالنسبة للحوم الطازجة والمجمدة والمملحة  المذكورة ب5دج للكيلوغرام الواحد 2 ويحصل هذا الرسم من طرف اعوان الضرائب الذين يتمتعون بسلطة الرقابة داخل المذابح .
أما في حالة إستراد اللحوم من الخارج الى الداخل فيحصل هذا الرسم من ادارة الجمارك سواء كانت طازجة او مجمدة او مصنوعة في هذه الحالة الرسم يحصل لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية اذا كانت مؤسسات التبريد والتخزين غير موجودة في تراب البلدية .

ثانيا: الرسم على الاعلانات والصفائح المهنية 
ان الإعلانات المضاءة المكونة من مجموعة حروف او اشارات موضوعة لصورة خاصة على بنية او ركيزة ما يجعل الاعلان مرئي سواء في الليل او في النهار، تخضع حسب المتر المربع او الجزء من المتر المربع لرسم طابع سنوي يحدد بمبلغ 200دج بالنسبة لمجموع البلديات ويدفع مسبقا في اجل 60 يوما وهذا ابتداءا من يوم تشغيلها بالنسبة للإعلانات الموضوعة مرئيا وفي نفس الأجل بالنسبة للإستحقاقات السنوية .
-تتمثل المساحة الخاضعة للضريبة في مساحة المستطيل الذي تمر اضلاعه على النقاط لشكل الإعلان ويضاعف الرسم بالنسبة لكل اعلان يتضمن اكثر من اعلانين متميزين .
-الإعلانات التجارية الضوئية من اجل تطبيق الرسوم المقررة .
- تكون مماثلة للإعلانات الضوئية ولافتات المحلات التى تتوفر فيها المميزات النوعية للإعلانات الضوئية .
- الإعلانات على الورق والإعلانات المدهونة ولافتات المحلات المضاءة ليلا بواسطة جهاز خاص .
المطلب 04: الرسم على الإقامة والرسم على رخص العقارات 
أولا: الرسم على الإقامة 
قصد تحسين الظروف الملائمة التى تستجيب لاحتياطات المصطافين في مجال النظافة والصحة والامن وحماية البيئة من طرف الجماعات المحلية بتحميلها لأعباء جديدة، تتمثل على الخصوصفي :
* التطهير والقضاء المنتظم على الحشرات في الشواطئ.
* مضاعفة نقاط رفع النفايات في الشواطئ.
* تهيئة وتعبيد الطرق المؤدية الى الشواطئ .
- فقانون المالية لسنة 2006 نصَ على الرفع في تعريفات الرسوم المتعلقة بالإقامة للسماح للجماعات المحلية بمواجهة الأعباء الإضافية المكلفة بها .
- ويؤسس هذا الرسم عن كل شخص وعن كل يوم اقامة بحيث يجب ان لا تقل تعريفة هذا الرسم عن 20دج عن كل شخص وعن كل يوم وان لا تفوق 30دج كما لا يمكن ان تتجاوز 60دج عن كل عائلة. 
-وتعريفة هذا الرسم تحدد عن كل شخص وعن كل يوم اقامة في المؤسسات المصنفة على النحو التالي :
-  50دج بالنسبة للفنادق ذات ثلاثة نجوم.
- 150دج بالنسبة للفنادق ذات اربعة نجوم .
- 200 دج بالنسبة للفنادق ذات خمسة نجوم .
ثانيا: الرسم على رخص العقارات 
يؤسس لصالح البلديات رسم خاص على رخص العقارات تخضع عند تسليمها لهذا الرسم الرخص والشهادات التالية :
رخص البناء
رخص تقييم الأراضي
رخص التهديم
شهادات المطابقة والتجزئة والعمران
حيث أن تحديد تعريفات الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه حسب قيمة البناية أو تبعا لعدد قطع الأرضية 1.
1- رخص البناء :2
أ‌- بناية ذات استعمال سكني او استعمال مزدوج 
جدول رقم (07) :قيمة الرسم للبنايات ذات استعمال سكني اومزدوج
قيمة البناية "دج" التعريفة "دج"
إلى غاية 750000
إلى غاية 1.000.000
إلى غاية 1.500.000
إلى غاية2.000.000
إلى غاية3.000.000
إلى غاية5.000.000
إلى غاية7.000.00
إلى غاية10.000.000
إلى غاية15.000.000
إلى غاية20.000.000
أكثر من 20.000.000 1.875
3.125
5.000
10.000
12.500
20.000
22.500
25.000
27.500
30.000
32.500
المصدر: مديرية الضرائب
ب‌- بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي 1:
جدول رقم (08) :قيمة الرسم للبنايات ذات استعمال تجاري أو صناعي 
قيمة البناية "دج" التعريفة "دج"
إلى غاية 7.000.000
الى غاية 10.000.000
الى غاية 15.000.000
الى غاية20.000.000
الى غاية25.000.000
الى غاية30.000.000
الى غاية50.000.000
الى غاية70.000.000
الى غاية100.000.000
اكثر من 100.000.000 30.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
75.000
80.000
100.000
المصدر : مديرية الضرائب








رخصة تقييم الأراضي:
أ- تقييم أراضي ذات استعمال سكني 
جدول رقم (09) : قيمة الرسم للأراضي ذات استعمال سكني
التعريفة"دج" عدد القطع
1000
2250
3125
3750
5000 من 2الى 10
من11 الى 50
من51 الى 150
من 151الى 250
اكثر من 250
المصدر:مديرية الضرائب
ب-تقييم أراضي ذات استعمال تجاري أو صناعي1 
جدول رقم (10): قيمة الرسم للاراضي ذات استعمال تجاري او صناعي 
التعريفة"دج" عدد القطع
3.750
6.250
10.000 من 2الى 5
من 6الى 10
اكثر من 10
المصدر:مديرية الضرائب
3- رخص التهديم:2
يحدد مبلغ هذا الرسم عند تسليم رخصة الهدم ب188دج للمتر المربع (م²) من مساحة التشبت بالأرضية لكل بناية معنية بالهدم .

4- شهادة المطابقة :
 يحدد مبلغ الرسم عند تسليم شهادة المطابقة كا لآتي:
أ-بناية ذات استعمال سكني او استعمال مزدوج :
جدول رقم (11): مبلغ الرسم عند تسليم شهادة المطابقة للبنايات ذات الاستعمال السكني
قيمة البناية "دج" التعريفة "دج"
إلى غاية 750.000
إلى غاية 1.000.000
إلى غاية 1500.000
إلى غاية2.000.000
إلى غاية3.000.000
إلى غاية5.000.000
إلى غاية7.000.000
إلى غاية10.000.000
إلى غاية 15.000.000
إلى غاية 20.000.000
أكثر من20.000.000 625
1.000
1.250
1.875
2.500
3.125
3.750
4.375
5.000
5.625
6.250
المصدر:مديرية الضرائب
ب- بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي




جدول رقم (12): مبلغ الرسم عند تسليم شهادة المطابقة للبنايات ذات الاستعمال التجاري والصناعي 
قيمة البناية "دج" التعريفة "دج"
إلى غاية 7.000.000
إلى غاية 10.000.000
إلى غاية 15.000.000
إلى غاية20.000.000
إلى غاية25.000.000
إلى غاية30.000.000
إلى غاية50.000.000
إلى غاية70.000.000
إلى غاية100.000.000
أكثر من 100.000.000 4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.500
8.000
9.000
10.000
المصدر: مديرية الضرائب 
الإعفاءات 1: تعفى من الرسم الخاص على رخص العقارات
* البنايات التى تنجزها الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والجمعيات ذات المنفعة العمومية والجمعيات ذات الطابع الانساني .
* البنايات المهددة بالانهيار  والتى يقرر تهديمها رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول .
*وتحدد تعريفة هذا الرسم ب 875دج عند تسليم الشهادات التالية 2.
- شهادة التجزئة 
-  شهادة التعمير 
المبحث الثاني : ضرائب ورسوم محصلة لفائدة الجماعات المحلية 
المطلب الاول: الرسم على النشاط المهني 
 قبل قانون المالية لسنة  1996 كان النظام الجبائي الجزائري يعمل بالرسم على النشاط الصناعي والتجاري TAIC والرسم على النشاط غير التجاري TANC لكن هاذين الأخيرين استحدثا بموجب المادة 21 من قانون المالية لسنة 1996 واصبح رسم واحد و هو الرسم على النشاط المهني TAP 1
الفرع الأول : مجال التطبيق 
 يفرض الرسم على النشاط المهني على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاط صناعي أو تجاري أو غير تجاري وهو يحسب على أساس رقم الأعمال الذي حققه هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن نتيجتهم المحققة ويستحق الرسم على النشاط المهني على :
*الإيرادات الإجمالية التى يحققها المكلفون بالضريبة الذين لديهم في الجزائر محلا مهنيا دائما ويمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح غير التجارية .
*رقم الأعمال المحقق في الجزائر من طرف المكلفين بالضريبة الدين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه  للضريبة على الدخل الإجمالي من فئة الأرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح الشركات .
*ويقصد برقم الأعمال مبلغ الإيرادات المحققة على جميع العمليات للبيع أو الخدمات أو غيرها التى تدخل في إطار النشاط المذكور أعلاه، غير انه تستثني العمليات التى تنجزها وحدات تنتمي لنفس المؤسسة فيما بينها من مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني .
أما بالنسبة لوحدات مؤسسات الأشغال العمومية والبناء يتشكل رقم الأعمال من المبالغ المقبوضة خلال السنة المالية يجب القيام بتسوية الحقوق المستحقة على مجمل الأشغال كأقصى اجل عند تاريخ الاستلام المؤقت باستثناء الديون المترتبة على الإدارات والجماعات العمومية 1.
الفرع الثاني: الاعفاءات 
لقد وضع المشرع عدة اعفاءات من الرسم على النشاط المهني ودلك لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وحسب المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة نجد الاعفاءات التالية:
*مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التى تشمل كوم الخيل ،الابل،الماعز والغنم والبقر.
* تستفيد الأنشطة الممارسة من قبل الشباب المستثمر المستفيد من دعم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب من إعفاء على النشاط المهني لمدة ثلاثة سنوات اعتبارا من تاريخ انطلاق الاستغلال .
* لا يدرج ضمن رقم الأعمال المعتمد كأساس لحساب الرسم على النشاط المهني .
*رقم الأعمال الذي لا يفوق مبلغ ثمانين ألف دينار (80.000دج) إذ تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة الذين يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع البضائع والمواد واللوازم والسلع أو لا يفوق خمسين ألف دينار    (50.000دج) إذ تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة الذين يقدمون خدمات .
* مبلغ عمليات البيع التى تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من ميزانية الدولة والمستفيدة من التعويض .
* مبلغ عمليات البيع والتسليم والسمسرة التي تشمل مواد أو سلع موجهة مباشرة للتصدير2.



الفرع الثالث: أساس فرض الرسم 
  يتشكل الأساس الخاضع للرسم على النشاط المهني من المبلغ الإجمالي للمداخيل المهنية الاجمالية ار رقم الاعمال قبل تطبيق الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الامر بالمدينين بهذا الرسم المحقق خلال السنة .
حسب المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يحدد معدل الرسم على النشاط المهني ب2 % كما توزع حصيلته على الجماعات المحلية حسب الجدول التالي :1
جدول رقم (13): توزيع حصيلة الرسم على النشاط المهني 
المعدلات الرسم على النشاط المهني
المجموع حصة الصندوق المشترك للجماعات المحلية حصة البلدية حصة الولاية
2% 0.11% 1.30% 0.59% المعدل العام
المصدر : مديرية الضرائب
نلاحظ من خلال هدا التوزيع أن حصة البلدية هي الكبرى بالمقارنة مع الحصص الأخرى ومن ثم فان حصيلة الرسم على النشاط المهني توجه أساسا لفائدة البلدية .
*كما أن هناك تخفيضات تستفاد منها العمليات التالية:
أ- تخفيض ب 30% ويكون بالنسبة:
* لمبلغ العمليات للبيع بالجملة .
* مبلغ عمليات البيع التى يقوم بها الوكلاء المرخص لهم بممارسة النشاطات طبقا للمادة 183 من قانون النقد والقرض .
*مبلغ عمليات المحققة من طرف تجار التجزئة الدين يملكون صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل الشهداء1.
*غير انه لا يستفيد المكلفون بالضريبة الخاضعون للنظام الضريبي حسب الربح الحقيقي من هذا التخفيض سوى على السنتين الاوليتين من الشروع مباشرة في النشاط .
ب- تخفيض ب 50% وتستفيد منه:
* مبلغ عمليات البيع بالجملة التى تشمل المواد التى يتضمن سعر بيعها بالتجزئة اكثر من 50% في حقوق غير مباشرة من اجل تطبيق هذا التخفيض تعتبر انها عمليات بيع بالجملة كل عمليات البيع المحققة من طرف منتجين او تجار الجملة او العمليات المحققة في نفس الشروط النوعية والسعر مع المؤسسات العمومية او الخاصة ،المستثمرين، الجماعات المحلية والادارات العمومية .
* مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بالادوية تبعا للشرطين:
1-  تكون مصنفة ضمن المواد الاستراتيجية كما ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 15-01-1996.
2- ان يكون معدل الربح للبيع بالتجزئة محصور بين 10% و30%.
* مبلغ العمليات المحققة من طرف الشركات الاعضاء في نفس المجموعة يجمع هذا التخفيض مع التخفيضات الاخرى .

ملاحظة: 
* يمنح خصم من رقم الاعمال الخاضع للضريبة بنسبة 25% لفائدة تجار التجزئة الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني او في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا ارامل الشهداء .
وفي الأخير يمكن أن نستنتج بان الرسم على النشاط المهني عبارة على ضريبة مباشرة تتضمنها المؤسسة وهو يدفع شهريا أو فصليا ورغم ضآلة معدله إلا انه يعتبر عبئ ثقيل على المؤسسة وذلك لأنه يعتمد على أساس رقم الأعمال المحقق ولا يراعي نتيجة المؤسسة أي أن المؤسسة مطالبة يدفع هذه الضريبة سواء حققت ربح أو خسارة كما أن هذه الضريبة لا تمنح حق الخصم كما هو الحال بالنسبة للرسم على القيمة المضافةTVA  أي أن تكلفها نهائية على عاتق المؤسسة .
كما أن الدفع الشهري أو الفصلي لهذه الضريبة قد يشكل صعوبات في توازن الخزينة للمؤسسة خاصة إذا كانت المؤسسة تتعامل بالآجال مع زبائنها.
إلا أن الرسم يتميز حصيلته بالثبات النسبي من حيث مساهمته في هيكل الضرائب المباشرة كما يتميز بالانتظام والدورية وبالتالي يسهل للدولة رفع سعره عند الرغبة في الحصول على موارد إضافية .
لذا فإن التقدير الجيد من طرف مصلحة الضرائب لرقم الأعمال الخاضع لهذا الرسم وكذا الاهتمام بالفئة يزيد من حصيلة هذا الأخير لأنه ليس من صلاحيات البلدية رفع المعدل الرسم ولكن يمكنها العمل على توسيع مطروحها الضريبي بالرعاية والاهتمام بالتجارة والتجار مع ا لتحكم اكثر في نفقات التحصيل .




المطلب الثاني : الدفع الجزافي1.
الدفع الجزافي هو حق يقع على عاتق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والهيئات المقيمة بالجزائر أو التى تمارس نشاطا معينا بالجزائر .
وتخضع للدفع الجزافي المبالغ المدفوعة لقاء المرتبات والاجور والتعويضات والعلاوات بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية والريوع العمرية التى تنمح للمستفيدين والموظفين .
الفرع الاول: الإعفاءات الدائمة .
 تخضع للدفع الجزافي المبالغ الإجمالية للأجور المدفوعة غير أنه لا تدرج ضمن أساس الدفع .
*الأجور المحصلة من طرف أشخاص يحملون جنسية أجنبية ينشطون في الجزائر في إطار مساعدة مجانية منصوص عليها في اتفاق دولي .
*  الأجور المحصلة من طرف أشخاص يحملون جنسية أجنبية يعملون في المخازن المركزية للتموين والتى وضعها نظامها الجمركي تبعا للمادة 196 مكرر من قانون الجمارك .
*العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين لا يتعدى أجرهم أو معاشهم مبلغ 12.000دج شهريا.
*التعويضات الممنوحة من اجل تكاليف التنقل او المهمة .
*التعويضات ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي مثل الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنح الأمومة .
*منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة المؤسسات العمومية والجماعات المحلية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدات والتأمينات .
*معاشات المجاهدين والارامل والاصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية .
*تعويضات التسريح من العمل والتعويضات العينية (الاطعام والمسكن الممنوحة في المناطق الواجب ترقيتها).
*المبالغ المدفوعة لشبه رواتب في اطار القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27جوان 1981 المتعلق بالتمهين المعدل والمتمم .
الفرع الثاني: الاعفاءات المؤقتة
   تعفى من الدفع الجزافي في كل من:
*الأنشطة الممارسة من طرف الشباب المستثمر المستفيد من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" خلال مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ بداية استغلالها تمدد هذه المدة إلى 6سنوات إذا كان النشاط ممارسا في منطقة يجب ترقيتها .
* المؤسسات التى تقوم بعمليات بيع موجهة للتصدير وذلك لمدة 5سنوات ابتداء من سنة 2001 هذا الإعفاء يطبق على حصة رقم الأعمال المحققة بالعملة الصعبة .
*تعويضات التأمين على البطالة وكذا منح التقاعد المسبق وبصفة عامة المعاشات والريوع العمرية1.
الفرع الثالث: نظام تحصيل الدفع الجزافي 
كل الموظفين والمدنيين مطالبون باكتتاب تصريح سنوي قبل 1افريل من كل سنة لمفتش الضرائب المباشر للموطن الجبائي  * تدفع المبالغ المستحقة بصدد الدفع الجزافي عن الأجور المدفوعة خلال شهر معين في اجل العشرين يوم الأولى الموالية لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة المتواجد بمكان إقامة الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي دفع الأجور التى يترتب عنها الدفع الجزافي إلا أنه يمكن دفع المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية خلال العشرين يوم الأولى من كل ثلاثي بالنسبة للثلاثي المنصرم وذلك من قبل صاحب العمل والمدين بالراتب الذي لا يتعدى المبلغ الإجمالي للدفع الجزافي عن الدخل بصدد المرتبات والأجور قيمة 1000دج عن كل ثلاثي .
ويرفق كل دفع بجدول إشعار خاص بالدفع الجزافي يكون مؤرخا وممضيا من طرف القائم بالدفع يحمل معلومات عن طبيعة الدفع والفترة المطابقة للأجور المدفوعة والتى يستحق عنها الدفع الجزافي ومبلغ هذه الأجور ومبلغ الدفع الجزافي وعنوان ورقم الهاتف وقم الحساب الجاري البريدي وعنوانه أو الحساب الجاري المصرفي ورقم بطاقة التعريف الجبائي ورقم مادة تسجيل الضريبة المباشرة وكذا عنوان ومهمة الشخص أو الجمعية أو الهيئة المكلفة بأداء الدفع الجزافي1.
ويخصص محصول الدفع الجزافي كلية الى الجماعات المحلية ويوزع بين الجماعات المحلية والصندوق المشترك للجماعة المحلية حسب الكيفيات الآتية:
- 30% من المحصول توجه الى الجماعات المحلية ( ميزانبات البلديات).
- 70% من المحصول توجه الى الصندوق المشترك للجماعات المحلية التذي يقوم بتوزيعه كما يلي:
*  60 % لفائدة البلدية.
* 20 % لفائدة الولاية .
*20% لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية 
غير أن معدل الضريبة للدفع الجزافي انخفض إلى قيمة الصفر (0%) سنة 2006 بعدما كان بنسبة 6% وهذا قصد التخفيف من الأعباء الواقعة على عاتق المؤسسات والتى تؤثر على قدراتها التنافسية ، تم إلغاء بموجب قانون المالية لسنة 2006 أحكام المادتين 203الى 216 من قانون الضرائب  المباشرة والرسوم المماثلة المؤسسة والمنظمة لتطبيق الدفع الجزافي.
*يجب التذكير أن ناقص القيمة الذي يترتب على الجماعات المحلية  من  جراء هذا الإلغاء والمقدر ب6.3 مليار دينار في سنة  2006 ستتكفل به ميزانية الدولة1.




















المبحث الثالث : ضرائب ورسوم محصلة لفائدة الدولة والجماعات المحلية
المطلب الاول: الرسم على القيمة المضافة (TVA)
يمثل الرسم على رقم الأعمال والمتمثل في الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج الذي كان سائدا في سنة 1991 لا يندرج ولا ينطبق مع الإصلاحات الاقتصادية المدرجة في السنوات الأخيرة ،وهذا كون إن الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج لا يظهر بصفة واضحة على المستوى الاقتصادي بالنسبة للمتعاملين وبالنسبة لتكاليف الرسوم على النفقات التى يجب أن يتحملها المستهلك النهائي، لهذا تظهر ضرورة استبدال هذا الرسم "TUGP"و"TUGPS" بضريبة حديثة تعرف: "بالرسم على القيمة المضافة التى تمثل رسم على الاستهلاك ويطبق هذا الرسم على العمليات التى لها طابع صناعي، تجاري، حرفي، أو خاص باستثناء تجارة التجزئة والمساحات الكبرى ويمكن لأشخاص الذين يخضعون لهذا الرسم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، تجار الجملة أو الفروع الشركات تخفيض مبلغ الرسم الوارد على فواتير المشتريات من مبلغ الرسم الموجود على فواتير المبيعات1.
الفرع الأول: مجال التطبيق.
- العمليات الخاضعة للضريبة وجوبا2:
إن الرسم على القيمة المضافة مستحق وجوبا على :
*عمليات البيع والأشغال العقارية وكذا تقديم الخدمات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي التى تتم في الجزائر بصفة اعتيادية أو عرضية .
   *عمليات الاستراد.

العمليات الخاصة بالمنقولات:
* المبيعات والتسليمات التى يقوم بها المنتجون
* العمليات المنجزة وفق شروط البيع بالجملة التى يقوم بها المستوردون.
* العمليات التى يقوم بها تجار الجملة .
* المتاجرة في الأشياء المستعملة من غير الأدوات والمكونة كليا أو جزئيا من البلاتين أو الذهب أو الفضة أو من أحجار كريمة أو ...الخ.
* عمليات البيع والتجزئة .
* عمليات البيع التى تمارس في المساحات الكبرى وكذا نشاطات التجارة المتعددة باستثناء العمليات التى يقوم بها المكلفون بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي.
* عمليات البيع الخاصة بالكحول والخمور والمشروبات الأخرى المشابهة لرسم المرور المنصوص عليه في المادة 02 من القانون الضرائب الغير مباشرة .
-العمليات الخاصة بالعقارات :
*الأشغال العقارية .
*عمليات تجزئة الأراضي لاجل البناء وبيعها التى يقوم بها ملاك قطع الأرضية .
*بيع العقارات او المحلات التجارية التى يمارسها الاشخاص قصد اعادة بيعها .
*العمليات التى يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع أملاك العقارات او المحلات التجارية .
*عمليات بناء وبيع العمارات المنجزة في إطار نشاط الترقية العقارية وكذا عمليات بناء سكنات إجتماعية .

التسليمات لانفسهم الخاصة ب:
*عمليات تثبيت القيم المنقولة .
*الأملاك غير تلك مثبتة على أن تستعمل لإنجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة  أو تكون معفاة .
- أداء الخدمات 1
*عمليات نقل الأشخاص أو السلع .
*مبيعات المواد الغذائية أو المشروبات التى تستهدف في عين المكان .
* الأشغال التصنيعية
*عمليات الإيجار وأداء الخدمات وأشغال الدراسات والبحث والأشغال العقارية .
*الحفلات الفنية و الألعاب والتسليات بمختلف أنواعها .
*العمليات المتعلقة بالهاتف والتيليكس.
*العمليات المحققة في اطار ممارسة مهنة حرة التى يقوم بها الاشخاص الطبيعيون والشركات باستثناء العمليات ذات الطابع الطبي والشبه الطبي  .
*العمليات المنجزة ما بين الوحدات والمحلات من نفس المؤسسة .
الفرع الثاني: العمليات الخاضعة للضريبة اختياريا 
-يمنح الاختيار للاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يقع نشاطهم خارج مجال تطبيق الرسم، اعتبارا لقيامهم بتسليمات موجهة :


* للتصدير 
* للشركات البترولية 
* للمكلفين بالرسم الآخرين 
* للمؤسسات التى تستفيد من نظام المشتريات بالإعفاء .
الفرع الثالث: الأشخاص الخاضعين للرسم1.
1-المنتجون: 
أ-الأشخاص الطبيعيين  أو الاعتبارين الذين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتوجات ويتعودونها بالتصنيع أو التحويل بصفتهم صناعا أو مقاولين في التصنيع قصد إعطائها شكلها النهائي أو العرض التجاري الذي يقدم فيه إلى المستهلك لكي يستعملها أو يستهلكها وذلك سواء التزمت عمليات التصنيع أو التحويل استخدام مواد أخرى أم لا.
ب-الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذي يحلون فعلا محل الصانع للقيام في مصانعهم او حتى خارجها.
ج-الاشخاص او الشكات الذين يسندون للغير القيام بالعمليات المشار اليها في (أ)و(ب) .
2-تجار الجملة 
3- تجار التجزئة التابعين لنظام الربح الحقيقي .
4- الشركات الفرعية .



الفرع الرابع: الاستثناءات والإعفاءات
  أولا: الاستثناءات
تستثني من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة 
1-عمليات البيع المتعلقة ب:
أ-المنتجات التى تخضع للرسم على الذبح.
ب-مسالخ الحيوانات الخاضعة للرسم على الذبائح ولكن فيما يخص البيع الأول فقط بعد الذبح 
ج-مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الخاضعة لرسم الضمان.
2-العمليات  التى تقوم بها الأشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الإجمالي عن مبلغ 10000دج أو يساويه بالنسبة لمؤدي الخدمات وعن 130000دج بلا نسبة لبقية الآخرين الخاضعين للضريبة .
3-العمليات المتعلقة بالنشاطات الزراعية .
4-الفواتير المسددة نقدا مع الحق في استرجاع (TVA).
ثانيا: الاعفاءات1 
تعفى من الرسم على القيمة المضافة :
1-في المجال الاقتصادي: الاعفاءات المنصوص عليها في قانون الرسم على رقم الاعمال تتعلق خصوصا بنشاطات التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية  والبحث عنها واستغلالها وتمييعها او نقلها عن طريق الانابيب التى تقتنيها او تنجزها مؤسسة "سوناطراك" .
2-في المجال الاجتماعي : ترتبط بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع (الخبز، الحليب، الشعير،الدقيق...الخ(الأدوية والمطاعم المعتدلة الاسعار والتى لا يهمها الربح وكذا السيارات الموجهة للمعطوبين ...الخ
3-في المجال الثقافي: تمس هذه الاعفاءات المظاهرات الثقافية او الفنية وكل الحفلات المنظمة في اطار الحركات الوطنية او التعاون الدولي .
-كما تخص هذه الاعفاءات المنتوجات التى تخضع للرسم على الذبح.
-كما تجدر الاشارة الى ان الاعفاءات المنصوص عليها قانونا لا تدعو كلها الى اعطاء شهادات الاعفاء، بالفعل يطبق هذا الاجراء في حالة استعمال المستفيد من الاعفاء لاعانة ممول سلع، اشغال او خدمات وبهذا الصدد يسلم لهذا الاخير او الى الجمارك في حالة الاستراد شهادة الاعفاء .
-كما يواصل في استعمال نماذج الشهادات الخاصة بهم، النظام العسكري والبنك الجزائري والهيئة الدبلوماسية في حين يستعمل باقي المستفيدين من الاعفاء من الرسم، النماذج الجديدة وذلك تحت مسؤوليتهم ودون تاشيرة التطابق للمصلحة .
-إخضاع العمليات المنجزة من طرف الورشات بناء السفن (البحرية والجوية) وعمليات اقتناء السفن البحرية وكذا المواد والمنتجات الخام أو المصنعة المعدة لاستخدامها في صناعة وإعداد وتجهيز إصلاح وتحويل السفن البحرية للرسم على القيمة المضافة بمعدل (07%) ابتداء من أول يناير 20061.  
-كذلك هناك عمليات أخرى متعلقة ب:
*عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات
*عقود تامين الأشخاص .
*العمليات المتعلقة بالبيبرو"BUPRO"
*العمليات المتعلقة بالبيع (جيوب خاصة بامراض المعدة .
*عمليات إعادة التامين .
-أما فيما يخص السيارات السياحية الجديدة أو المهيئة خصيصا ،فيجب أن تكون جديدة وهذا بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005.
الفرع الخامس: الحدث المنشئ1.
-يتكون الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة من:
أ-بالنسبة للمبيعات، من التسليم القانوني او المادي للبضاعة، غير انه فيما يتعلق ببيع الماء الصالح للشرب من طرف الهيئات التى يقوم بالتوزيع يتكون الحدث المنشئ من قبض الثمن كليا او جزئيا 
ب-بالنسبة للأشغال العقارية: من قبض الثمن كليا أو جزئيا غير انه فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي يبقى مستحقا عند انتهاء الأشغال بعد الرسم المدفوع عند كل تحصيل يتكون الحدث المنشئ من الاستلام النهائي للمنشاة المنجزة .
ج-بالنسبة للتسليمات للذات من المنقولات المصنوعة ومن الاشغال العقارية، يتكون الحدث المنشئ من التسليم .
د-بالنسبة للواردات من إدخال البضاعة عند الجمارك، والمدين بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك.
هـ-بالنسبة للصادرات من المنتوجات الخاضعة للضريبة بمقتضى المادة (13-3) من تقديمها للجمارك، والمدين بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك.
و-بالنسبة للخدمات عموما، بقبض الثمن جزئيا او كليا وفيما يتعلق بالحفلات والالعاب والتسليات بمختلف انواعها، يمكن ان يتكون الحدث المنشئ للرسم ان تعذر القبض من تسليم التذكرة غير انه يمكن ان يرخص لمقاولي الاشغال ومؤدي الخدمات بتبرئة ذمتهم حسب الخصوم وفي هذه الحالة يتكون الحدث المنشئ للرسم من الرسم ذاته .
الفرع السادس: معدلات الرسم على القيمة المضافة1
تحدد حاليا معدلات الرسم على القيمة المضافة ب: 07%و17%.
1- المعدل المخفض (07%) : تطبق على المنتوجات والخدمات التى تمثل فائدة خاصة حسب المخطط الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي.
2- المعدل العادي(17%) :يطبق على العمليات والخدمات والمنتوجات الغير خاضعة للمعدل المخفض (7%).
-يحدد التعداد المفصل للاملاك والخدمات والعمليات في المواد 21و23 من قانون الرسوم على رقم الاعمال .
ملاحظة: في إطار السياسة الوطنية البيئية وبهدف توجيه الاستهلاك من خلال استعمال الطاقات المتوفرة واقل تلويثا (الغاز الطبيعي، وغاز البوتان) وكذا التخفيف من الضغط الواقع على استهلاك الطاقة الكهربائية الذي عرف في السنوات الأخيرة تزايدا غير مسبوق تم بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2006 تخفيض معدل الرسم على القيمة المضافة المطبق على المكيفات الهوائية التى تشتغل عن طريق امتصاص الغاز الطبيعي وغاز البروبان ،تم التعريفة الجمركية                 (90-82-15-84)  من 17% إلى 07%.
- ويتم توزيع الرسم على القيمة المضافة الى:
1-العمليات المقامة بالداخل :
- 85 %  ميزانية الدولة.
   - 10 % لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية .
- 5%   لفائدة البلديات .
2-العمليات المتعلقة بالاستراد :
- 85 % لميزانية الدولة .
- 15 % لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
ويسعى المشرع الضريبي لتحقيق عدة أهداف من خلال تأسيسه الرسم على القيمة المضافة ، يمكن تصنيفها الى مستويين1 :
على المستوى الداخلي :
تبسيط الضرائب الغير المباشرة وذلك بتعويض (TUGP) و(TUGPS) بضريبة واحدة ووحيدة(TVA).
انعاش الاقتصادي من خلال تخفيض تكلفة الاستثمار.
تشجيع الاستثمارات والمنافسة من خلال حيادية و شفافية الضريبة .

على المستوى الخارجي :
*تشجيع المؤسسات الجزائرية في الأسواق الخارجية عن طريق إلغاء العبئ الضريبي الذي تتحمله منتجات وطنية عند تصيرها إلى الخارج.
* إحداث انسجام بين الضرائب الغير مباشرة على المستوى الإقليمي ،علما أن المغرب اعتمد تطبيق الرسم على القيمة المضافة عام 1986 وتونس عام1988،ما يحدث تقريب سياسات الضريبية ويخلق ما يسمى بالتنسيق الضريبي بين البلدان المغاربية .
المطلب الثاني: الضريبة على الأملاك (الثروة )
أسست هذه الضريبة بموجب المرسوم رقم 93-01 المؤرخ في 19جانفي 1993 المتضمن قانون المالية لسنة 1993 فلقد كانت ممثلة في الأول في الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية (BIC) والرسم على النشاط الصناعي والتجاري (TAIC) والضريبة التكميلية على الدخل (ICR) وبعد صدور قانون المالية 1993 أصبحت الضريبة على الأملاك هي الضريبة الشرعية في هذا المجال وتطبق على الأشخاص والاملاك1.
الفرع الأول: مجال التطبيق 
-الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي في الجزائر بالنسبة  لأملاكهم الموجودة بالجزائر أو خارج الجزائر .
-الاشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم مقر جبائي في الجزائر بالنسبة لاملاكهم الموجودة بالجزائر.
أما بالنسبة للاملاك2:
-الملكيات المبنية والغير مبنية 
-الحقوق العينية العقارية 
-الأموال المنقولة مثل :
*السيارات الخاصة ذات سعة محرك 2000سم³ وبنزين 22000سم³ غاز اوبل
*الدراجات النارية ذات سعة محرك يفوق 250سم³
*الخيول وسفن النزهة.
*طائرات النزهة
*خيول السباق
*التحف واللوحات الفنية الثمينة المقدرة قيمتها باكثر من 500.000دج
الفرع الثاني: الاساس الخاضع للضريبة:
تستحق على الأملاك الأشخاص الطبيعيين وتفرض على أملاكهم الخاضعة للضريبة والتى تتعدى قيمتها الصافية الخاضعة للضريبة 30.000.000دج في أول جانفي من سنة الإخضاع الضريبي وتتضمن جميع الأملاك الخاضعة للضريبة التابعة للأشخاص الطبيعيين وأولادهم القصر 1









1-نسبة الضريبة :
جدول رقم (14):الضريبة على الاملاك 
قسط القيم الصافية للأملاك الخاضعة للضريبة (دج) النسبة %
أقل من 30.000.000 دج أو يساويه 0%
من 30.000.001دج إلى 36.000.000دج 0.25%
من 36.000.001دج إلى 44.000.000دج 0.5%
من 44.000.001دج إلى 54.000.001دج 0.75%
من 54.000.001دج إلى 68.000.000دج 1%
أكثر من 68.000.000دج 1.5%
المصدر: قانون المالية لسنة 2006.
2-الوعاء الضريبي1.
حسب المادة 276/1 من قانون الضرائب المباشرة : تخضع اجباريا التصريح عناصر الاملاك التالية:
- الأملاك العقارية 
- الحقوق العينية العقارية .
- الأملاك المنقولة 
ولا تخضع اجباريا للتصريح عناصر الاملاك التالية
-المنقولات المخصصة للتاثيث
-المجوهرات والاحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة 
-المنقولات المادية الاخرى .

الفرع الثالث: الاعفاءات1.
تعفى من الضريبة على الاملاك 
*الاملاك المهنية الضرورية لتادية نشاط صناعي او تجاري او حرفي او فلاحي او نشاط حر والمستعملة في اطار هذه النشاطات 
- حصص واسهم الشركات
- قيمة رسملة الريوع العمرية التى تشكلت في إطار نشاط المهني لدى هيئات تأسيسية مقابل دفع علاوات دورية ومقسمة بصفة منتظمة لمدة 15سنة على الأقل والتى يشترط في بدا  الانتفاع بها بانتهاء النشاط المهني الذي تم بسبب دفع العلاوات .
-الريوع والتعويضات المحصلة تعويض للأضرار الجسدية .
الفرع الرابع: توزيع الضريبة2.
حدد توزيع الضريبة على الاملاك بين ميزانية الدولة وميزانية البلديات وحساب التخصص الخاص رقم 05 302 بعنوان "الصندوق الوطني للسكن "وذلك على الشكل التالي:
*60% الى ميزانية الدولة 
*20% الى ميزانية البلديات 
*20% الى حساب التخصص الخاص رقم 05 302"الصندوق الوطني للسكن" 




المطلب الثالث: قسيمة السيارات 
تم ضبط للمرة الاولى في تاريخ 01 جويلية 1996
مجال تطبيقها :قسيمة السيارات منظمة بمقتضى المادة 299 من قانون الطابع مدفوعة من كل شخص طبيعي او معنوي مالك لسيارة سياحية او نفعية مسجلة بالجزائر .
الفرع الثاني: الاعفاءات 
*المركبات التى ملكيتها للدولة والجماعات المحلية والتى لها سجل خاص .
*المركبات التى تعود ملكيتها لفائدة السفارات والدبلوماسيين .
*مركبات المجهزة باجهزة صحية .
*مركبات المجهزة بعتاد مكافحة الحرائق .
*المركبات مهيأة خصيصا وموجهة لفئة المعوقين .
*سيارات الاسعاف
الفرع الثالث: التعريفة المطبقة : 
تعريفة القسيمات محددة حسب طبيعة المركبات (سياحية، نفعية أو نقل مسافرين ) حسب القدرة الحمائية المركبة والتى تعبر عن الأحصنة البخارية بالنسبة للسيارات السياحية والوزن الإجمالي للتحميل (PTC) بالنسبة للسيارات النفعية وكذلك بالنسبة لسن السيارة .
وعدم إلصاق القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة بأجر عنه دفع غرامة جبائية تقدر ب50% من ثمن القسيمة1.فترة بيع هذه القسيمات من 03ماي إلى 2جوان1:
الجدول التالي يبين التعريفات المطبقة على كل صنف من المركبات المينة .
جدول رقم (15):جدول قسيمة السيارات 
تعيين المركبات مركبات اقل من 5سنوات مركبات اكثر من 5سنوات
1- مركبات النفعية والاستغلالية صنف2،3و5
      -اقل من 2.5طن باستثناء المركبات السياحية
             -اكثر من 2.5طن الى 5.5طن
             -اكثر من 5.5طن
5000
10.000
15000
2000
4000
7000
2- مركبات النقل العمومي للمسافرين صنف04
            -مركبات اقل من 09 مقاعد
            -حافلات صغيرة من 09 الى 27مقعد
            -حافلات كبيرة من28 الى 61مقعد
            -اكثر من 62مقعد
4000
6000
10000
15000
2000
3000
5000
7000
مركبات سياحية ومرتبات المهيأة للدفع بقوة اقل من 3سنوات ما بين 6و5سنوات ما بين 6و10سنوات اكثر من 10 سنوات
اقل أو يساوي 6احصنة 1500 1000 700 300
من 07الى 09 أحصنة 3000 2000 1500 1000
أكثر من 10 أحصنة 8000 4000 3000 2000
المصدر: وزارة المالية مديرية الضرائب 

-أما مركبات الغير معنية بهذه القسيمة من1:
-الجرارات والمحركات الزراعية الاخرى، المركبات اقل من 4عجلات (درجات نارية) .
-محركات الأشغال العمومية (العربات او المقطورات ) توزع مداخيل هذه القسيمة الى 80 % للدولة و 20%، الصندوق المشترك للجماعات المحلية (FCCL).
المطلب الرابع : الرسم على الزيوت والآطر المطاطية :
تم تأسيس هذين الرسمين بموجب القانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق ل13ديسمبر سنة 2005 المتضمن لقانون المالية لسنة 2006 .
أولا: رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم2:
نظرا لحجم الزيوت التى يتم طرحها سواء مباشرة او غير مباشرة على مستوى محطات البنزين والتشحيم الفوضوي والتى تشكل مصدر مهم للتلوث وكذا ارتفاع تكلفة معالجتها (تقدر تكلفة المعالجة ب10500دج/طن سنويا) نصت احكام قانون المالية لسنة 2006 على تأسيس رسم الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم يقدر ب12500 عن كل طن مستورد او مصنع في التراث الوطني والتى ينجم عن استعمالها زيوت مستعملة وتوزع مداخيل هذا الرسم كما يلي:
-35% لصالح البلدية .
-15 % لصالح الخزينة العمومية .
-50 % لصالح الصندوق الوطني للبيئة وازالة التلوث .



ثانيا: رسم على الاطر المطاطية الجديدة المستوردة أو مصنعة محليا1:
يهدف دعم الإجراءات المتعلقة بالجباية البيئية خصوصا تلك المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2002 أسس قانون المالية لسنة 2006 رسم سنوي على الاطر المطاطية الجديدة والمستوردة أو المصنعة محليا محددة كما يلي:
- 10دج عن كل اطار مخصص للسيارات الثقيلة .
- 5دج عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة .
تخص مداخيل هذا الرسم للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث على النحو التالي :
- 25% لصالح البلدية .
- 10% لصالح الصندوق الوطني للتراث الثقافي 
- 15% لصالح الخزينة العمومية .
- 50% لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث .

خلاصة الفصل

إن التحليل المقدم من خلال النقاط السابقة يبين لنا أهمية الجباية المحلية ومساهمتها في تمويل الجماعات المحلية، كما أن النظام الضريبي الفعال من شأنه توسيع القاعدة الضريبية على نحو يتلائم مع نسبتها ومعدلاتها في إطار تقسيم العائدات الجبائية المحصلة لفائدة الدولة والجماعات المحلية، وبالتالي تحقيق مبالغ إضافية لصالح الجماعات المحلية دون إفراز تأثيرات جانبية أو مشاكل في تحصيل مستحقات الإدارة الجبائية أو في إلقاء العبئ الضريبي على المكلف وبالتالي تؤدي هذه العائدات أو الإيرادات الجبائية دورها  في إعادة التوازن أو العمل من خلال استثماراتها في المجالات الإقتصادية وتحقيق إيرادات أخرى تساهم في إعادة توازن الميزانية، الى جانب موارد مالية أخرى تساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية .
الفصل الثالث: دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية  

تمهيد:
 إن الجزائر ومنذ عدة سنوات مضت حاولت إرساء مبدأ الامركزية الذي يعتبر أهم وسيلة لتحقيق التنمية المحلية سواء على المستوى المحلي أو الوطني، ويتضح هذا جليا من خلال الصلاحيات الواسعة التى أوكلت للجماعات المحلية عبر الإصلاحات  المستمرة وذلك في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من الاصلاحات الجارية في إطار التحول إلى إقتصاد السوق، وقد مست هذه الإصلاحات الجماعات المحلية كهيئة لامركزية أسندت لها مهمة إدارة المرافق المحلية للنهوض بمشاريع التنمية على المستوى المحلي .
ولهذا إرتأينا التعرض إلى جانب الجماعات المحلية ودورها في التنمية المحلية وهذا من خلال التعرف على الجماعات المحلية والتنمية المحلية والبرامج والمشاريع الخاصة بها .
حاولنا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث وهي:
المبحث الأول: مدخل للجماعات المحلية 
المبحث الثاني: البلدية والتنمية المحلية 
المبحث الثالث: آفاق التنمية المحلية



المبحث الأول : مدخل للجماعات المحلية 
في إطار أحكام المادتين 15 و16 من الدستور 23-02-1989 تم إصدار قانون البلدية وقانون الولاية كوسيلتان للتنظيم الإداري المحلي ومشاركة المواطن الجزائري في إدارة شؤونه العامة من خلال المجالس الشعبية المنتخبة .
ومن خلال هذين القانونين يمكننا التعرف على كل من البلدية والولاية كهيئتين مكونتين للجماعات المحلية .
- المطلب الأول: الولاية 
الولاية هي جماعة عمومية اقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية واستقلال المالي كما انها تشكل مقاطعة إدارية للدولة وتنشأ بموجب قانون بالاضافة الى ان الولاية هيئتان وهما: المجلس الشعبي الولائي والوالي .
- الفرع الأول: المجلس الشعبي الولائي 
هو هيئة المداولة في الولاية ويعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة مدة كل دورة 15 يوما على الاكثر ويمكن تمديدها عند الإقتضاء بقرار من اغلبية اعضائه لمدة لا تتجاوز 7 ايام او بطلب من الوالي، وتنعقد هذه الدورات خلال أشهر مارس، جوان وسبتمبر وديسمبر كما يمكن للمجلس الشعبي الولائي ان يعقد دورة استثنائية بطلب من رئيسه او ثلثي اعضائه او بطلب من الوالي 2، ولا يمكن ان يعقد اجتماعاته الا بحضور الأعضاء المنتخبين واذا لم يعقد اجتماعه لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد استدعائين متتابعين يفصل بينهما 3ايام على الاقل فان مداولات المجلس المتخذة بعد الاستدعاء الثالث تصبح صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين وتكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علانية ويمكن للمجلس أن يقرر الإجتماع في جلسة مغلقة في الحالتين الآتيتين 1:
- دراسة حالات تأديبية بالمنتخبين 
- المساءل المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام .
يعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لإختصاصه عن طريق المداولة اذ يتداول بشان المهام والإختصاصات التى تحددها له القوانين والتنظيمات وعموما بتداول كل قضية تهم الولاية ترفع إليه باقتراح يقدمه ثلثي أعضاء المجلس أو رئيسه أو الوالي وتشمل هذه الإختصاصات بصفة عامة أعمال التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتهيئة إقليم الولاية وحماية البيئة وترقية خصائصها النوعية، وينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسا من بين أعضاءه للفترة الإنتخابية ويجري انتخاب الرئيس بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة اذ لم يحصل اي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الاولى من الاقتراع تجري دورة ثانية ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية وحاله تساوي الأصوات يعلن عن إنتخاب أكبر المرشحين سنا2.
ويختار رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعدا أو أكثر من بين المنتخبين ويقدمهم للمجلس للموافقة عليهم .






الفرع الثاني : الهيئة التنفيذية (الوالي )
الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولاية ويجب عليه أن يقيم في عاصمة الولاية1 
وهو بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي يقوم بحضور اجتماعات المجلس وبتنفيذ القرارات التى تسفر عن مداولات هذا الأخير فهو يقوم بتمثيل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية تحت مراقبة المجلس .
وكما يقوم الوالي بتقديم عند كل دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي تقرير حول حالة تنفيذ المداولات وكذا متابعة الآراء والمقترحات التى أبداها المجلس .
كما يقوم باطلاع المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط مصالح الدولة في الولاية2.
المطلب الثاني: البلدية :
البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحدث بموجب قانون، بالإضافة إلى أن لهذه الأخيرة إقليم وإسم ومركز كما أنه يدرها مجلس بلدي منتخب وهو  المجلس الشعبي البلدي وهيئته التنفيذية3.
الفرع الاول: المجلس الشعبي البلدي :
1- عمل المجلس: يشكل المجلس الشعبي البلدي إطار التعبير عن الديمقراطية محليا ويمثل قاعدة لامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية فهو يعالج من خلال مداولاته الشؤون الناجمة عن الصلاحيات المسندة للبلدية ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية بطلب من رئيسه أو ثلثي أعضائه أو من الوالي .
2- ولا يصح إجتماع المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين ومشاركتهم في الجلسة وإذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي لعدم بلوغ النصاب بعد استدعائين متتاليين بفارق ثلاث أيام على الأقل فعليه تكون مداولات التى تتخذ بعد الاستدعاء الثالث صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين 1
3- تكون جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية إلا في حالتين وهما2.
* فحص حالات المنتخبين الانضباطية 
* فحص المسائل المرتبطة بالأمن .
2-اللجان 
يحق للمجلس الشعبي البلدي أن يكون من بين أعضاءه لجان دائمة أو مؤقتة قصد دراسة القضايا التى تهم البلدية في المجالات التالية3
-الاقتصاد والمالية
-التهيئة العمرانية والتعمير 
-الشؤون الاجتماعيةو الثقافية 
3- نظام المداولات:
تتخذ مداولات المجلس الشعبي البلدي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجع صوت الرئيس تسجل المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل يرقمه ويؤشره رئيس المحكمة ويوقع اثر الجلسة جميع منتخبي البلدية الحاضرين، تنفذ المداولات بعد خمسة عشر (15) يوم من يوم أدائها لدى الولاية1.
لا تنفذ المداولات التى تتناول المواضيع التالية2 :
- الميزانية والحسابات 
- أحداث مصالح ومؤسسات عمومية للبلدية 
إلا بعد أن يصادق عليها الوالي .
الفرع الثاني: الهيئة التنفيذية :
تتشكل الهيئة التنفيذية من رئيس المجلس الشعبي البلدي ويمكن أن يساعده في ذلك نائب أو أكثر وتكلف الهيئة بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي .
1- تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي 
يقوم أعضاء القائمة التى نالت أغلبية المقاعد بتعيين عضوا من بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي وهذا للمدة الانتخابية للمجلس ويتم تنصيب هذا الأخير في مدة لا تتعدى ثمانية (8) أيام بعد الإعلان على نتائج الإقتراع 3.
2- تعيين نواب المجلس :
يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي عملا باحكام المادة 47 من قانون البلدية أن يختار ويعرض على المجلس الشعبي البلدي المصادقة على اختيار نائب او عدة نواب لا يتجاوز عددهم ما يلي:
-إثنان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 07 إلى 09 منتخبين .
-ثلاثة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 11 الى 12 منتخب .
-أربعة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 23 منتخب
-ستة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 33 منتخب 
المطلب الثالث: الصندوق المشترك للجماعات المحلية 
تم انشاء هذا الصندوق بموجب المرسوم 73/134 المؤرخ في 09أوت 1973 تطبيقا للمادة 27 من قانون المالية 1973 وبعد التقسيمين الاداريين لكل من 1974 و1954 أعيد تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية بموجب المرسوم رقم 86/266 المؤرخ في 04 نوفمبر 1986 .
الصندوق المشترك للجماعات المحلية مؤسسة عمومية ذات الطابع الاداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويعمل تحت وصاية وزارة الداخلية يشرف عليه مدير وله مجلس توجيه يراسه وزير الداخلية او ممثله 1
ويتكون هذا الصندوق من  2
5رؤساء مجالس شعبية بلدية ينتخبهم زملائهم مدة عضويتهم .
2 رؤساء مجالس شعبية ولائية ينتخبهم زملائهم مدة عضويتهم .
والي يعينه وزير الداخلية 
ممثل عن وزارة الداخلية 
ممثلين عن وزارة المالية 
المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية 
ويضم هذا الصندوق نوعين من الصناديق :
صندوق الضمان وصندوق التضامن.
الفرع الأول: صندوق التضامن 
وينقسم بدوره الى قسمين هما:
-صندوق التضامن الولائي
-صندوق التضامن البلدي
ويشكل صندوق التضامن الهيئة الأكثر أهمية ضمن الصناديق المشتركة للجماعات المحلية بحيث يتلقى هاذين الصندوقين ما يقارب 25% من مجموع العائدات الجبائية .
كما يتلقى صندوق التضامن البلدي وصندوق التضامن الولائي موارد مشتركة بينهما وموارد خاصة ولقد نص المرسوم 86/266 على ان صندوق التضامن يقوم بدفع للولايات والبلديات ما يلي:
- تخصيصات الخدمة العمومية الاجبارية .
- تخصيصات توزيع الضرائب المتناوبة 
- الاعانات المالية الاستثنائية للتوازن
- الاعانات المالية لمواجهة الكوارث والاحداث الطارئة .
ويقوم مجلس التوجيه للصندوق المشترك للجماعات المحلية بتوزيع الموارد المشتركة بين صندوق التضامن البلدي وصندوق التضامن الولائي كما يلي:1
- 75 % لفائدة الصندوق التضامن البلدي 
- 25% لفائدة الصندوق التضامن الولائي .
وتوزع الموارد التى تعود إلى أحد الصندوقين بحسب الأعمال التى يقومان بها كما يلي1:
 تخصيص الخدمة العمومية وتخصيص الضريبة المتساوية 55 %
- مساعدات استثنائية 05%
- مساعدات التجهيز والاستثمار 40%
وللتقليل من حدة الفوارق الجهوية بين الجماعات المحلية الناتجة بصفة اساسية عن تمركز الثروة في المناطق دون أخرى يقوم صندوق التضامن بعملية تخصيص الضريبة المتساوية اعتمادا على نظام تكميلي ياخذ بعين الاعتبار .
المعامل البلدي: مجموع عائدات البلدية / عدد سكان البلدية 
المعامل الوطني : مجموع عائدات الوطن/مجموع السكان .
وكل بلدية يكون معامل ثروتها اقل تتلقى حصة مساعدة إلى جانب حصص الضريبة المتساوية ،يقوم صندوق التضامن بمنح إعانات استثنائية للبلديات والولايات التى تمر بوضعية مالية صعبة لتحقيق توازن ميزانيتها ،كما انه في الحالات الطارئة والكوارث غير المتوقعة يمكن أن تمنح للبلديات أو الولايات إعانات استثنائية من اجل مواجهة النفقات الطارئة مع الإشارة إلى أن هذه الإعانات قد تمنح أو ترفض من قبل لجنة الصندوق المشترك للجماعات المحلية بالنظر إلى التقرير المفصل من طرف البلديات والولايات والذي يبين :
- طبيعة ونتائج الكوارث والحوادث غير المتوقعة ، كما يمنح كذلك صندوق التضامن إعانات التجهيز والاستثمار للجماعات المحلية التى تبذل جهودا خاصة في مجال الاستثمار والتجهيز بغرض تطوير مناطقها في إطار التوجيهات المحددة من قبل المخطط الوطني للتنمية .
الفرع الثاني: صندوق الضمان1
يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد صندوق التضامن بالنسبة للصناديق المشتركة للجماعات المحلية .
تتمثل وظيفة صندوق الضمان الاساسية في ضمان دفع النفقات المتعلقة بالضرائب المباشرة التى تعود الى الجماعات فهو يتكفل بتغطية لكل من:
- النقص في الموارد الجبائية والناتج عن تخفيضات الضرائب والرسوم المحلية التى تقرر خلال السنة المالية .
- نقص تقديرات الضرائب بالنسبة الى تقديرات البلديات والولايات .
ولكي يستطيع القيام بهذه المهام يتلقى صندوق الضمان إيرادات في شكل:
- مساهمات البلديات والولايات التى تحدد كل سنة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية مع الأخذ بعين الاعتبار نفقات وإيرادات الصندوقين
- حاصل الجداول الاضافية وجداول تسوية الضرائب المباشرة التى تعود اصلا للجماعات المحلية .
- مبالغ فائض قيمة تقدير الضرائب بالنسبة إلى تقديرات البلديات أو الولايات وتوزع هذه الإيرادات بنسبة .
- 20% لفائدة الصندوق الضمان الولائي.
- 80% لفائدة الصندوق الضمان البلدي 
لقد ساهم الصندوق المشترك للجماعات المحلية ومنذ انشائه بنسبة كبيرة في التخفيف من حدة الفوارق الجهوية بين الجماعات المحلية لهذا فقد اصبح يعتبر من اهم الوسائل الفعالة لتحقيق التضامن المحلي ولهذا ينبغي تدعيمه اكثر بالوسائل والامكانيات المادية حتى تكون تدخلاته مصدر تنشيط ودعم للجماعات المحلية التى تعاني صعوبات مالية .
المبحث الثاني: البلدية والتنمية المحلية 
ظل مفهوم التنمية مرادفا لمعنى النمو إلى غاية السبعينات، لكن كشفت الحقيقة أن التخلف لا يرجع فقط إلى قلة الأموال المطلوبة للاستثمار ،و إنما يرجع ذلك إلى عوامل أخرى غير اقتصادية ومهمة في التنمية وفي مقدمتها الجانب الاجتماعي المرتبط بعدالة التوزيع والجانب السياسي المرتبط بالحريات وديمقراطية نظام الحكم إلى الجانب الثقافي.
فإذا كانت جهود الدولة تمثل عاملا مهما لتحقيق التنمية الوطنية، فان الجهود الذاتية من قبل المنتخبين المحليين (المجلس المحلي) والمجتمع المحلي والمؤسسات لا تقل أهمية عن ذلك وهذا من أجل تحقيق التنمية المحلية، ولهذا ظهرت عدة تعريفات للتنمية المحلية نذكر منها:
المطلب الاول : تعريف التنمية المحلية 
الفرع الاول: تعريف التنمية المحلية :
-عرف الأستاذ محي الدين صابر التنمية المحلية على أنها:" مفهوم حديث لأسلوب العمل الاجتماعي والاقتصادي في مناطق محددة يقوم على أسس وقواعد من مناهج العلوم الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الأسلوب يقوم على أحداث تغير حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة عن إثارة وعي البيئة المحلية، وان يكون ذلك الوعي قائما على أسس المشاركة في التفكير والإعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل المستويات عمليا وإداريا "1.
-وهناك من عرف التنمية المحلية على أنها "هي العملية التى بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين جهود المواطنين وجهود السلطات العمومية (الدولة) لارتفاع بمستويات التجمعات المحلية والوحدات المحلية اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، حضريا من منظور تحسين نوعية الحياة في منظومة شاملة ومتكاملة"1
-من خلال التعريفين السابقين، نلاحظ أننا ركزنا على عنصرين أساسيين :
-اولهما يتعلق بالمشاركة الشعبية في جهود التنمية المحلية، اما العنصر الثاني فيتمثل في توفير مختلف الخدمات .
وهناك من يعرفها" على أنها حركة تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع في مجمله على أساس المشاركة الإيجابية لهذا المجتمع ،وبناء مبادرة المجتمع إن أمكن ذلك، فإذا لم تظهر المبادرة تلقائيا تكون الاستعانة بالوسائل المنهجية لبعثها بطريقة تضمن لنا استجابة حماسية فعالة لهذه الحركة"2
-من خلال التعاريف السالفة الذكر ،نستخلص التعريف  الآتي:
"لتحقيق التنمية المحلية، لابد من التغيير كضرورة لمسايرة  ومواكبة التحولات والتحديات التى فرضتها العولمة،  هذا التغيير لا بد أن يتم في إطار سياسة محلية عامة تعبر عن احتياجات الإدارة "البلدية " من خلال القيادات المحلية القادرة على استخدام واستغلال الموارد المحلية واقناع المواطنين بالمشاركة الشعبية، والاستفادة من جميع الطاقات، حقيقة الإدارة المحلية أو إدارة المورد البشرية المحلية تواجه تحديات في ظل هذه التغيرات "مرحلة المعرفة" والتى تكافئ رأسمال البشري والذي بات ميزة تنافسية ،وعليه فتحقيق تنمية محلية شاملة يتطلب تنمية بشرية "



الفرع الثاني: مفهوم التمويل المحلي للبلديات:
من الأهمية بمكان وضع مشاكل التمويل المحلي في أول العقبات التى تقابل الإدارة المحلية في كافة مراحلها من بداية نشأتها إلى الآن:
-ويمكن إعطاء تعريف للتمويل المحلي على النحو التالي :
-تعريف التمويل المحلي: يعرف التمويل المحلي بأنه كل الموارد المالية  الناتجة أو المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية على مستوى الجماعات المحلية بصورة تحقق أكبر معدلات للتنمية عبر الزمن، وتعظم استقلالية المحليات عن الحكومة المركزية في تحقيق تنمية محلية منشودة ".1
-من خلال التعريف تتضح العلاقة الطردية بين التنمية المحلية والتمويل المحلي، فكلما زاد التمويل المحلي زادت معدلات التنمية، هذا من جهة ، وكلما زاد التمويل المحلي زادت درجة استقلالية الإدارة المحلية من جهة ثانية، إذن التمويل المحلي الذاتي قد تقاس به درجة الاستقلالية المالية، وعلى ضوء ذلك تقسم مصادر التمويل المحلي إلى :
1- مصادر مالية ذاتية 
2-مصادر مالية خارجية (تمويل خارجي)
أولا: مصادر مالية ذاتية : نذكر منها2 :
الموارد الناتجة عن الضرائب والرسوم (مداخيل الجباية والرسوم)
الموارد الخاصة الناتجة عن تشغيل استثمارات المرافق المحلية (مداخيل الممتلكات ).
الاعانات والقروض.
ثانيا: موارد مالية خارجية (تمويل خارجي) وتتمثل في:
اعانات الدولة
القروض المحلية
موارد اخرى 
الفرع الثالث:  مميزات التمويل المحلي:
- يتضح أن للتمويل المحلي دور كبير في تحقيق التنمية المحلية، وهذا في حالة توافر الموارد المطلوبة، ومن أهم الموارد الذاتية للمحليات هناك مورد الضرائب، إذ أن الإصلاح الضريبي لسنة (1991-1992) لم يأتي إلا للقضاء على العراقيل والتعقيدات المختلفة، ولذلك فان اتجاهات الإصلاح ركزت على أهداف تقنية وأخرى اقتصادية ومالية واجتماعية1. ففي هذا السياق يمكن أن نحدد الشروط الواجب توافرها في المورد المالي المحلي من خلال تميزه عن غيره ومن أهم هذه الشروط :2
محلية المورد: أي المورد يقع في نطاق الإدارة المحلية 
ذاتية المورد: من حيث استقلالية المورد في تقدير سعره وتحصيله في حدود معينة .
سهولة تسيير المورد: بتقديره وكيفية تحصيله وتكلفة تحصيله.
-لا يعني إطلاقا التركيز على أهمية المورد المحلي أي الدعم الكلي للاستعمال الإداري للمجالس المحلية، بل التغطية الكاملة للنفقات المحلية إذ أمكن ذلك، تبقى إعانات الدولة لكن بنسبة معينة ، وذلك للأسباب التالية:
* رقابة السلطات (المركزية) على الوحدات المحلية والعاملين بها.
* التوازن بين الوحدات الغنية ذات الموارد والوحدات الفقيرة، وهو معيار يقضي على التفاوت في مستوى تقديم الخدمات 
* القضاء على ارتفاع معدل الضرائب في الوحدات (الجهات) المحرومة والفقيرة .
المطلب الثاني: أهداف التنمية المحلية 
تلعب المشاركة دورا كبيرا في تحديد الأهداف على أن يراعي أن تكون هذه الأهداف ذات طبيعة كيفية كلما كان ذلك ممكنا حتى يبين المستويات المستهدف تحقيقها حتى يكون هناك إطار ملموس يشعر المجتمع من خله بالتقدم الذي تم أحداثه من خلال مشاركتهم وجهودهم في مجالات التنمية المحلية ومن هذه الأهداف ما يأتي:
1- أهداف اجتماعية:
تنمية المجتمع المحلي وتوفير وتطوير الخدمات المقدمة لهم .
تلبية وتزويد الخدمات بشكل سريع ونوعي لكل من يطلبها .
الحصول على رضى أفراد المجتمع المحلي.
زيادة درجة الإكتفاء الذاتي بالنسبة للمجتمع المحلي.
تحقيق رفاهية الإنسان على المستوى المحلي وخاصة في مجال (السكن، الصحة، الشغل، التعليم).






2-أهداف اقتصادية :
تنمية المؤسسات الاقتصادية والاهتمام بجميع النشاطات الاقتصادية
رفع مستوى القوى العاملة من خلال التدريب والتعليم، رفع الأجر، تخفيض ساعات العمل
تعمل على ترقية التعاون اللامركزي وجعله أداة ناجحة لاستقطاب الاستثمار المحلي.
زيادة مداخيل الجباية المحلية بما يكفل امكانية تحسين وزيادة الخدمات المقدمة للافراد المجتمع المحلي .
تعمل على زيادة أسواق واختراقها، وإضافة أسواق جديدة محلية .
3-أهداف ثقافية :
اكتساب ثقافة مالية محلية تؤدي إلى ترشيد استخدام الأموال العمومية 
تعزيز وحدة التصور الثقافي والقيادة لضمان الانضباط الضروري بشكل منظم وتعزيز الديمقراطية المحلية .
التخلص من مظاهر الضعف الاداري وسوء الانتماء او مظاهر الفساد
إحياء النشاطات والجمعيات الثقافية مما يؤدي إلى الاهتمام بالإطارات الفنية.
السعي الى رفع مستوى الثقافي والتكوين الاقتصادي لدى المكلفين بالتطبيق .
4- أهداف حضارية:
تحقيق مظهر جميل ومغاير على المستوى المحلي بما يشمله ذلك من مستوى نوعي لمرافق البنية التحتية بمختلف مجالاتها .
زيادة المشاريع التطورية بالإضافة إلى مجالات جديدة وفق خطة أولويات من شأنها أن تنهض بالمجتمع المحلي نحو آفاق أفضل .
رفع المستوى الحضاري، بحيث يخلق ظروف مماثلة للرقي الاجتماعي عبر سائر المستوى المحلي .
إعطاء القيمة الحقيقية للطاقات البشرية والمالية ولو لمدة مؤقتة .
المطلب الثالث: التنمية المحلية وكيفية تجسيدها في البلدية :
-تلعب البلدية الدور الاساسي في التنمية المحلية والوطنية، باعتبارها الخلية الاساسية للدولة ويجب ان تكون مخططات التنمية المحلية في حدود الموارد والوسائل الموجودة تحت تصرفها، ويحدد هذه الموقف وفقا للمخطط الوطني لتنمية النشاطات الاقتصادية التى من شانها ان تحقق التنمية بالبلدية .
- ان الهدف الاساسي للبلديات هو خلق شروط التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها لغرض مساعدتها على الاستغلال الواسع للموارد الانتاجية المحلية الاحتمالية وتتمحور هذه الشروط حول الهياكل الاساسية والتى من شانها انشاء شبكة المواصلات والطرقات وعلى مستوى التجهيزات الاجتماعية نذكر منها : المرافق العامة (الصحة، التعليم، ماء، غاز، كهرباء) ومن جهة اخرى يجب الاهتمام بتحسين شروط المعيشة في البلديات الفقيرة التى تبحث على استقرار حياة السكان وتلبي احتياجاتهم .
- كما يتحقق بفعل تنمية الهياكل الأساسية الاقتصادية في تخفيض تكاليف الانتاج ورفع انتاجية العمل، لان الواضح ان شق الطرق وتوصيل الماء والكهرباء في هذه البلديات هي شروط اقتصادية لترويج الاستثمارات الانتاجية التابعة لقطاع الدولة او التابعة للقطاع الخاص، فلا يستوجب في حالة الاستثمارات في المشروع خصوصا في الصناعة ان يقوم شخص آخر باستثمارات اضافية في مجال الكهرباء والغاز والطرقات والمياه، ما دامت موجودة في البلدية كمرافق عامة، أما فيما يخص تنمية الهياكل الأساسية التى تتمثل خصوصا في التعليم والتكوين والصحة والسكن وهي مفيدة للقطاع المنتج لأنها تحسن الظروف العامة على الإنتاج سواء في قوته العضلية أو قدرته الذهنية .
-ويتم تجسيد التنمية المحلية في البلدية من خلال نوعين من البرامج التنموية، تتمثل في برامج التجهيز ، والبرامج المدعمة للاصلاحات الاقتصادية .
أولا: برامج التجهيز1 :
 حسب ما قضت به المادة 05 من المرسوم رقم 81/380 هناك نوعين من المخططات تقوم بها الجماعات المحلية في مجال التنمية ،أحدهما بلدي على مستوى البلدية   (PCD) والآخر قطاعي يتم على مستوى الولاية (PSD) وسنوضح كلا من المخططين :
أ- المخطط البلدي للتنمية :
هو عبارة عن مخطط شامل للتنمية في البلدية وهو الاكثر تجسيدا للامركزية على مستوى الجماعات المحلية ومهمته توفير الحاجات الضرورية للمواطنين المحليين، ودعما للقاعدة الاقتصادية ومحتوى المخطط عادة يشمل التجهيزات الفلاحية والقاعدية وتجهيزات الانجاز والتجهيزات التجارية، وتنص المادة 86 من القانون 90/08 على انه على البلدية اعداد مخططاتها والسهر على تنفيذها وتسجيل المخطط البلدي للتنمية يكون باسم الوالي، بينما يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي السهر على تنفيذه ويشترط في هذا المخطط ان يكون متماشيا مع المخطط القطاعي للتنمية وكذا المخطط الوطني للتنمية .


ب-المخطط القطاعي للتنمية:
هو مخطط ذو طابع وطني حيث تدخل ضمنه كل استثمارات الولاية والمؤسسات العمومية التى تكون وصية عليها، ويتم تسجيل هذا المخطط باسم الوالي، والذي يسهر على تنفيذه كذلك .
 ويكون تحضير المخطط القطاعي للتنمية بدراسة اقتراحات مشاريعه في المجلس الشعبي الولائي والذي يصادق عليه بعد ذلك ، ثم تكون دراسة الجوانب التقنية من طرف الهيئة التقنية بعد ارسال المخططات لها .
ثانيا: البرامج المرافقة والمدعمة للاصلاحات الاقتصادية
-وهي برامج تستجيب لوضعيات معينة، فهي بذلك ترمي الى التكفل بتلك الوضعيات لتجاوزها من اهم هذه البرامج.
أ- برنامج دعم الانعاش الاقتصادي:
هو برنامج بادر به رئيس الجمهورية يمتد على مدى اربع سنوات (2001-2004) ويتمحور حول الانشطة المختصة لدعم المؤسسات،والانشطة الزراعية المنتجة وغيرها الى تعزيز المرافق العمومية في ميدان الري والنقل والمنشات القاعدية وتحسين ظروف المعيشة والتنمية المحلية وتنمية الموارد البشرية .







ب-برنامج الصناديق الخاصة:
هو برنامج تهدف من خلاله الصناديق إلى التكفل بالعجز في ميدان التجهيزات عبر ولايات الوطن المتخلفة بالمقارنة مع ولايات أخرى في إطار محاربة الفوارق الجهوية بالإضافة إلى صناديق أخرى نذكر منها : 
- الصندوق الوطني للضبط
- صندوق التنمية الفلاحية.
- صندوق الكوارث الطبيعية .

















المبحث الثالث: آفاق التنمية المحلية 
مازالت قضية التنمية من أهم القضايا التى يؤول النقاش حولها عبر سنوات عديدة من الزمن خاصة في الدول النامية مما يستدعي وجود هيكل تمويل محلي يساعد على اتخاذ القرارات لتنظيم الإدارة المحلية التى بدورها تقوم بتحقيق التنمية المحلية ذات الكفاءة والفعالية ،بالرغم من العوائق التى تحول دون تحقيق التنمية المحلية والناتجة أساسا عن طبيعة العلاقة التى تربط بين الجماعات المحلية والدولة إلا أن كل ذلك يمكن إصلاحه في ظل استراتيجية الإصلاحات الجذرية التى تتدخل الجماعات المحلية خاصة البلدية كقطب قاعدي للتنمية المحلية بشكل يفتح آفاق وتطلعات جديدة لإنعاشها وذلك من خلال وضع برامج تنموية طموحة .
المطلب الأول: تنمية المجال الاجتماعي والثقافي 
لا شك أن الهدف العام الذي تهدف إليه التنمية الاجتماعية هو الوصول بالمجتمع إلى أقصى درجة ممكنة من الرفاهية الاجتماعية وذلك من خلال التوافق بين برامج التنمية والحاجات الأساسية التى يعبر عنها الأفراد باعتبار هذا الأخير هو القادر على تحديد احتياجاته ومطالبه، فالتنمية الاجتماعية هي عملية توجيه طاقات الفرد وترشيدها لخدمة المجتمع وتطويره عن طريق تزويد الأفراد بقدر من الخدمات الاجتماعية العامة كالتعليم والصحة والنقل والرياضة، بحيث يتيح لهم فرصة للمساهمة والمشاركة في النشاط الاجتماعي وذلك لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة.
إن استخدام جميع الموارد البشرية والمادية وكذا الموارد المحلية في المجتمع يؤدي إلى أحداث تغيرات اجتماعية بقصد وضع المجتمع المحلي في احسن حال من خلال رفع وتنسيق مستوى معيشة الأفراد اقتصاديا واجتماعيا ورضى أفراد المجتمع المحلي وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
ولتحقيق هذه الأهداف يجب أن يكون هناك هيئات أو جمعيات تسهر على تلبية وتحقيق هذه الرغبات للمواطنين وهنا يأتي دور الجماعات المحلية "البلدية والولاية" التى بدورها تقوم بوضع مخططات البرامج والمشروعات التى توصلها إلى اتخاذ قرارات رشيدة لتحقيق التغيرات الاجتماعية لأن عملية التخطيط الناجح من المهام الجوهرية لنجاح البرنامج الاجتماعي للتنمية الذي يحقق الأهداف المرجوة.
ولنجاح هذه البرامج والقرارات يجب تحقق النقاط التالية:
1-وجود جهاز محلي قادر على خدمة المواطنين وتلبية رغباتهم والذي يعمل على:
أ-تحسين المستوى الصحي للأفراد: وذلك عن طريق:
* إدخال تكنولوجيا جديدة للمستشفيات 
* إقامة مراكز صحية ومستوصفات بالمناطق النائية 
* مراقبة المياه الصالحة للشرب 
* القضاء على البرك والمستنقعات 
* السهر على نظافة المحيط .
ب- رفع المستوى الثقافي للأفراد: وذلك عن طريق:
* إنشاء مكتبات ومراكز ثقافية 
* دعم الجمعيات الثقافية 
* إنشاء مرافق عمومية ومساحات خضراء 
* إنشاء مرافق رياضية وتدعيم الجمعيات الرياضية 
* إدخال مادة الإعلام الآلي لقطاع التربية خاصة الإبتدائي والمتوسط والثانوي.
2- وجود موارد مالية مستمرة محليا تكفي لوضع خطة تنمية تعمل على تحقيق الاهداف المحددة غير ان هذه الموارد تنقسم الى موارد فرعية والتى تعتمد عليها الجماعات المحلية بالدرجة الاولى وهي: 
أ- الضرائب والرسوم المحلية: وهي الاموال التى تقوم الدولة بجبايتها من الافراد والمؤسسات والتى تصب في تحقيق اهداف التنمية المحلية بحيث حيث تعتبر اهم مورد مالي بالنسبة للجماعات المحلية .
ب- مداخيل ممتلكاتها
وتتمثل في الإيرادات الناجمة عن تأجير محلاتها التجارية وكراء أسواقها إضافة إلى تأجير عتادها، إلا أن هذه الإيرادات تتميز بضعف شديد مقارنة بالموارد الجبائية ويعود هذا الضعف إلى قانون سنة 1981 والمتعلق بالتنازل وبيع أملاك الدولة.
ج- الإعانات المالية:
وتتمثل في الإعانات التى تمنحها الدولة عن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية "Fccl" وإعانات تمنحها في إطار التنمية المحلية "PCD" بالإضافة الهبات والوصايا.
3- مشاركة المواطنين والأفراد في تمويل برامج التنمية المحلية من حيث أفكارهم وفلسفتهم لان مشاركتهم تعتبر هدف ووسيلة، فهي هدف لأن الحياة الديمقراطية السليمة ترتكز على اشتراك المواطنين في تحمل مسؤوليات التفكير والعمل، وهي وسيلة لأنه عن طريق المشاركة يشعر الأفراد والمواطنين بأنهم يمارسون طرق وأساليب تحقق رغبات المجتمع لان هذه العادات والسلوكيات ستصبح فيما بعد ثقافة وقيم يسير عليها أفراد المجتمع .
وفي الأخير يمكن القول أن تفاعل العناصر الثلاث (جهاز محلي، موارد مالية، مشاركة الأفراد) وتكاملها مع بعضها البعض يؤدي حتما إلى تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والثقافية التى يستفيد منها الأفراد والمواطنين وهو جوهر ولب التنمية الاجتماعية .
المطلب الثاني: تنمية المجال الاقتصادي:
إن الهدف الأول والأساسي للتنمية الاقتصادية هو رفع وترقية الاستثمار المحلي الذي يهدف الى تراكم الثروات وخلق فرص اكثر من مناصب العمل ، إلا أن هذا الاستثمار للجماعات المحلية لم يطبق في الجزائر بسبب نقص الخبرات والتجارب وعليه يمكن للجماعات المحلية الدخول في شراكة مع متعاملين آخرين عموميين كانوا أم خواص وذلك في إطار مشروع تحدد فيه حقوق وواجبات كل طرف في عقد الشراكة على أساس دفتر الشروط والأعباء ومن أمثلة ذلك دخول المتعاملين في شراكة بالنسبة للأسواق مع البلدية غير أن هذه الأخيرة عليها توفير بعض الصلاحيات لدخول عدد كبير من المتعاملين في شراكة معها ومنها:
تهيئة الأسواق الأسبوعية للمدن
إنجاز قاعات كبيرة للمعارض
تدعيم وتوفير تجهيزات الإنارة العمومية وصيانتها 
تعبيد الطرقات خاصة بين الأحياء
تهيئة مواقف السيارات بالأسواق الأسبوعية .
وبالنظر الى توفر هذه المقترحات فإن المتعاملين الاقتصاديين تكون لهم الرغبة في الدخول والشراكة مع الجماعات المحلية خاصة البلدية لأن هذه الأخيرة عليها أن لا تعتمد فقط على الموارد الجبائية التى تأتيها من إدارة الضرائب بل عليها تمويل نفسها بنفسها لكي تكون هناك كفاءة في العمل وإتقان لأن الخروج من التبعية المالية للدولة يعطيها نوعا من التحرر والإعتماد على نفسها .
كما يمكن للجماعات المحلية إنشاء شركة تكون فيها هي المسير والمالك الوحيد وتتحمل جميع المسؤوليات والأعباء والمخاطر التى تقع على عاتقها .
كما يمكن أن تكون أيضا مساهمة في شركة ما عند تأسيسها أو عند افتتاح رأسمالها للجمهور وفي هذه الحالة فان الجماعات المحلية تصبح مسؤولة بحسب أهمية الأسهم التى ساهمت بها في رأسمال الشركة.
وعليه يمكن القول أن الاستثمار المحلي أحد دعائم التنمية المحلية في حالة ما إذا تدخلت الجماعات المحلية في ترقيته وتدعيمه بشكل فعال وناجح وفي ظل ما تقتضيه متغيرات اقتصاد السوق والعولمة وحرية التجارة .
المطلب الثالث: توازن الأعباء المحلية مع المصادر الجبائية 
مع تعديل قانوني الولاية والبلدية 1990، تطورت وتكاثرت الأعباء على الجماعات المحلية، فظهرت كل جهة بمشاكلها ومطالبها والتى تمثلت في النمو الديمغرافي وتنوع الاحتياجات إضافة إلى غلاء الأسعار وزيادة التكاليف هذا من جهة والتطور السريع للنفقات العمومية على المستوى الوطني من جهة أخرى، فالملاحظ أن الأعباء في تزايد مستمر عكس المداخيل الناتجة أساسا من الضرائب والرسوم التى هي في تطور بطئ إذا لم تكن في تناقص نتيجة التهرب والغش الضريبي ونقص الثقافة المالية والضريبة لدى عوام الناس .
إضافة إلى انعدام وجود عدالة جبائية من حيث استفادة الجماعات المحلية للموارد الجبائية فمن حيث مداخيل الضرائب والرسوم فإنها تتفاوت من جماعة لأخرى وهذا ما أدى إلى ظهور مجموعتين مجموعة تعرف بالثراء المالي نتيجة استفادتها من عائدات جبائية ضخمة جعلت منها جماعات غنية في حين أن هناك مجموعة ثانية تعاني صعوبات مالية حادة نتيجة حصتها الضئيلة من الموارد الجبائية وهي التى تعرف بالجماعات الفقيرة .
-فالتفاوت في الموارد الجبائية التى تعاني منه أغلب الجماعات المحلية يرجع إلى عدم تساوي مردود الضرائب التى تستفيد منها الجماعات المحلية و الأعباء التى تقع على عاتق الجماعات المحلية والتى هي في تزايد مستمر عكس المداخيل التى لم تستطع مواكبة ومسايرة هذا التطور .
فهذا الانعدام في التوازن بين الاعباء المحلية والمصادر الجبائية التى تستفيد منها الجماعات المحلية ينجز عنه آثار على الجماعات المحلية مما يؤدي بها الى الحصول على اعانات وقروض من طرف الدولة .

خلاصة :
إن الجماعات المحلية كهيئة أسندت لها مهمة إدارة المرافق المحلية، بإمكانها تجاوز كل الصعاب والعوائق التى تعترضها في تنفيذ وظائفها وذلك بالحرص على تطبيق مختلف الإصلاحات والمقترحات التى تطرقنا إليها وبتفعيل دور المواطنين على مستوى القاعدة في وضع وتنفيذ مختلف البرامج التنموية، وبتبني كل الآفاق والتطلعات التى من شانها تحقيق تنمية محلية تعزز وتقوي التنمية الوطنية في إطار شامل ومتكامل.
إن بث روح الديمقراطية ورفع الوعي الجماعي للمجتمع عامة، ولدى المسؤولين خاصة، ومن ثمة فان التفكير مستقبلا في جعل الجماعات المحلية وبالخصوص البلديات عبارة عن مؤسسات يترأسها رئيس مجلس شعبي بلدي والذي يعكس رغبات المواطنين فيها، ويقوم بتسييرها موظفوها بالاشتراك مع مواطنيها بحيث يسعون كلهم وجماعيا إلى أهداف مشتركة تصبوا كلها إلى تحقيق الصالح العام وتلبية حاجات المواطن .